قانون رقم ٦۵ لسنة ۱۹۷۱ فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة “وتعديلاتة “

قانون رقم ٦۵ لسنة ۱۹۷۱ فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة “وتعديلاتة “

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ٦۵ لسنة ۱۹۷۱ فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة 

 وبإلغاء القانون
رقم ۵۱ لسنه ۱۹٦٦ - بإصدار قانون المنطقة الحرة ببور سعيد -
وبإلغاء القوانين والقرارات الصادرة فى شأن استثمار المال
الأجنبى

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ۱٤ لسنة ۱۹۳۹ فى شأن فرض ضريبة على إيرادات القيم المنقولة والأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وكسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹٤۷ الخاص بالرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ۱۵٦ لسنة ۱۹۵۳ فى شأن استثمار المال الأجنبى فى مشروعات التنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۵٤ الخاص بالشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم ۵۱ لسنه ۱۹٦٦ بإصدار قانون المنطقة الحرة ببور سعيد؛
وعلى القانون رقم ۵۲ لسنه ۱۹٦۹ فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ٦۰ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱٤۳۲ لسنة ۱۹٦۰ بإعادة تشكيل لجنة استثمار المال الأجنبى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۰۸ لسنة ۱۹٦۰ معدلا بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤۳۷ لسنة ۱۹٦۱ فى شأن استثمار رأس المال الأجنبى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:
الفصل الاول
فى الأموال الواردة للاستثمار

مادة ۱ - يعتبر مالا مستثمرا فى مفهوم أحكام هذا القانون:
(۱) النقد الأجنبى الحر المحول لجمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المعتمدة لدى وزاره الاقتصاد والتجارة الخارجية.
(۲) الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات الصناعية والتعدينية والزراعية والسياحية والإسكانية والمواد الأولية اللازمة لإقامة المنشآت أو التوسع فيها ووسائل النقل متى كانت مستوردة من الخارج للأغراض المنصوص عليها فى هذا القانون.
(۳) الحقوق المعنوية كحق الاختراع والعلامات التجارية المملوكة لرعايا الدول العربية وغير العربية المقيمين فى الخارج والتى تتعلق بالمشروعات المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
(٤) جميع الأرباح التى يحققها المشروع المسجل طبقا لأحكام هذا القانون إذا زيد بها رأس مال المشروع الأصلى أو إذا استثمرت فى مشروع آخر بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة.
ولا يعتبر مالا أجنبيا النقد الذى يحول لجمهورية مصر العربية من الخارج، ويكون هناك التزام بتحويله وفقا للقوانين ولا يعتبر كذلك المبالغ التى تحول إلى جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبى لمواجهة مصاريف الإقامة.
ماده ۲ - يتمتع المال المستثمر فى جمهورية مصر العربية بالضمانات المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
ولا يجوز فرض الحراسة عليه ولا يجوز تأميمه، أو نزع ملكيته إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل وبناء على القوانين السارية ويراعى فى تقدير التعويض وقت الاستيلاء ويتم التقويم خلال ستة أشهر بالإجراءات وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يتم تحويل قيمه التعويض بنفس العملة أو العملات التى وردت بها لأغراض الاستثمار على دفعات سنوية لا تجاوز خمس سنوات.
وفى حالة قيام نزاع على تقدير قيمة التعويض يكون من حق المستثمر طلب عرض النزاع على لجنة تحكيم تشكل من عضو عن المستثمر وعضو عن هيئة الاستثمار وعضو ثالث تكون له رئاسة اللجنة ويتفق على اختياره العضوان المشار إليهما من بين المستشارين بالهيئات القضائية العليا بجمهورية مصر العربية.
يصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات.
(وتكون مصاريف التحكيم على عاتق الطرف الذى يطلبه).
مادة ۳ - تقدم طلبات استثمار رأس المال العربى فى جمهورية مصر العربية إلى الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة ويوضح فى الطلب رأس المال المراد استثماره وطبيعته وكافة البيانات الأخرى التى من شأنها إيضاح طبيعة المشروع المقترح تنفيذه.
وعلى مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا فى شأنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وللمجلس سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التى تقدم إليه.
وتلتزم كافة الجهات والمصالح الحكومية بتنفيذ قرار الهيئة بالنسبة للمشروعات الداخلة ضمن القوائم المشار إليها فى الفقرة (۲) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
ويجوز للمجلس أن يوصى بقبول المساهمة فى المشروعات غير المدرجة فى هذه القوائم كما له أن يوصى أيضا بالتجاوز عن بعض الشروط الخاصة بالمساهمة فى هذه المشروعات وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة ٤ - استثناء من أحكام القانون رقم ٦۱ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام تعتبر المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون من شركات القطاع الخاص بغض النظر عن الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها ولا تسرى عليها القوانين والأحكام اللوائح أو التنظيمات الخاصة بالقطاع العام.
مادة ۵ - تعفى الأرباح الناجمة عن حصة رأس المال المستثمر فى رأس مال المشروع المنتفع بأحكام هذا القانون من الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وملحقاتها، ويكون هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول سنة ضريبية تالية لتاريخ وروده الثابت فى شهادة التسجيل.
ويختص مجلس إدارة الهيئة بالبت فى تحديد المبالغ التى تتمتع بالإعفاء.
مادة ٦ - لا تخضع المبانى السكنية المنشأة بالأموال المستثمرة فى مفهوم أحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها فى قانون إيجار الأماكن رقم ۵۲ لسنة ۱۹٦۹ أو فى أية تعديلات أو قوانين مستقبلا.
مادة ۷ - للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب بالنقد الأجنبى لدى أحد البنوك المعتمدة فى جمهورية مصر العربية يغذى الجانب الدائن منه من حصيلة العملات الأجنبية الناجمة من عائد الصادرات المنظورة وغير المنظورة التى يحققها المشروع، وذلك بالحدود التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
ويستخدم الجانب المدين لهذا الحساب فى:
تحويل المبالغ المصرح بتحويلها طبقا لأحكام هذا القانون.
فى سداد قيمة واردات سلعية أو استثمارية لازمة لتشغيل المشروع.
فى مواجهة المصروفات غير المنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد كنفقات النقل والتأمين.
فى أداء قيمة السلع المسموح بتصديرها.
أو فى أداء قيمة الخدمات السياحية.
وتصدر الهيئة الإذن الخاص بتحويل المبالغ المصرح بها إلى الخارج خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة ۸ - يحول صافى الربح الناتج عن استثمار رأس المال العربى إلى الخارج بذات العملة التى ورد بها ويكون التحويل بسعر الصرف المعمول به وقت التحويل.
على أنه فيما يختص بالإيرادات الناجمة عن أموال مستثمرة فى مبان سكنية فيضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والنسب الخاصة بتحويلها على أن تعتمد من مجلس الوزراء.
مادة ۹ - يجوز بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة مجلس إدارة الهيئة على إعادة تصدير المال المنتفع بأحكام هذا القانون إلى الجهة التى ورد منها، على الوجه التالى:
(۱) إذا كان المال قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره بذات الصورة التى ورد بها.
(۲) إذا كان المال قد ورد نقدا أجنبيا فيجوز تحويله إلى الجهة التى ورد منها بعد فوات خمس سنوات من تاريخ وروده الثابت فى شهادة التسجيل، ويكون التحويل سنويا بواقع خمس القيمة المسجل بها وبذات العملة الوارد بها وبسعر الصرف المعمول به وقت التحويل.
(۳) يجوز للمستثمر التصرف فى أصوله العينية بالبيع إلى مشتر أجنبى آخر على أن تخطر الهيئة بذلك وتوافى بنسخة من عقد البيع.
ويحل المشترى محل المستثمر الأصلى فى الانتفاع بأحكام هذا القانون.
(٤) لا تسرى أحكام هذا القانون إذا تم التصرف لغير أجنبى.
(۵) إذا تبين أنه لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر لا يمكن الاستمرار فى استثمار المال المحول إلى الجمهورية فيجوز فى هذه الحالة تحويل حصة المستثمر من رأس المال إلى مصدره بعد انقضاء سنة من تاريخ وروده وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة ۱۰ - يجوز للخبراء والعاملين والأجانب القادمين من الخارج العمل فى إحدى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون أن يحول إلى الخارج حصة من الأجور أو المرتبات أو المكافآت التى يحصلون عليها على إلا تجاوز خمسين فى المائة من مجموع المرتبات أو الأجور التى يتقاضونها.
الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة
مادة ۱۱ - تنشا هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى “الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة” مقرها مدينة القاهرة ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة ۱۲ - يكون للهيئة مدير عام يرأس الجهاز التنفيذى الذى يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا للهيكل التنظيمى الذى يعتمده مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر بتعيين مدير عام الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة ۱۳ - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الهيئة وذلك فى حدود هذا القانون ويجوز أن يفوض المدير العام للهيئة فى بعض اختصاصاته.
مادة ۱٤ - تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على الأخص أن تقوم بالآتى:
(۱) دراسة الاتفاقيات والتنظيمات الدولية والإقليمية التى تؤمن الاستثمار واقتراح ما تسفر عنه هذه الدراسات من الانضمام إليها.
(۲) إعداد قوائم بأنواع النشاط والمشروعات التى يدعى المال الأجنبى إلى المساهمة فيها وتحديد نصيبه فى رأس مال هذه المشروعات على أن ترفع هذه القوائم لمجلس الوزراء لاعتمادها.
وفى هذا الخصوص تمنح أولوية خاصة للمشروعات التى تهدف للتصدير أو لتنشيط السياحة وكذلك المشروعات التى تحتاج إلى خبرات فنية متقدمة أو حقوق اختراع أو علامات تجارية والمشروعات التى تؤدى إلى خفض الحاجة إلى الاستيراد ومشروعات الإسكان والتى تهدف إلى إقامة وحدات سكنية فوق المتوسطة.
(۳) اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعلام السوق الدولى لرأس المال والدول المصدرة لرأس المال بالقوائم المعتمدة والمشروعات الاقتصادية التى يجوز الاستثمار فيها وكذلك كافة الأوضاع والمزايا التى سيتمتع بها رأس المال الوارد عند استثماره فى داخل الدولة وبإحدى المناطق الحرة التى سيتقرر إقامتها فى الجمهورية.
(٤) بحث الطلبات المقدمة من المستثمرين والبت فيها واعتماد الحصص العينية والحقوق المعنوية التى ترد من الخارج وتقييمها على ضوء المستندات المقدمة والأسعار العالمية وآراء الخبراء المتخصصين.
(۵) تسجيل المال الوارد بوحدات العملة التى ورد منها إذا ورد نقدا وتسجيل وتقويم الحصة العينية للمال الوارد من الخارج.
(٦) الموافقة على تحويل صافى الأرباح إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التى تقتضيها القوانين السارية والأصول الفنية والمحاسبية.
(۷) الاتصال بالمصالح والجهات الحكومية لتيسير الإجراءات المتعلقة بشئون رؤوس الأموال المستثمرة.
(۸) تيسير الحصول على تراخيص الإقامة لرجال الأعمال والخبراء ورؤساء العمال المستقدمين من الخارج للعمل فى المنشآت الموظفة فيها الأموال، واعتماد النسبة المقررة من الأجور والمرتبات أو المكافآت التى يجوز لهم تحويلها إلى الخارج.
(۹) دراسة القوانين والأحكام التى تنظم المناطق الحرة واقتراح تطويرها بما فى ذلك إنشاء مناطق حرة أو تعديل المناطق الحرة القائمة حاليا.
مادة ۱۵ - تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
(۱) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
(۲) إيراداتها الناتجة من نشاطها.
(۳) الرسوم ومقابل الخدمات التى تستحق للهيئة.
(٤) القروض المحلية أو الخارجية التى يوافق عليها مجلس الوزراء.
مادة ۱٦ - تكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بأحكام المواد ۲، ۳، ٤ من القانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۵۸ بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة.
مادة ۱۷ - تعتبر أموال الهيئة أموالا خاصة ويكون للمجلس حق تعيين مراقبين للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لمزاولة المهنة طبقا للقانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۵۱
مادة ۱۸ - يتمتع المال الأجنبى غير العربى بذات المزايا والضمانات التى تقررها أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء واعتماد رئيس الجمهورية على استثماره فى جمهورية مصر العربية.

الفصل الثانى
فى المناطق الحرة

مادة ۱۹ - يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة بعد موافقة مجلس الوزراء أن ينشئ مناطق حرة لإقامة مشروعات صناعية أو تجارية أو مالية يساهم فيها رأس المال العربى والأجنبى.
ويتضمن القرار بيانا بمواقع المنطقة وحدودها.
مادة ۲۰ - يكون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ويضع السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ من أجله هذه المناطق.
وذلك فى حدود هذا القانون وله على الأخص:
(۱) وضع وتنسيق التخطيط العام للمنطقة الحرة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة.
(۲) تملك الأراضى والعقارات بأية طريقة بما فى ذلك نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وفقا للقانون.
(۳) الترخيص فى شغل أراض وعقارات تملكها أو استئجار عقارات مملوكة للغير.
(٤) البت فى العروض التى يتقدم بها أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية سواء من القطاع العام أو الخاص.
(۵) دراسة المشروعات الصناعية والتجارية والمالية وغيرها.
(٦) إنشاء وإدارة واستغلال المخان والمستودعات والمساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين.
(۷) توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التى تقام فى المنطقة الحرة.
(۸) تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة وذلك بالثمن الذى يحدده.
(۹) اعتماد ميزانيات المناطق الحرة وحساباتها الختامية.
مادة ۲۱ - يضع مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل المناطق الحرة من النواحى المالية والإدارية والفنية وخاصة فيما يتعلق بإدخال البضائع وإخراجها وقيدها وبفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المنطقة وحراساتها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.
مادة ۲۲ - يتولى الإشراف على كل منطقة حرة يتقرر إنشاؤها جهاز إدارى لرقابة ومتابعة سير العمل بها.
ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والأحكام المنظمة لتشكيل هذا الجهاز واختصاصاته ويصدر بتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة ۲۳ - لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مدير عام الهيئة بعد اعتماده من مجلس إدارتها. ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التى منح من أجلها، ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له وأية بيانات أخرى يراها مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصا فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده.
ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه.
مادة ۲٤ - الترخيص بشغل المنطقة الحرة يكون شخصيا ولا يجوز لمن صدر باسمه الترخيص التنازل عنه كليا أو جزئيا أو إشراك الغير فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة ۲۵ - يجوز الترخيص فى المناطق الحرة بإجراء:
(۱) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فى شأن البضائع الممنوع تداولها.
(۲) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق.
(۳) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما تحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية.
(٤) مزاولة أى مهنة يحتاج إليها النشاط أو راحة العاملين داخل المنطقة.
مادة ۲٦ - مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح فى شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التى تستورد إلى المنطقة الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون، كما يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمواد والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها فى هذه المنطقة.
وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.
مادة ۲۷ - تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ومع ذلك تعفى البضائع التى تشتمل على مواد محلية من هذه الضرائب والرسوم بنسبة المواد المحلية الداخلة فى تصنيع هذه البضائع.
مادة ۲۸ - لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير.
مادة ۲۹ - تبين اللائحة التنفيذية النظام الخاص بإدخال البضائع فى المنطقة الحرة أو إخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة ووضع النظام الخاص برقابة المنطقة وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.
ولرئيس الهيئة أو من ينيبه بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أن يأمر بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا له ذلك.
مادة ۳۰ - استثناء من أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ بإصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك الهيئة العامة للمناطق الحرة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة.
ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة ۳۱ - يلتزم المرخص له بإجراء العمليات المنصوص عليها فى المادة ۲۵ من هذا القانون بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات الخاصة ضد جميع الحوادث لدى شركات التأمين المصرية كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى تحددها الهيئة من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه ما لم ترغب الهيئة فى شرائها منه.
مادة ۳۲ - لا يجوز دخول المناطق الحرة أو السكن فيها إلا بترخيص خاص من الهيئة وتبين اللائحة التنفيذية شروط منح هذا الترخيص وأحوال منحه.
مادة ۳۳ - تخضع البضائع التى تودع فى المنطقة الحرة لرسوم الإشغال للمناطق المودعة فيها والتى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ۳٤ - يحظر إخراج وإدخال النقد المصرى من وإلى المنطقة الحرة إلا بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ۳۵ - يجوز للهيئة عدم التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹٦۲ فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى.
مادة ۳٦ - تسرى على المنطقة الحرة أحكام جميع القوانين المنظمة لإجراءات الحجر الصحى والرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى والزراعى ولحماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق الأحكام المذكورة فى المنطقة.
مادة ۳۷ - تسرى على المنطقة الحرة جميع القوانين والقرارات الخاصة بحظر التعامل مع اسرائيل.
مادة ۳۸ - تعرض جميع المنازعات التى تنشأ بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة أو بينها وبين الهيئة أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل على هيئة التحكيم للفصل فيها بحكم نهائى ونافذ وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه.
كما يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر أيضا المنازعات التى تقع بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة وبين الأشخاص الطبيعيين، وطنيين كانوا أو أجانب إذ قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع الى هيئة التحكيم قبل أو بعد وقوعه.
مادة ۳۹ - يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها فى المادة السابقة من أحد مستشارى مجلس الدولة يرشحه رئيس مجلس الدولة أو أحد مستشارى الاستئناف يرشحه وزير العدل، وتكون له الرياسة وعضوية اثنين من المحكمين يختارهما طرفا النزاع.
مادة ٤۰ - تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة ٤۱ - تبين اللائحة التنفيذية الرسوم والإجراءات والقواعد التنظيمية للتحكيم.
مادة ٤۲ - تعفى المنشآت التجارية والصناعية والمالية التى تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب المقررة أو التى تقرر مستقبلا فى جمهورية مصر العربية.
مادة ٤۳ - يجوز أن تعفى من الضريبة العامة على الإيراد مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما فى حكمها التى تدفعها المنشآت التجارية والصناعية والمالية المقامة بالمنطقة الحرة للعاملين بها من الأجانب، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسوم الأيلولة.
مادة ٤٤ - لا تسرى على رؤوس الأموال العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل فى المنطقة الحرة أحكام قوانين التأميم وشركات المساهمة والقوانين المتعلقة بها النافذة فى جمهورية مصر العربية.
مادة ٤۵ - لا تسرى أحكام القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹٤۷ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد على العمليات التى تتم فى المنطقة الحرة.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التى تحكم المعاملات التى يكون أحد أطرافها من المتمتعين بالجنسية المصرية أو من الأجانب الحاصلين على صفة المقيم وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
مادة ٤٦ - يحظر على كل شخص يتمتع بالجنسية المصرية أن يتعاقد للعمل فى أى من المنشآت المقامة داخل المنطقة الحرة بدون الحصول على إذن بذلك وفق أحكام القانون رقم ۱۷۳ لسنة ۱۹۵۸ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية من السلطات المختصة.
ولا يغنى هذا الإذن عن وجوب الحصول على الترخيص المشار إليه فى المادة ٤۷
مادة ٤۷ - يجوز مزاولة أى عمل فى المنطقة الحرة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة تبين شروطه وأوضاعه والرسم المقرر فى شأنه اللائحة التنفيذية.
مادة ٤۸ - يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية محررا باللغة العربية لكل من الطرفين نسخة، وتودع النسخة الثالثة بالهيئة على أن يبين فيه على الأخص نوع العمل ومدته والأجر المتفق عليه.
ويجوز أن يتضمن العقد ترجمة لنصوصه بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية.
كما يجب على صاحب العمل أن يودع بالهيئة نسخة من عقود العمل التى يبرمها مع العاملين الأجانب مترجمة بإحدى هاتين اللغتين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه العمل.
مادة ٤۹ - يجوز للعاملين الأجانب المستقدمين من الخارج للعمل فى إحدى منشآت المنطقة الحرة تحويل ما لا يجاوز ۵۰% من أجورهم أو مرتباتهم ومكافأتهم التى يحصلون عليها إلى الخارج بذات العملة التى يتقاضون بها هذه الأجور والمرتبات والمكافآت.
مادة ۵۰ - على المنشآت التى يرخص لها بالعمل فى المنطقة الحرة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين بها أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن توفر لهم خدمات وقائية من مخاطر العمل وأضراره وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء والإسعافات الطبية.
مادة ۵۱ - تهيئ هذه المنشآت الفرص المناسبة لتدريب العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية ليصبحوا عمالا مهرة كلما كان ذلك ممكنا.
مادة ۵۲ - تضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للعاملين فى المنشآت المرخص بها فى المناطق الحرة وعلى الأخص:
(۱) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية.
(۲) تحديد الحد الأدنى للأجور.
(۳) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على ثمانى ساعات يوميا أو ٤۲ ساعة فى الأسبوع.
(٤) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها.
(۵) الخدمات الاجتماعية والطبية التى تؤديها المنشآت للعاملين بها.
(٦) مدد الإجازات بأنواعها المختلفة والأجور التى تمنح عنها.
(۷) الأسس العامة لتأديب العاملين وفصلهم وتعويضهم.
مادة ۵۳ - تسرى أحكام القانون رقم ٦۳ لسنة ۱۹٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية.
كما تسرى أحكام الباب الرابع من القانون المذكور الخاص بتأمين إصابات العمل على العاملين الأجانب المستقدمين من الخارج.
مادة ۵٤ - يكون للعاملين بالهيئة والمناطق الحرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصاتهم.
مادة ۵۵ - يكون للهيئة حق استيفاء الرسوم وثمن الخدمات المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى.
مادة ۵٦ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
مادة ۵۷ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين ۳۲، ۳٤، فضلا عن حق الهيئة فى المصادرة وحرمان المخالف من دخول المنطقة الحرة لمدة خمس سنوات.
مادة ۵۸ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه كل من خالف حكم المادة ٤۵، وكذلك كل من قام بالعمل داخل المنطقة الحرة بالمخالفة لأحكام المادة ٤٦ فضلا عن حظر دخوله المنطقة الحرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مادة ۵۹ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبى يخالف أحكام المادة ٤۷ من هذا القانون أو خالف أى شرط من شروط الترخيص فى العمل.
مادة ٦۰ - فيما عدا العقوبات المنصوص عليها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية أو التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة ٦۱ - تفرض غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها على كل من يعرقل مهام العاملين بالهيئة المشار إليها فى المادة ۵٤ من هذا القانون.
مادة ٦۲ - مع عدم الاخلال بالجرائم التى لا ترفع عنها الدعوى العمومية إلا بإذن أو طلب والمنصوص عليها فى قوانين خاصة، لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه فى ذلك.
مادة ٦۳ - يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه أن يجرى التصالح على الغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون أثناء نظر الدعوى.
مادة ٦٤ - تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التى يدفعها المخالف بطريق التصالح.
مادة ٦۵ - تؤول إلى الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة كافة الحقوق التى للهيئة العامة للمنطقة الحرة ببور سعيد المنشأة بموجب القانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٦٦
كما تلتزم بكافة الالتزامات التى عليها وينقل الموظفون والعاملون بها إلى الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة.
مادة ٦٦ - يلغى القانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٦٦ المشار إليه، كما تلغى القوانين والقرارات الصادرة فى شأن استثمار المال الأجنبى.
مادة ٦۷ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
وعلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،

صدر برياسة الجمهورية فى ۳ شعبان سنة ۱۳۹۱ (۲۳ سبتمبر سنة ۱۹۷۱)

المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ٦۵ لسنة ۱۹۷۱

رغبة فى دعم العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وسائر الدول العربية لاجتذابها وتشجيعها على الاستثمار فى الجمهورية وذلك فى اطار من التعاون الفعال.
وعملا على تشجيع انتقال رءوس الأموال فيما بينها لتمويل مشروعات التنمية لصالح شعب جمهورية مصر.
وتوكيدا لأهمية الدور الذى يمكن أن يقوم به فى هذا الشأن رأس المال العربى اذا أحسن استثماره فى مشروعات تدفع عجلة الانتاج فى اطار الخطة الاقتصادية لزيادة معدلات التنمية حسبما يمليه الصالح الاقتصادى الوطنى.
وحرصا على تذليل العقبات التى قد تعترض انسياب رءوس الأموال والمخاطر غير التجارية التى يصعب على المستثمر توقيها بوسيلة أخرى.
لذلك فقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع القانون المرافق وهو يتكون من “٦٦ مادة”.
حرصت الوزارة فيها على أن تحدد للمقصود برأس المال المستثمر الذى ينتفع بأحكام هذا القانون.
والدور الذى يلعبه فى المساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
كما حرصت الوزارة على وضع النصوص القانونية التى من شأنها أن تكفل حماية هذه الأموال المستثمرة وذلك بتقرير ضمانات تتمثل بصفة خاصة فى عدم جواز خضوع المال المستثمر للتأمين أو الحراسة أو أى اجراء آخر الا بناء على ما تقتضيه دواعى الصالح العام وبناء على القوانين السارية والمعمول بها فى هذا الشأن - كما تقرر أن يكون للمستثمر الحق فى أن يلجأ الى قضاء التحكيم وذلك لتأكيد حقوقه وصيانتها.
كما تقررت لهذه المشروعات التى يساهم فيها رأس المال العربى اعفاءات ضريبية من شأنها دفع عجلة الانتاج بها خصوصا فى الفترات الأولى من حياتها الانتاجية.
كما حرصت الوزارة فى القانون على أن يخول المستثمر حق فتح حسابات بالنقد الأجنبى، موضحة كيفية استخدامات بنود هذا الحساب وحالات التحويل منه الى الخارج أو الايداع فيه.
وحددت المادة ۸ من المشروع المرافق حق المال العربى المستثمر فى جمهورية مصر فى أن يحول أرباحه الى الدولة المصدرة لرأس المال بالشروط والأوضاع المقررة.
ونصت المادة ۹ على أن للمستثمر العربى أن يعيد تحويل رأس المال الى مصدره بعد فوات خمس سنوات من تاريخ التمويل حسبما هو ثابت من شهادة التسجيل بذات العملات التى ورد بها أو بعد سنة لأسباب خارجة عن ارادة المستثمر لا تمكنه من الاستمرار فى استثمار المال فى الجمهورية، وذلك بالشروط والأوضاع التى أوضحتها المادة سالفة الذكر.
هذا بالاضافة الى أحقية الخبراء الأجانب الذين قد تستعين بهم هذه المشروعات فى أن يحولوا نسبة من مرتباتهم أو مكافآتهم الى الخارج.
كما قررت المادة ۱۱ انشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة يشكل مجلس ادارتها بقرار من السيد رئيس الجمهورية وتقوم هذه الهيئة على ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون ورقابة المال المستثمر حتى لا يحيد عن الغرض المقدر أن يقوم به وفق الخطة العامة للدولة.
وحتى يكون للهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة الامكانيات التى من شأنها أن تشجعها على العمل وتعطيها الدفعة الاستقلالية فى الادارة رأت الوزارة أن تتمتع الهيئة بشخصية قانونية مستقلة وأن تكون لائحتها التنفيذية التى سيضعها مجلس الادارة غير مقيدة بالقيود والقوانين الواردة فى اللوائح الحكومية وذلك حتى تتحقق الكفاية الادارية اللازمة لتسير دفعة العمل بها، وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تشجيع ورود المال الأجنبى غير العربى للاستثمار داخل جمهورية مصر نصت المادة ۲۱ على أن يتمتع المال الأجنبى غير العربى بذات المزايا والضمانات التى يقررها أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء واعتماد رئيس الجمهورية على استثماره داخل الجمهورية.
هذا ولما كان عمل الهيئة فى ظل أحكام هذا القانون وثيق الصلة بنظام المناطق الحرة لذلك تضمن الفصل الثانى من أحكام القانون المرافق النص التالى:
“على أنه مع عدم الاخلال بما تنص عليه القوانين والقرارات فى هذا الشأن يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تنشأ مناطق حرة لاقامة مشروعات صناعية أو تجارية يساهم فيها رأس المال العربى والأجنبى المستثمر فى الجمهورية”.
“كما نص على أن يتضمن قرار انشاء المنطقة الحرة بيان بمواقع المنطقة وحدودها وكذلك تحديد المشروعات التى يجوز اقامتها وتحديد طبيعتها بموجب الترخيص الممنوح لها والذى تبين فيه اغراض المشروع ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص.
وقد أجاز القانون للمناطق الحرة أن تقوم باجراءات منها تخزين البضائع العابرة والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وأن تقوم أى صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب وغيرها مما تحتاج الى مزايا المنطقة الحرة للافادة من مركز الدولة الجغرافى.
ونص على ألا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد الى المنطقة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون.
كما نص القانون على أن تعفى المنشآت التجارية والصناعية التى تقام بالمنطقة الحرة ببور سعيد من أحكام قوانين الضرائب المقررة أو التى تقرر مستقبلا فى جمهورية مصر.
وتخضع المنطقة لتعريفة رسوم يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ونظمت أحكام هذا القانون كيفية اصدار اللائحة التى سيضعها مجلس ادارة الهيئة والتى تتضمن نظام العمل الخاص بادخال البضائع فى المنطقة الحرة وقيدها وفحص المستندات الى آخر العمليات الداخلة فى المنطقة، وكذلك تبين الرسوم والقواعد التنظيمية الأخرى.
هذا ونص أيضا على أن المنازعات التى تنشب بين المشروعات المستثمرة فى المنطقة وبين الهيئة أو غيرها من السلطات الأخرى يفصل فيها عن طريق التحكيم ويصدر بتشكيل هيئة التحكيم قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة أو مديرها حسب الأحوال وحرصا على عدم مخالفة أحكام هذا القانون نص على عقوبات خاصة لكل من يخالف أحكامه وأجاز القانون لمجلس ادارة الهيئة أو من ينيبه أن يجرى التصالح على الغرامات المنصوص عليها فيه.
هذه هى أهم الأحكام والقواعد التى ينظمها هذا القانون.
نرفعها برجاء فى حالة الموافقة التكرم باصداره،

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

 

 




قانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۷
بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى
والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة النص الآتى:
“يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى - بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به”.

(المادة الثانية)

تستبدل بنصوص المواد ٦، ۱۱ فقرة ثانية، ۱۲ فقرة ثانية وثالثة، ۱٤، ۱٦، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۷، ۳٦ فقرة أولى، ۳۷ فقرة أولى، ٤٦، ۵۷ فقرة أولى من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المشار إليه، النصوص الآتية:

(مادة ٦)

تتمتع المشروعات المقبولة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون وأيا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما تتمتع المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين فى أحد المجالات المنصوص عليها فى المادة “۳” من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة فى المواد ۹، ۱٤، ۱۵، ۱٦، ۱۷، ۱۸ منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه.
وتسرى الإعفاءات المشار إليها على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون فى حدود ما تستحدثه عن طريق زيادة رأس المال باكتتاب نقدى فى إنشاءات فى مجال من المجالات المنصوص عليها فى هذا القانون بشرط موافقة الهيئة.
مادة ۱۱ - (فقرة ثانية):
يستثنى العاملون بهذه المشروعات من أحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۵۸ فى شأن التعيين فى وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، والمادة (۲۱) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ كما يستثنى العاملون وأعضاء مجالس إدارة تلك المشروعات من أحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹٦۱ بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب عن خمسة آلاف جنيه.
مادة ۱۲ (فقرة ثانية):
كما تستثنى هذه الشركات من أحكام القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۵٤ المشار إليه الواردة فى المادة (۲) فقرة (۱) والمادة (۱۱) والمادة (۱۵) فقرة (۱)، والمادة (۲۱) فقرة (۱)، وفقرة (٤)، والمادة (۲٤) فقرة (۲) والمواد ۲۸، ۳۰، ۳۳، ۳۳ (مكررا) والمادة ٤۱ فقرة (٤) والمادة ٦٦ فقرة (۱) والمادة ۲۹ بالنسبة لممثلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية والمادة (۳) بالنسبة لغير المصريين، ولا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
وكذلك تستثنى هذه الشركات من أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹٦۱ بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة.

(مادة ۱٤)

استثناء من أحكام القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۷٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يكون للمشروع حق فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى فى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى جمهورية مصر العربية ويقيد بالجانب الدائن من هذا الحساب أو الحسابات رصيد رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية والقروض وغير ذلك من أموال المشروع متى كانت بالعملات الحرة وكذلك المبالغ التى يشتريها المشروع من البنوك المحلية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى، وكذلك حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة وحصيلة المبيعات بالنقد الأجنبى فى الأسواق المحلية.
وللمشروع دون إذن أو ترخيص خاص االحق فى استخدام الحساب المذكور فى تحويل المبلغ المصرح به طبقا لأحكام القانون فى سداد قيمة الواردات السلعية والاستثمارية اللازمة لتشغيل المشروع وفى مواجهة المصروفات غير المنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد فى سداد ما يستحق على المشروع من أقساط القروض المعتمدة بالنقد الأجنبى وفوائدها وفى أداء غير ذلك من المصروفات اللازمة للمشروع، ويجوز للمشروع أن يستبدل من البنك المحلية أى مبلغ من هذا الجانب مقابل جنيهات مصرية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى.
ويلتزم المشروع بأن يقدم إلى الهيئة بيانا فى نهاية كل سنة مالية بحركة هذا الحساب وبالمستندات والتفاصيل التى تطلبها الهيئة للتحقق من أن الاستخدام قد التزم الأغراض المقررة فى هذا القانون على أن يكون هذا البيان معتمدا من أحد المحاسبين القانونيين.

(مادة ۱٦)

مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التى توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال، ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقا لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها فى المشروع والاحتياطيات الخاصة المكونة التى يحمل بها حساب التوزيع بعد استخراج الأرباح الصافية والمخصصة لدعم مركز الشركة والأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء والتى يتم توزيعها بعد انقضائها، وتعفى الأسهم من رسم الدمغة النسبى السنوى لمدة خمس سنوات اعتبارا من التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم قانونا لأول مرة.
ويشترط لسريان الإعفاء من الضريبة العامة على الإيراد ألا يصبح الإيراد محل هذا الإعفاء خاضعا فعلا لضريبة مماثلة فى دولة المستثمر الأجنبى أو الدولة التى يحول إليها هذا الإيراد، بحسب الأحوال.
وتكون مدة الإعفاء ثمانى سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقا لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافى ومدى أهميته فى التنمية الاقتصادية وحجم رأس ماله ومدى مساهمته فى استغلال الموارد الطبيعية وفى زيادة الصادرات طبقا لما يقترحه مجلس إدارة الهيئة ويعتمده مجلس الوزراء.
ويكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمير وإنشاء المدن الجديدة متى كانت هذه المشروعات خارجة عن الأراضى الزراعية ونطاق المدن واستصلاح الأراضى لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إلى خمسة عشر عاما.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء المستوردة اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة فى نطاق أحكام هذا القانون من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها وذلك كله بشرط عدم التصرف فى الأشياء محل الإعفاء أو التأجيل أو التقسيط لمدة خمس سنوات من تاريخ ورودها أو لمدة التقسيط أو التأجيل بحسب الأحوال وإلا حصلت عليها الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها أو تأجيلها أو تقسيطها.

(مادة ۱۷)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ۱٦ تعفى من الضريبة العامة على الإيراد الأرباح التى يوزعها كل مشروع وذلك بنسبة ۵% (خمسة فى المائة) من القيمة الأصلية لحصة الممول فى رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة ۱٦

(مادة ۱۸)

تعفى من جميع الضرائب والرسوم الفوائد المستحقة على القروض التى يعقدها المشروع بالنقد الأجنبى ولو اتخذت شكل ودائع، ويسرى هذا الإعفاء على فوائد تلك القروض التى يمول بها الجانب المصرى نصيبه فى المشروع.

(مادة ۲۱)

لصاحب الشأن أن يطلب إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج أو التصرف فيه بموافقة مجلس إدارة الهيئة بشرط أن يكون قد مضى على ورود المال خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الثابت فى شهادة التسجيل ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة التجاوز عن هذا الشرط إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال أو الاستمرار فيه لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر أو لظروف غير عادية أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة وذلك كله مع مراعاة الآتى:
(۱) يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى على خمسة أقساط سنوية متساوية، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله محسوبا طبقا لأحكام هذه المادة إذا كان رصيد المستثمر بالنقد الأجنبى فى الحساب المشار إليه فى المادة ۱٤ يسمح بهذا التحويل أو إذا كان قد تصرف فيه مقابل نقد أجنبى حر على أن تخطر الهيئة بهذا التصرف.
(۲) إذا كان المال المستثمر قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عينا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
(۳) يكون تحويل المال المستثمر فى حدود قيمة الاستثمار عند التصفية أو التصرف فيه بحسب الأحوال على أن تعتمد الهيئة نتيجة التصفية.
ويجوز التصرف فى المال المستثمر المسجل لدى الهيئة بعد إخطارها بذلك بنقد أجنبى حر، ومع ذلك يجوز للمستثمر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة التصرف فى أمواله المسجلة لديها أو جزء منها إلى آخر بعملة محلية وفى هذه الحالة لا ينتفع المتصرف إليه بحقوق التحويل الواردة فى هذا القانون، ويحل المتصرف إليه فى الحالتين محل المستثمر الأصلى فى الانتفاع بأحكام القانون.
ويجوز فى جميع الأحوال بيع الأسهم المقومة بعملة أجنبية حرة فى البورصات المصرية بنقد أجنبى حر وفى هذه الحالة يحول ناتج البيع لحساب البائع إلى الخارج.

(مادة ۲۲)

تتضمن موافقة الهيئة على المشروع تحديد القواعد الخاصة بتحويل عائد المال المستثمر إلى الخارج - إذا رغب المستثمر فى ذلك وفقا لما يأتى:
(۱) بالنسبة للمشروع الذى يحقق اكتفاء ذاتيا من حيث احتياجاته من النقد الأجنبى وتغطى حصيلة ما يحققه من صادرات منظورة أو غير منظورة جميع عناصر احتياجاته من استيراد آلات ومعدات ومستلزمات إنتاج ومواد من سداد للقروض المعقودة بالنقد الأجنبى وفوائدها، ويسمح بتحويل صافى الأرباح السنوية للمال المستثمر بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى فى حدود الرصيد الدائن لحساب العملة الأجنبية المرخص به طبقا لأحكام المادة ۱٤ من هذا القانون.
(۲) بالنسبة للمشروعات التى لا تكون موجهة أساسا للتصدير والتى تحد من حاجة البلاد إلى الاستيراد يسمح بتحويل صافى أرباحها كلها أو بعضها بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى وفقا لما تقرره الهيئة وطبقا للقواعد النقدية السارية.
(۳) يحول بالكامل صافى العائد بالنسبة للمساكن التى تدفع أجرتها بالنقد الأجنبى الحر كما يتم تحويل صافى العائد بالنسبة للمساكن التى تدفع أجرتها بالعملة المحلية فى حدود نسبة ۸% سنويا من المال المستثمر وفى حدود ۱٤ % سنويا بالنسبة للمساكن الشعبية وكذلك بالنسبة للمساكن المنشأة فى مدن جديدة وخارج الرقعة الزراعية ونطاق المدن ومع السماح بإعادة استثمار ما لا يتم تحويله من صافى العائد فى حدود ۸% أخرى سنويا من المال المستثمر، مع اعتبار إعادة استثماره وفقا لهذا الحكم فى المجالات الأخرى مالا مستثمرا فى مفهوم أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث
فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
(مادة ۲۵)

تنشأ هيئة عامة يشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى وتسمى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز أن يكون لها مكاتب خارج جمهورية مصر العربية، (ويشار إليها فى هذا القانون باسم الهيئة).
ويكون للهيئة شخصية اعتبارية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الهيئة.
ويعين بقرار من رئيس الجمهورية نائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة يكون مديرها العام ويرأس الجهاز التنفيذى للهيئة الذى يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا للهيكل التنظيمى الذى يعتمده مجلس الإدارة.
ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويرأس مجلس الإدارة فى حالة غياب الرئيس.
ويجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته.
ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس المجلس والموظفين الرئيسيين الذين يعتمدهم المجلس حق التوقيع نيابة عن الهيئة.

(مادة ۲۷)

تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ويوضح فى الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التى من شأنها إيضاح كيان المشروع المقدم بشأنه الطلب ولمجلس إدارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التى تقدم إليه وتسقط هذه الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها للمدة التى يراها.
مادة ۳٦ - (فقرة أولى):
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح فى شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع التى تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات والصادرات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون، كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها فى هذه المنطقة.
مادة ۳۷ - (فقرة أولى):
تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقا لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد. وتؤدى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التى تشتمل على مكونات محلية بنسبة المكونات الأجنبية الداخلة فى صناعتها بحسب قيمة تلك المكونات، على أنه إذا بلغت المكونات المحلية فى هذه البضائع نسبة ٤۰% أو أكثر خفضت إلى النصف الضرائب والرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذه المادة.

(مادة ٤٦)

مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها، من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوى لا يجاوز ۱% (واحد فى المائة) من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة. وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت).
كما تخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال وإخراج سلع لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط، وذلك بما لا يجاوز ۳% (ثلاثة فى المائة) من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنويا.
مادة ۵۷ (فقرة أولى):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادتين ٤۲، ۵۲ من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المادة الثالثة)

تضاف إلى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المشار إليها النصوص الآتية:
(مادة ۲ - مكرر):
يتم تحويل المال المستثمر إلى جمهورية مصر العربية وإعادة تصديره وكذلك تحويل الأرباح المحققة إلى الخارج وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى القابل للتحويل بواسطة السلطات المصرية المختصة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المال المستثمر اللازم لشراء الأراضى والعقارات التى تمثل جزءا متكاملا من الأصول الرأسمالية للمشروعات التى تقرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة ۳ - بنود ۷، ۸، ۹:
(۷) نشاط التعمير فى المناطق الخارجة عن الرقعة الزراعية ونطاق المدن الحالية.
(۸) نشاط المقاولات الذى تقوم به شركات مساهمة لا تقل مشاركة رأس المال المصرى فيها عن خمسين فى المائة.
(۹) نشاط بيوت الخبرة الفنية المتخذة شكل شركة مساهمة بالمشاركة مع بيوت الخبرة الأجنبية العالمية إذا كان يتعلق بمشروع من المشروعات الداخلة فى المجالات المشار إليها فى البنود السابقة والتى تعتبر هذه الخبرة من مقتضياته وبشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فى كل حالة على حدة، على أن يمسك لكل عملية حساب خاص وفقا للنظام الذى يقرره وزير الاقتصاد ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة.
مادة ۱۱ (مكررا):
تخضع المشروعات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة للقيود الخاصة بموظفى الدولة وأعضاء الهيئات النيابية المنصوص عليها فى المواد من ۹۵ إلى ۹۸ من القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۵٤ المشار إليه، وللحظر المنصوص عليه فى المادة ۲۸ من القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۲ فى شأن مجلس الشعب.
ويعتبر فى حكم الأعمال المحظورة طبقا للمواد المشار اليها فى الفقرة السابقة القيام بأى عمل من أعمال المهن الحرة بالذات أو بالواسطة ولو كان هذا العمل على سبيل الاستشارة إذا كان للوزير أو للموظف العمومى - خلال السنة السابقة على تركه المنصب أو الوظيفة - شأن فى الترخيص بإقامة هذه المشروعات أو الإشراف على نشاطها.
ويقصد بالوزراء فى تطبيق أحكام هذه المادة رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء.
مادة ۱۵ (فقرة ثانية):
ويسمح للمشروعات المشار إليها بأن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.
مادة ۲۰ (فقرة ثانية):
ويعفى من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ الخاضعة لضريبة كسب العمل من الأجور والمرتبات والمكافآت وما فى حكمها التى تؤديها المشروعات المقامة طبقا لهذا القانون للعاملين بها من الأجانب.
مادة ۲۳ (فقرة رابعة):
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أيا كان شكلها القانونى وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس مال المشروع وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج وتعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس أى من هذه المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع بما فى ذلك عقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وعقود المقاولة وغيرها وذلك حتى تمام تنفيذ المشروع ومضى سنة كاملة على تشغيله ويسرى هذا الحكم على المشروعات المقامة فى المناطق الحرة.
مادة (۲٦ بند ۸):
الموافقة على المشروعات المقامة بأموال مصرية مملوكة للمصريين طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٦) من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.

(المادة الرابعة)

تحذف عبارة (بالسعر الرسمى) الواردة فى المادة ۲ من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المشار إليه.

(المادة الخامسة)

بالنسبة للمشروعات التى تم تحويل كل أو بعض الأموال المستثمرة فيها إلى جمهورية مصر العربية بالسعر الرسمى طبقا لأحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة يجوز باتفاق الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل فى المشروع أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بحسب الأحوال إعادة تقييم حصصهم فى المشروع فى حدود ما تم تحويله منها وفقا لحكم المادة (۲ مكررا) من النظام المشار إليه، وفى هذه الحالة يكون للمشروع زيادة قيمة الحصص أو إصدار أسهم مجانية بما يعادل فروق إعادة التقييم ودون أن يكون لذلك أثر على حقوق التصويت، ولا تخضع عملية إعادة التقييم وزيادة قيمة الحصص أو إصدار الأسهم المشار إليها لأية ضرائب أو رسوم.
فإذا لم تتم إعادة التقييم على النحو المتقدم ظل قيمة الحصص أو قيمة ما تم تحويله منها بحسب الأحوال على ما هى عليه محسوبة بالسعر الرسمى الذى تم تحويلها على أساسه، كما تظل نسبة المشاركة فى الأرباح المحددة على أساس تلك القيمة عند قبول المشروع دون تعديل، وتوزع الأرباح الناتجة عن هذه الحصص أو الناتجة عما تم تحويله منها بحسب الأحوال على أساس نسبة المشاركة المشار إليها.

(المادة السادسة)

يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فى الداخل والمناطق الحرة ولا يلتزم أصحاب المشروعات باتباع هذه النماذج إلا فى الحدود التى تتعلق أحكامها بقواعد النظام العام المصرى، كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون فى الداخل أو المناطق الحرة قرار من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى.

(المادة السابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ۱۸ جمادى الآخرة سنة ۱۳۹۷ (۵ يونيه سنة ۱۹۷۷).

 

 

تقرير اللجنة المشتركة
من اللجنة الاقتصادية ومكتبى اللجنة التشريعية
ولجنة الخطة والموازنة
عن مشروع القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۷

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ۲۵ من أبريل سنة ۱۹۷۷ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتبى اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة، لنظره على وجه الاستعجال، وإعداد تقريرها عنه.
وتحقيقا لذلك عقدت اللجنة اجتماعين متتاليين يومى ۲٦، ۲۷ من أبريل سنة ۱۹۷۷، ثم عقد مكتب اللجنة اجتماعا يوم ۲۸ من أبريل، وحضر هذا الاجتماع، السيدان مصطفى كامل مراد وفكرى مكرم عضوا المجلس، كما مثل الحكومة فى هذه الاجتماعات، السادة الدكتور فؤاد محيى الدين وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، الدكتور حامد السايح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى، الدكتور عبد الرازق عبد المجيد وزير التخطيط، الدكتور محمد جمال الدين السحراوى وكيل الوزارة لشئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة، والمستشار محمود محمد فهمى مستشار وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادى، المستشار أحمد ثروت شفيق مستشار الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة، والدكتور فتحى ابراهيم رئيس شركة مصر للتأمين، الدكتور عادل عز عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة.
استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، كما استعادت النظر فى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤، وتقرير اللجنة المشتركة عن هذا القانون، والآراء والملاحظات التى أبديت خلال مناقشته فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول.
واستعادت اللجنة أيضا القانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة فى إطار خطة التنمية.
وخلصت اللجنة من ذلك إلى النتائج الآتية:
أولا - فلسفة التعديل:
غنى عن البيان أن نشير إلى أن مصر تعرضت على مدى تاريخها الطويل من أجل تحقيق المبادئ والأهداف القومية والعربية لأعباء جسام يأتى فى مقدمتها وعلى رأسها أرواح ودماء الآلاف من شبابها وهذا شرف لمصر تفخر به دون حقد أو من على أحد، ومن هذه الأعباء الجسام التخلف فى القيام بواجبات التنمية الاقتصادية بالمعدل الذى يتناسب مع الحاجة للتنمية، ومع المعدل المرتفع للزيادة السكانية، ومن هنا أعلن الرئيس محمد أنور السادات فى ورقة أكتوبر التى وافق عليها شعب مصر بالاجماع، سياسة الانفتاح الاقتصادى التى تؤكد ضرورتها واستمرارها:
۱ - إن حل المشاكل الاقتصادية والسياسية لمصر وأيضا للدول جميعا حتى الغنية والقوية منها، وبصرف النظر عن انتمائها الفكرى والمذهبى، لم يعد يتحقق بالمقام الأول بالسياسات والخطط الاقتصادية فقط ولكنه يتحقق بالانفتاح الخارجى، وتنمية التبادل والتعاون الدولى من خلال العلاقات الثنائية والجماعية بين الدول، ومن خلال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية. ويؤيد ذلك سياسة الوفاق التى تقررت فى مؤتمر هلسنكى فى أوائل عام ۱۹۷۵، والحوار العربى الأوروبى، وقيام مجموعة الدول النامية، المعروفة بالدولة الـ ۷۷ فى إطار منظمة الأمم المتحدة، والتى بلغ عددها الآن حولى مائة دولة:
۲ - فى ضوء ذلك ليس بغريب إذن أن تفيد مصر، بفضل السياسة الحكيمة للرئيس محمد أنور السادات بالمتغيرات التى طرأت على مسرح السياسة الدولية لصالح الأمة العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة نتيجة لحرب السادس من أكتوبر (العاشر من رمضان)، ولعل أهم ما أفادته مصر، فى هذا المجال، هو استعادة ثقة العالم بها وبشعبها وبرئيسها.
وكان من الطبيعى، وحتى تستطيع مصر الافادة من هذا المناخ، فى المجال الاقتصادى لتجديد البناء وتنميته حتى سنة ۲۰۰۰، أن تعيد إصلاح اقتصادها وتقويم مساره وذلك لدفع عجلة التنمية. ولهذا صدر القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ الخاص بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، والقانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة فى إطار خطة التنمية.
۳ - وسياسة الانفتاح الاقتصادى تتم فى ظل إرادة مصرية كاملة مائة فى المائة لتحافظ على مكاسب الطبقة العاملة، وعلى المصلحة الوطنية طبقا لأهداف ثورة ۲۳ يوليه وثورة التصحيح فى ۱۵ مايو.
ومن هنا كان لا بد من التعديل المستمر لقانون الاستثمار من خلال التجارب، ومن مقتضى الضرورات لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية لمصر وشعبها.
(ثانيا) التعديل من حيث المبدأ:
كشفت التجربة الفعلية التى مر عليها حوالى ثلاث سنوات لتطبيق القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ عن إيجابيات وسلبيات هذا القانون، من خلال الحوار وعقد ندوات وقد تمت عمليات استطلاع رأى واسعة للمستثمرين كما عقدت الندوات العالمية التى حضر اجتماعاتها الخبراء والمتخصصون فى الاستثمار، وبيوت الخبرة فضلا عن الخبراء المصريين والهيئات ذات الخبرة فى مصر.
وتمخضت هذه الدراسات عن التعديلات التى تضمنها مشروع القانون لتزيل ما يعترض تحقيق الهدف من صعوبات ترجع إلى بعض نصوص هذا القانون أو بعض القوانين الأخرى التى تحد من حرية انطلاق رؤوس الأموال سواء العربية والأجنبية أو الوطنية فى تحقيق التنمية التى نرجوها.
حقيقة أخرى هى أن التعديل يهدف إلى مساواة المستثمر المصرى مع المستثمر العربى والأجنبى. ولذلك فقد كان هناك اتجاه إلى إدماج القانونين ٤۳ لسنة ۱۹۷٤، ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ فى قانون واحد يعرف بقانون الاستثمار والمناطق الحرة، ولكن حرصا على الثقة التى أوجدها القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ لدى المستثمر العربى والأجنبى والثقة التى أوجدها القانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ لدى المستثمر المصرى لذلك رؤى الابقاء على القانونين على أن يشمل التعديل تمتع المستثمر المصرى بنفس المزايا التى يتمتع بها المستثمر الأجنبى.
(ثالثا) أهداف التعديل:
مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر تعديل للقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤، وقد أدخلت اللجنة تعديلات على بعض مواد مشروع القانون. وهذه التعديلات تكمل بعضها بعضا وتهدف إلى تحقيق أفضل النتائج.
( أ ) التعديلات وفقا للمشروع المقدم:
وبالنسبة للمشروع المقدم فهو يتكون من ثمانى مواد تتناول بعض مواد أو فقرات القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بالحذف والإضافة، فضلا عن استحداثه مواد جديدة لم تكن موجودة فى القانون الأصلى، كما هو موضح فى الجدول المرفق. ويمكن إجمال مزايا هذه التعديلات فيما يلى:
۱ - فى مجال تبسيط الإجراءات:
كانت المادة الثالثة من القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ تقضى بأن يصدر السيد رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية، وقد نقل مشروع القانون هذا الاختصاص إلى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى، الذى أصبح من اختصاصه أيضا، وفقا لنص المادة السادسة من مشروع القانون، الموافقة على نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة.
وكانت الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وفقا لنص المادة ۱٦ من القانون ٤۳ لسنة ۱۹۷٤، تقتضى موافقة رئيس الجمهورية، وقد نقل مشروع القانون هذا الاختصاص إلى رئيس مجلس الوزراء.
ومن الواضح أن الهدف من ذلك هو توفير الوقت والجهد وتقصير الاجراءات التى تعرقل سرعة تنفيذ القانون.
۲ - فى مجال سعر التحويل:
تقضى المادة الثانية من نظام استثمار المال العربى والأجنبى (القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤)، بأن يكون سعر التحويل هو السعر الرسمى والذى يبلغ حاليا حوالى ٤۰ قرشا للدولار. وقد قضت المادة الرابعة من مشروع القانون باستبعاد السعر الرسمى فى التحويلات من وإلى مصر لأنه كان من بين أسباب احجام دخول رءوس الأموال لعدم عدالته فى تحقيق التوازن بين مصلحة الشركاء فى المشروع المشترك. ولا غراء رأس المال العربى والأجنبى على التدفق إلى مصر نص مشروع القانون على أن يكون سعر التحويل هو أعلى سعر تعلنه السلطات المختصه وهو ما يعرف فى الوقت الحالى بالسعر التشجيعى. وقد رؤى الأخذ بالسعر المعلن بدلا من السعر التشجيعى تفاديا لتعديل القانون إذا ما طرأ جديد بالنسبة لأسعار الصرف الحالية. وتطبيق السعر المعلن فيه مصلحة لمصر فالأموال الأجنبية التى تحول إلى مصر بالنسبة لكل مشروع لا تدخل فى ذمة الدولة ولكنها توضع بذات العملة فى حساب المستثمر ويستخدمها فى انشاء المشروع، وفيما يحتاج اليه من الخارج. ويحقق أرباحا بالعملة المصرية تتراكم كلما كانت حياة المشروع كبيرة. وعند انتهاء المشروع يظهر أثر السعر عند تحويل رأس المال والأرباح للخارج فالسعر الرسمى يعطى المستثمر ميزة لأنه إذا كان السعر الرسمى ٤۰ قرشا والسعر المعلن ۷۰ قرشا فإن ما يحوله المستثمر بالسعر الرسمى يكون ضعف ما يحول بالسعر المعلن تقريبا. أما إذا كان التحويل بالسعر المعلن فالوضع ينعكس وهذا يحقق مصلحة لمصر.
وإذا كان المستثمرون، هم الذين طلبوا جعل سعر التحويل بالسعر المعلن لشعورهم أن السعر الرسمى يتضمن ضريبة رأسمالية عند الدخول تعادل ۷۵% من قيمة رأس المال، ويريدون التخلص من هذه الضريبة وبالتالى يحصلون على ميزة لهم، فإن مصر بدورها هى الرائجة فى نهاية المطاف.
والأخذ بفكرة “السعر المعلن” أثار مشكلة بالنسبة لمعاملة رءوس أموال المشروعات التى أقيمت فى مصر فى ظل القانون ٤۳ لسنة ۱۹۷٤، والأصل هو أن تظل النصوص الخاصة بدخولها وخروجها سارية بالنسبة لها وبالنسبة لتحويل أرباحها غير أن ذلك يشكل قدرا من الظلم لمن أسرعوا فى مد أيديهم إلى مصر مشاركين فى التنمية، ووثقوا فيما قدمته لهم مصر من وعود، وتلافيا لما قد يتركه ذلك من أثر غير حميد قد يؤدى إلى إحجام المال الأجنبى عن التدفق إلى مصر، فى حالة وضع نظام مستقبلا، تضمن المشروع فى مادته الخامسة حكما جديدا يعطى لأصحاب هذه المشروعات حق حرية الاتفاق على السعر الجديد، وحق إصدار أسهم مجانية بفروق السعر وذلك بدون الإخلال بنسبهم فى التصويت.
أما فى حالة عدم اتفاق الشركاء على الأخذ بالسعر الجديد ففى هذه الحالة تحول الأرباح بافتراض أن حصصهم قد أعيد تقويمها. وبالنسبة لرأس المال تكون إعادة تصديره بالسعر الرسمى.
۳ - فى مجال الإعفاءات الضريبية والجمركية:
القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ أعفى المشروع من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وأعفى التوزيعات من ضريبة القيم المنقولة متى كانت توزيعات شركات مساهمة، أما الشركاء الموصين والشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة، والتوزيعات فى المناطق الحرة فلم يشملها الإعفاء وترتب على ذلك خضوعها لضريبة القيم المنقولة والضريبة العامة على الإيراد خلاف فترة الإعفاء. ولذلك اتجه مشروع القانون إلى إزالة الغموض والقصور بما تضمنه من نصوص تهدف إلى إعفاء المشروعات وتوزيعها وما يترتب على هذا الإعفاء من عدم الخضوع للضريبة العامة على الإيراد فى فترة الإعفاء.
كما أعطى مشروع القانون مزيدا من الإعفاء لمشروعات الإسكان فى المناطق الصحراوية ومشروعات الإسكان الشعبى تشجيعا على توجيه الاستثمار إلى هذه المجالات للمساهمة فى حل أزمة الإسكان ولذا قرر لها الإعفاء لمدة عشر سنوات يجوز مدها إلى خمسة عشر عاما.
وتضمن مشروع القانون أيضا مساواة الخبراء الاجانب فى مشروعات الداخل مع أقرانهم فى مشروعات المناطق الحرة من حيث إعفاء مرتباتهم من الضريبة العامة على الإيراد.
هذا بالإضافة إلى إعفاء المشروعات من ضريبة الشهر والتوثيق على العقود التى تبرمها فى فترة التأسيس وحتى انقضاء عام من تاريخ انتهاء التنفيذ واستلزم ضرورة التصديق على عقود المشروعات مقابل رسم تصديق نسبى يقدر على أساس ۱/٤% من رأسمال الشركة بحد أقصى قدره ۱۰۰۰ جنيه سواء تم التصديق فى الداخل أو خارج البلاد، أى فى السفارات المصرية التى كان التصديق فيها يتم مقابل قروش زهيدة فى حين أن التصديق فى الداخل كان مقابل ۱/۲% من رأس المال بدون حد أقصى حيث كان يصل فى بعض الشركات إلى عشرات الألوف من الجنيهات، الأمر الذى جعل المستثمرين يلجأون إلى التصديق فى السفارات المصرية فى الخارج.
وفى مجال الإعفاءات الجمركية نص مشروع القانون ليس فقط على الاقتصار على جواز الإعفاء الجمركى بل أجاز تأجيل أو تقسيط هذه الرسوم الجمركية حيث قد لا تدعو ظروف بعض المشروعات إلى الإعفاء النهائى من هذه الرسوم ويكفى فى شأنها تأجيل الاستحقاق أو تقسيط الرسوم المستحقة، وهذا اتجاه حميد يحقق مصلحة الدولة.
وفى مجال الإعفاء من الضريبة العامة على الإيراد كان قانون ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ يقرر الإعفاء فى حدود ۵% من حصة المستثمر، وكانت هذه النسبة تقرر قياسا على شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى. وبعد زيادة الأرباح فى هذه الشهادات والإعفاءات المقررة عليها من كافة الضرائب إلى ۷% فإن نسبة الإعفاء للمال المستثمر فى المشروعات بما تتضمنه من مخاطرة كان يتعين أن ترتفع إلى ۱۰% من الضريبة العامة على الإيراد. وهذه النسبة تقل عن المقرر فى شهادات الاستثمار نظرا إلى أن هذه الشهادات معفاة أيضا من الضرائب النوعية التى تصل نسبتها إلى ٤۰%.
(٤) فى مجال الاستثمار:
وقد روعى، فى مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر، أن يتضمن نشاط التعمير والامتداد العمرانى فى الصحراء وإقامة المساكن الشعبية لحل أزمة الإسكان، كما أضيف إلى هذه المجالات نشاط المقالات حتى ترتفع نسبة تنفيذ مشروعات الخطة القومية. وأضيفت أيضا شركات الاستشارات الفنية وبيوت الخبرة وذلك لجذب الخبرات المتقدمة، وحتى لا تلجأ الشركات إلى الالتجاء للخبرة الموجودة فى الخارج. كما رؤى أيضا اجتذاب مكاتب التمثيل الإقليمى للشركات التى تخدم عدة دول لجعل مصر مركزا لرجال المال والأعمال وخاصة أن هذه المكاتب تمثل النواة التى يمكنها جذب المشروعات.
۵ - فى مجال إعادة تصدير رأس المال وتحويل الأرباح:
استهدف مشروع القانون تسهيل خروج رأس المال حتى يطمئن رأس المال القادم إلى حرية حركته وامكانية خروجه لذلك ازال من نصوص القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ ما كان منها يشكل قيودا كانت تثير الريبة فى إمكانية تحول رأس المال والأرباح، فقد عدل جانبا حساب المشروع بحيث يتمشى مع النظام النقدى الذى تضمنه قانون تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى. هذا بالإضافة إلى تسهيل التعامل فى النقد الخاص بالمشروع تحت رقابة الهيئة العامة للاستثمار.
٦ - فى مجال إزالة بعض العقبات التى تعترض سير الشركات:
تضمن مشروع القانون بعض الاستثناءات من قانون الشركات لكى يعطى للمشروعات المرونة الكافية، كما تضمن الاستثناء من النصوص التى تلزم المشروعات بالالتجاء إلى مكاتب القوى العاملة فى التشغيل أو تشغيل ساعات عمل إضافية. هذا فضلا عن إبرازه حق المشروعات، وهى مشروعات مصرية فى تملك الأراضى اللازمة لها وهذا ما قرره قانون تملك الأجانب للأراضى.
(۷) فى مجال المشروعات المصرية الخالصة:
عندما صدر القانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ استجابة لرغبة السادة أعضاء المجلس الموقر حينذاك فى المساواة بين المشروعات المصرية ومشروعات استثمار المال العربى والأجنبى بتقرير ذات الاعفاءات الضريبية التى يتضمنها القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ للمشروعات المصرية، تبين أن هناك قصورا فى القانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ حيث أنه لم يتضمن تحديد الجهة المختصة بتنفيذه ومن ثم ظل دون تنفيذ حتى الآن كما أن المصريين يتمتعون طبقا لأحكامه بميزات أقل من تلك التى حددها القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ وقد أزال مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر هذا القصور حيث أعطى الهيئة العامة للاستثمار سلطة الموافقة على المشروعات المقامة بأموال مصرية. ليس هذا فقط بل قرر أيضا منح ذات الميزات والاعفاءات والاستثناءات المقررة فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ للمشروعات المملوكة للمصريين برءوس أموال محلية بالكامل ذلك لا تلك التى تشتمل على عملات أجنبية تخضع لأحكام القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤. وبداهة لا تخضع المشروعات المصرية للنصوص التى تسمح بالتحويل إلى الخارج سواء كانت خاصة برأس المال أو بالأرباح.
(ب) التعديلات التى أدخلتها اللجنة:
تناولت اللجنة مشروع القانون، المعروض على مجلسكم الموقر، بتعديلات شملت أكثر المواد التى تناولها هو بالتعديل فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ أو غيره من القوانين. وهذه التعديلات نوردها فيما يلى:
( أ ) المادة “٦” فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ تناولها مشروع القانون بالتعديل إذا استبدل عبارة “المشروعات المقبولة” بعبارة المال المستثمر” وحتى يتساوى المستثمر المصرى مع المستثمر العربى والأجنبى أضافت اللجنة فقرة ثانية للمادة تعطى المشروعات المقامة بأموال مصرية نفس المزايا والضمانات المنصوص عليه فى هذا القانون.
(۲) المادة “۱۲ فقرة ثانية وفقرة ثالثة” تقدم بعض الاستثناءات من بعض القوانين المعمول بها وقد رأت اللجنة أن يكون الاستثناء من أحكام المادتين (۲۹، ۳۱) من القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۵٤ لغير المصريين، وهذه الأحكام خاصة بالجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين من الشركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون، وكذلك أيضا البنوك.
وقد رأت اللجنة ضرورة وضع ضوابط بالنسبة لاشتر .

 

 

مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۷ بتعديل بعض أحكام
قانون استثمار المال

 

أسفر التطبيق العملى لأحكام القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ والخاص باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة على بعض أوجه القصور التى تحتاج إلى ادخال تعديلات عاجلة فى بعض مواضع القانون كى تؤتى سياسة الانفتاح الاقتصادى ثمارها المرجوة فى أقرب وقت مستطاع، وقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض احكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى على ضوء آراء المستثمرين العرب والأجانب وما أسفرت عنه الندوات التى عقدت لهذا الغرض وفيما يلى أهم التعديلات التى تضمنها المشروع.
أولا - تحديد المشروع:
تنص المادة (۱) الحالية من القانون على أن “يقصد بالمشروع فى تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل فى أى من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة” وقد رؤى أن يضاف إلى تعريف المشروع نص خاص بنشاط التعمير فى المناطق الخارجة عن الرقعة الزراعية وكوردون المدن لما فى ذلك من أهمية قصوى بالنسبة لاستراتيجية التنمية الشاملة فى مصر على المدى طويل الأجل، وأخذا فى الاعتبار أن عدد سكان مصر يتزايد بمعدل نحو ۲.۵% سنويا الأمر الذى يصل بعدد السكان فى عام ۲۰۰۰ إلى نحو ٦۵ - ۷۰ مليون نسمة وبالتالى يتعين حفاظا على الرقعة المزروعة حاليا وعلى مستوى ونوعية المرافق فى المدن المأهولة بالسكان تشجيع المشاركة العربية والأجنبية فى مشروعات التعمير وإنشاء مدن جديدة وتحويل الأراضى الصحراوية إلى مناطق زراعية حينما كان ذلك ممكنا. كما يتعين تشجيع استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى تمام هذه المشروعات بالسرعة الواجبة بطريقة اقتصادية تعتمد نظرا لظروف العمل فى مثل هذه المجالات على كثافة رأسمالية لا تتوفر حاليا من خلال طاقاتنا الذاتية على التمويل.
ومن هذا المنطلق أيضا ورغبة فى تشجيع نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر بوجه عام وبطريقة منظمة فقد رؤى أن يضاف إلى تعريف المشروع نشاط بيوت الخبرة والمكاتب الفنية الاستشارية التى هى فى حقيقة الأمر الوسيط اللازم من أجل تحقيق هذا الهدف وترجع اضافتها علاوة على ذلك إلى سببين (الأول) الرغبة فى توفير العملات الأجنبية التى تتقاضاها بيوت الخبرة الأجنبية عما تكلف بأدائه لحساب المشروعات المصرية وذلك بترغيبها فى نقل مركزها إلى الجمهورية حتى تتمتع بمزايا قانون الاستثمار ويترتب على ذلك توفير العملة الأجنبية التى كانت تتقاضاها ليبقى مركزها خارج مصر (والثانى) ان المادة (۵) من القانون رقم ٦۲ لسنة ۱۹۷٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير تنص على أن تتمتع شركات المقاولات الأجنبية أو البيوت الاستشارية الاجنبية العاملة فى مشروعات التعمير بالإعفاءات الضريبية المقررة لرأس المال الأجنبى بمقتضى قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ولما كان هذا القانون الأخير (رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤) لم يتضمن نصا على اعفاء البيوت الاستشارية من الضريبة فان الأمر يتطلب تحقيقا للاعفاء المشار اليه فى المادة (۵) آنفة الذكر النص فى قانون استثمار المالى العربى والأجنبى والمناطق الحرة على تأكيد هذه المزايا بالنسبة لشركات المقاولات واعتبار بيوت الخبرة والمكاتب الفنية الاستشارية من المشروعات التى يسرى عليها قانون الاستثمار وذلك حتى تفيد من المزايا والإعفاءات المقررة فيه.
كما أنه رؤى إضافة مكاتب التمثيل الاقليمى التى اتجهت حاليا إلى جعل مركزها فى مصر وتقوم بتمثيل شركة أو أكثر فى المنطقة التى تشمل الدول المجاورة.
وتحقيقا للغرض المتقدم استبدلت المادة (۱) الحالية من القانون بمادة جديدة لضم الأنشطة السالفة الذكر (المادة الثانية من المشروع المرفق).
ثانيا - سعر الصرف:
۱ - أخذ القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بالسعر الرسمى أساسا لدخول الأموال المستثمرة، وبسعر الصرف المعمول به وقت التحويل أساسا لاعادة تصدير هذه الأموال وتحويل أرباح المشروعات وقد أدى هذا التباين فى المعاملة بين دخول الأموال وخروجها فى صورة أرباح إلى تردد واضح من قبل المستثمرين الأجانب وازدادت حدة هذه المشكلة باتساع الفجوه بين السعر الرسمى والسعر التشجيعى خلال السنوات السابقة. ويستهدف التعديل المقترح حذف عبارة (بالسعر الرسمى) وعبارة (بسعر الصرف المعمول به وقت التحويل) من المادتين ۱، ۲۱ على الترتيب واستبدالهما بعبارة “بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى وقت التحويل” ويستند هذا التعديل المقترح إلى العوامل الآتية:
( أ ) إن التفاوت فى معاملة رأس المال العربى والأجنبى بأسعار صرف مختلفة بالنسبة لدخوله وخروجه (فى صورة تحويل أرباح) أمر يتنافى مع العدالة فى المعاملة التى تقتضى توحيد السعر فى الحالتين. كما وأن عبارة “سعر الصرف المعمول به وقت التحويل” عبارة غير محدودة التعريف وتجيز عدة تفسيرات متناقضة.
(ب) إن توحيد السعر على أساس السعر الرسمى ليس فى صالح الاقتصاد القومى أذ يأتى رأس المال الأجنبى عادة فى صورة آلات ومعدات من العسير تقييم أسعارها الحقيقية نظرا لتفاوت المواصفات وتباين الأسعار فى الأسواق الدولية، وبالتالى قد تشجع المستثمرين على تضخيم قيمتها لتعويض الفرق بين السعر الرسمى والسعر التشجيعى كما وان خروج رأس المال وأرباحه بالسعر الرسمى يضر بمصالح مصر اذ ان الأرباح تتولد فى مجتمع يتمتع بمستوى أجور منخفض نسبيا (نظرا لقيام الحكومة باعانة تكلفة المعيشة لبعض السلع الرئيسية) بينما يتمتع المستثمر بالسوق المصرية الضخمة ومجالات تسويق إنتاجه بأسعار مرتفعة نظرا لندرة السلع المتاحة وبالتالى ليس فى صالح الاقتصاد القومى أن نسمح للمستثمر بتحويل أرباحه على أساس ۳۸ قرشا عن كل دولار (بالسعر الرسمى) بل يتعين أن نطالبه بالسعر التشجيعى أى نحو ۷۰ قرشا عن كل دولار.
(جـ) إن توحيد سعر الصرف فى المعاملات الاستثمارية - دخولا وخروجا - بالسعر التشجيعى يتمشى مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة التى تستهدف فى اصلاح المسار الاقتصادى وترشيد المعاملات الخارجية وفق سعر للصرف يتمشى مع حقيقة المتغيرات الاقتصادية ويؤدى إلى توازن ميزان المدفوعات المصرى خلال بضع سنوات.
(د) إن “السعر التشجيعى” أو “سعر السوق الموازية” ليس سعرا محددا بل قصد به أن تتمتع بالمرونة بحيث تعكس القيمة الحقيقية للجنيه المصرى فى الأسواق الدولية. وعليه فان استخدام هذه العبارات قد تؤدى إلى خلاف فى التفسير بالنسبة لتوقيت دخول وخروج رأس المال. والأسلم أن ينص التعديل على استخدام عبارة “أعلى سعر معلن للنقد الأجنبى” وذلك وفق ما تعلنه السلطات النقدية.
۲ - يبدو أن الاتجاه إلى تطبيق المعاملة بالسعر المقترح على المشروعات المقبولة والسابق اعتمادها وانشاؤها فى ظل قانون ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ هو اتجاه غير محمود وسف تترتب عليه مشكلات غير متناهية وفى غاية التعقيد.
( أ ) من الملاحظ فى كافة قوانين الاستثمار المنتهية بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ أنه قد روعى النص على معاملة كل مشروع بنصوص وأحكام القانون الذى قبل المشروع فى ظله ولم يؤخذ قط بتطبيق أى من هذه القوانين بأثر رجعى لأن الرجعية فى هذه الحالة سوف تخل بالمراكز القانونية الخاصة التى تقررت للمشروعات المقبولة وهو ما يصم الرجعية هنا بعدم الدستورية، وسوف يترتب على إعمال السعر التشجيعى بأثر رجعى فى التعديل الجديد الاضرار بمراكز المساهمين المصريين فى هذه المشروعات لما سيطرأ من انخفاض قيمة مساهمتهم فى المشروعات المقبولة نتيجة ارتفاع قيمة المساهمة الأجنبية طبقا للسعر التشيجعى المطبق بأثر رجعى واضطرار الجانب المصرى فى هذه الحالة إلى دفع مبالغ إضافية تضمن الاحتفاظ بنسبة المشاركة التى قبل على أساسها المشروع ومن ثم تكون الرجعية هنا غير دستورية.
(ب) إن إعادة تقدير رأس المال الأجنبى المقبولة فى هذه المشروعات على أساس السعر الجديد بدلا من السعر الرسمى سوف يرفع قيمة المال الأجنبى المستثمر بمقدار الفرق بين قيمة السعرين وسوف يخل بنسبة المشاركة المصرية فى المشروع وهى نسبة محتومة فى بعض الأحوال كما هو الشأن بالنسبة للبنوك التجارية المشتركة (البند ٦ من المادة الثالثة من القانون).
(جـ) ان علاج ذلك قد يتطلب من الشريك المصرى زيادة مقدار مساهمته للاحتفاظ بنسبة المشاركة وهو أمر قد يتعذر ضمانه ويعتمد أساسا على القدرة المالية للمساهم المصرى.
(د) ان تصحيح الوضع قد يترتب عليه قيام الحكومة بتعويض المستثمر الأجنبى بمقدار الفرق الذى أسفر عنه إعادة التقدير بالسعر التشجيعى وهو أمر غير مقبول لما فى ذلك من زيادة أعباء الدولة فى الظروف الاقتصادية الحالية.
(هـ) ان مثل هذه الحلول لن تعالج المشاكل المتعلقة للمشروعات التى اتخذت شكل الشركات المساهمة حيث دفع المكتتبون الأجانب جزءا من القيمة الإسمية على أساس السعر الرسمى حيث ينص نظام الشركة على أن سداد باقى قيمة أسهمهم بالسعر الرسمى أيضا لذلك فان معنى تطبيق السعر التشجيعى على قيمة المساهمة الأجنبية فى هذه الحالة سينتهى اما إلى وجوب تعويض المساهمين الأجانب بمقدار قيمة الفرق بين السعرين عما دفعوه ومطالبتهم بسداد الباقى بالسعر التشجييعى واعادة احتساب قيمة مساهمة الجانب المصرى فى رأس المال، ومطالبتهم بزيادة هذه القيمة للاحتفاظ بنسبة المشاركة وهو ما يعنى طرح أسهم جديدة إذا كان رأس المال قد تم أصلا بالاكتتاب العام وقد لا تتم تغطية الزيادة بالاكتتاب الجديد.
(و) ان إعادة تقييم رأس المال الأجنبى فى المشروعات المقبولة بالسعر التشجيعى سوف يخل بتوازن المشروع الذى ارتضاه الجانبان المصرى والأجنبى فى ضوء الدراسة الاقتصادية وبمراعاة أنه قد اتفق فى معظم المشروعات المقبولة بين الجانبين الأجنبى والمصرى على تعويض الجانب الأجنبى بصورة أو بأخرى عن الخسارة التى حاقت به من جراء احتساب أمواله بالسعر الرسمى وانخفاض قيمة أمواله نتيجة لذلك وذلك عن طريق الاتفاق على زيادة قيمة الآلات الواردة من الخارج وقيمة التكنولوجيا الواردة أيضا.
۳ - ولما كان كل ما يهم المستثمر الأجنبى فى المشروعات المقبولة هو أن يتم تقسيم الارباح بين الجانبين الأجنبى والمصرى على أساس نسبة مئوية موحدة بالنسبة لقيمة كل من الحصة الأجنبية والمحلية فى المشروع أو القيمة الاجمالية لرأسمال المشروع وطبقا لنسبية المشاركة التى تم على أساسها قبول المشروع لذلك فإنه يمكن النص فى التعديل أولا على تطبيق السعر الجديد بأثر حال وليس بأثر رجعى. على أنه بالنسبة للمشروعات التى سبق قبولها يتم تحويل نصيب المستثمر الأجنبى فى الأرباح إلى رأسمال المشروع، فاذا كان رأس مال المشروع مليون جنيه مصرى ساهم فيها كلا من الجانبين الأجنبى والمصرى بمقدار النصف وقام الأجنبى فى هذه الحالة بتحويل ما يقابل نصف مليون جنيه مصرى بالدولارات الأمريكية وبالسعر الرسمى أى قام بتحويل ۱.۲۵۰.۰۰۰ دولار أمريكى، فاذا حقق المشروع ربحا صافيا مقداره مائة ألف جنيه مصرى فهنا تكون نسبة الأرباح إلى رأس المال ۱۰% وهى ذاتها نسبة ربح كل من الجانبين المصرى والأجنبى فى رأس المال.
لذلك فان الشريك المصرى سوف يحصل على خمسين ألف جنيه مصرى أما الشريك الأجنبى فيسمح له بتحويل نسبة ۱۰% من مقدار الدولارات التى ساهم بها فى المشروع وقام بتحويلها فعلا، أى أن يسمح له بتحويل ۱۲۵۰۰۰ دولار أمريكى وبذلك ينال الجانب الأجنبى نصيبه العادل دون المساس بصورة المشروع السابق الموافقة عليها ويكفل تحقيق معاملة رءوس الأموال المستثمرة بقاعدة واحدة سواء عند ورود الأموال إلى مصر أو الخروج منها وبغير حاجة إلى وضع أثر رجعى للحكم الجديد الخاص بالاحتساب بالسعر الجديد لأن هذه الرجعية تعتبر مخالفة لنصوص الدستور ولما استقرت عليه قوانين الاستثمار المتلاحقة والمنتهية بالقانون رقم ٤۲ لسنة ۱۹۷٤ من احترام الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التى قبل على أساسها كل مشروع والتى كانت سارية عند إقرار المشروع والموافقة عليه.
٤ - وقد نص على احتساب المال المستثمر الوارد لشراء العقارات والأراضى المتصلة بالمشروعات التى تقرها هيئة استثمار رأس المال العربى والأجنبى على أساس السعر الجديد الذى تضمنه المشروع المعدل وذلك بهدف توحيد أساس تقييم الأصول الرأسمالية للمشروع من أرض وعقار وآلات ومعدات.
ثالثا - الإعفاء من الضرائب والرسوم:
( أ ) بالنسبة للمشروعات داخل الإقليم:

تنص المادة ۱٦ من القانون على أنه: “مع عدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الاسهم من الدمغة النسبية ومن الضريبة على ايرادات القيم المنقولة وملحقاتها لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسرى هذا الاعفاء ولذات المدة على عائد الارباح التى يعاد استثمارها فى المشروع. ويشترط لسريان الاعفاء ألا يترتب عليه أن تصبح أرباح هذه المشروعات خاضعة فعلا للضرائب فى دولة المستثمر الأجنبى أو فى غيرها من الدول. وتكون مدة الاعفاء ثمانى سنوات إذا....”
وقد أدخلت على هذا النص التعديلات الآتية:
۱ - لما كان قد أضيف إلى تعريف “المشروع” نشاط بيوت الخبرة والمكاتب الفنية الاستشارية وكانت هذه خاضعة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فقد أضيف إلى نص المادة ۱٦ من القانون الاعفاء من الضريبة المشار إليها.
۲ - الغيت الفقرة الثانية التى تشترط لسريان الاعفاء ألا يترتب عليه أن تصبح أرباح المشروعات خاضعة فعلا للضرائب فى دولة المستثمر الأجنبى أو فى غيرها من الدول لأن التحقق من توافر هذا الشرط عسير من الناحية المنطقية لأنه ما دام الشارع قد قرر ميزة الإعفاء من الضريبة كحافز لتشجيع رأس المال الأجنبى على القدوم للاستثمار فى مصر فإنه يستوى أن تخضع أرباح المشروع للضريبة فى الخارج أو أن تعفى منها. على أنه بالنسبة للمستثمر الذى ينتمى إلى دولة ارتبطت مع مصر باتفاقية الازدواج الضريبى. فللمستثمر الحق أن يدفع الضرائب المصرية (حتى يتمتع بالإعفاء من الضرائب فى دولته) حينما كان ذلك فى صالحه خاصة أن مؤدى ذلك تخفيض الأرباح القابلة للتحويل إلى الخارج.
۳ - كما أضيف النص على الإعفاء من الضريبة العامة على الإيراد لمدة خمس سنوات وذلك علاوة على الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ۱۷ من القانون الذى يقصر الإعفاء على نسبة ۵% كحد أقصى من قيمة حصة الممول فى المال المستثمر ويرجح إضافة لنص الجديد إلى الرغبة فى مجرد توضيح حكم القانون بدلا من استمرار الخلاف فى تفسيره لأن مصلحة الضرائب ترى أن الاعفاء من الضريبة العامة حتى فى الخمس السنوات الأولى مقصور على نسبة الـ ۵% كحد أقصى مع أن نص المادة ۱۷ قيد الاعفاء الوارد به بعدم الإخلال بأحكام المادة ۱٦ والقاعدة أن ما يعفى من الضريبة النوعية يعفى بالتبعية من الضريبة العامة بغير حاجة إلى نص خاص على ذلك.
٤ - يقضى النص الحالى بأن تعفى الأسهم من الدمغة النسبية لمدة خمس سنوات وقد حدد التعديل المقصود بالدمغة النسبية بأنه الرسم النسبى السنوى كما حدد بداية السنوات الخمس التى يسرى فيها الاعفاء بأنه التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم قانونا أول مرة إذ أن بداية المدة فى النص الحالى (من أول سنة ضريبية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال) لا يستقيم مع ما حدده قانون رسم الدمغة من استحقاق الرسم من يوم مزاولة الشركة عملها أو يوم صدور قرار تأسيسها أيهما أسبق.
(ب) بالنسبة لمشروعات المناطق الحرة:
تنص المادة (٤٦) من القانون على أنه “مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب فى جمهورية مصر العربية ومع ذلك...
وقد أدخلت على هذا النص التعديلات الآتية:
۱ - جاء الإعفاء من أحكام قوانين الضرائب مقصورا على المشروعات أى على المنشآت ذاتها دون أن تمتد إلى المساهمين او الشركاء وبذلك خرجت من الاعفاء ضريبة توزيعات الأسهم (ضريبة القيم المنقولة) وقد رؤى إضافة هذا الاعفاء إلى النص تحقيقا للمساواة بين المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة (وتوزيعاتها غير معفاة حاليا) وبين المشروعات المقامة داخل الأقليم (وتوزيعاتها معفاة وفقا لنص المادة ۱٦ من القانون).
۲ - جاء النص الحالى مقصورا على أحكام قوانين الضرائب مما دفع مصلحة الضرائب إلى القول بخروج الرسوم من نطاق الإعفاء كرسوم الدمغة مع أنها ضريبة بالمعنى الدقيق وتلافيا للمنازعات المحتملة بين مصلحة الضرائب والممولين من المستثمرين العرب والأجانب رؤى النص على الاعفاء من أحكام قوانين الضرائب والرسوم باستثناء الرسوم التى تستحق مقابل الخدمات التى تؤدى لهم.
۳ - لوحظ أن القانون الحالى (٤۳/ ۱۹۷٤) قد خلا تماما من الاعفاء من ضرائب ورسوم التركات مع أن القوانين السابقة عليه قد تضمنت هذا الاعفاء حيث نص القانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار قانون المنطقة الحرة ببور سعيد فى المادة (٤۱) منه على أن تعفى أموال الأجانب المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسوم الأيلولة وقد ورد هذا الحكم كذلك فى القانون رقم ٦۵ لسنة ۱۹۷۱ فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة الملغى فى المادة ٤۳ منه ولذلك رؤى إعادة النص على هذا الاعفاء فى المشروع.
وتحقيقا لما تقدم عدلت المادة (٤٦) على النحو الوارد فى المشروع المرافق.
رابعا - الجمارك:
بالنسبة للمشروعات داخل الاقليم:

۱ - نص المشروع المرافق على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة ۱٦ بحيث تنص على أنه يجوز بقرار من وزير الاقتصاد بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة اعفاء الآلات والمعدات ووسائل النقل اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة طبقا للقانون من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وملحقاتها وبحيث أنه متى جاوز الاعفاء نصف مجموع الضرائب والرسوم الجمركية وملحقاتها فيكون الاعفاء بقرار جمهورى وبشرط عدم التصرف فى الأشياء محل الاعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ ورودها.
۲ - بالنسبة لمشروعات المناطق الحرة:
۱ - ينص عجز المادة ٤٦ من القانون المقترح على أنه “.... ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى لا يجاوز واحدا فى المائة من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع كما تخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى ادخال أو اخراج سلع لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط وذلك بما لا يجاوز ثلاثة فى المائة من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنويا. وبذلك أتيح لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر الرسوم المناسبة حسب طبيعة السلعة الداخلة أو الخارجة ومدة بقائها فى البلاد تحقيقا للمرونة واجتذابا للسلع التى تعتبر محل طلب متجدد فى المنطقة المجاورة وذلك بدلا من الرسم الموحد السابق فرضه بنسبة واحد فى المائة على جميع المشروعات دون تفرقة بينها بحسب طبيعتها أو مدة بقائها.
۲ - وتنص الفقرة الاولى من المادة ۲٦ على اعفاء الأدوات والمهمات اللازمة للمنشآت المرخص بها فى المنطقة الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. وقد أضاف المشروع إلى المواد المعفاة وسائل النقل الضرورية اللازمة للمشروعات أسوة بالاعفاء المقرر لها فى المادة ۱٦ من القانون بالنسبة للمشروعات المقامة داخل الاقليم.
خامسا - الاستثناءات من بعض أحكام قانون الشركات وقانون العمل:
عدلت المادتان (۱۱)، (۱۲)، من القانون بحيث تحقق الاستثناء من الأحكام الآتية:
( أ ) الاستثناء من أحكام قانون العمل:
۱ - حكم المادة (۲۱) الذى يلزم المشروعات بتعيين العمال والسائقين والعمال المتدرجين بناء على ترشيح مكاتب العمل.
۲ - حكم المادة (۱۱٤) الذى يستلزم الحصول على موافقة مسبقة من مكاتب العمل عند تشغيل العمال ساعات إضافية.
(ب) الاستثناء من أحكام قانون الشركات وهى:
۱ - حكم القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۵۸ الذى يوجب التعيين بناء على اعلان مسابقة والذى يحظر تعيين أقارب العاملين بالشركات حتى الدرجة الرابعة.
۲ - حكم المادة ۱۱ والذى يقضى بطرح ٤۹% من اسهم شركة المساهمة على المصريين، وهذا الاعفاء كان واردا فى القانون رقم ۱۵٦ لسنة ۱۹۵۳ وكان مشروطا بأن يكون رأس المال كله أو معظمه مالا أجنبيا وبحيث يستمر تمتع شركات الاستثمار بالاستثناء الوارد بالفقرة (٤) من هذه المادة.
۳ - حكم الفقرة (۱) من المادة ۱۵ والخاص بحظر تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيس الشركة.
٤ - حكم الفقرة (٤) من المادة ۲۱ والذى يحظر أن ينوب أحد أعضاء المجلس عن غيره من الأعضاء عند التصويت.
۵ - حكم الفقرة (۲) من المادة ۳٤ والذى يضع حدا أقصى لما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى السنة مقداره ۲۵۰ جنيها خاضعا للضريبة.
٦ - حكم المادة (۲۸) الذى يوجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المصريين وكان هذا الاعفاء قائما فى القانون رقم ۱۵٦ لسنة ۱۹۵۳ وكان مشروطا بأن يكون رأس المال كله أو معظمه مالا أجنبيا كما كان النظام الأساسى النموذجى يقضى بأن يمثل المساهمون فى مجلس الإدارة بنسبة حصصهم فى رأس المال.
۷ - حكم المادة (۳۰) الذى يحظر على عضو مجلس الإدارة القيام بأى عمل فنى أو إدارى فى شركة مساهمة أخرى بغير ترخيص من رئيس الجمهورية.
۸ - حكم المادة (۳۳) مكررا ويحظر على مدير الشركة أو أى موظف فيها أن يكون عضوا فى مجلس إدارتها.
۹ - حذف عبارة “بالنسبة لغير المصريين” المتصلة بالاستثناء من المادتين ۲۹، ۳۱ بحيث يتساوى أعضاء مجلس الإدارة المصريون مع أقرانهم الاجانب فى التمتع بالاستثناء من أحكام هاتين المادتين.
۱۰ - حكم الفقرة (۱) من المادة ٦٦ والذى يحظر على الأشخاص المعنوية أن تكون شريكا فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
۱۱ - أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹٦۱ والذى يحظر على أى شخص بصفته الشخصية أو بصفته نائبا عن الغير أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة وهو ما يتعارض مع حكم المادة (۲۹) من قانون الشركات السابق الاستثناء منه.
سادسا - تعديلات أخرى:
۱ - عدل نص المادة (٦) من القانون بحيث تتمتع المشروعات المقبولة بأحكام ومزايا القانون أيا كانت جنسية أصحابها بدلا من الاقتصار على المال المستثمر فى النص الحالى.
۲ - أعيدت صياغة المادة (۷) بما يتفق وصياغة مواد الدستور.
۳ - عدل نص المادة (۱٤) بحيث تقيد بالجانب الدائن من حسابات المشروعات والقروض التى تتم بالعملات الحرة بدلا من عبارة القروض الخارجية والبيع بالنقد الأجنبى فى الأسواق الداخلية، وبحيث تلتزم المشروعات بأن تقدم إلى الهيئة بيانا بحركة حساب النقد الأجنبى فى نهاية كل سنة مالية بدلا من ثلاثة أشهر.
٤ - عدل نص المادة (۱۷) بحيث ينسب حد الاعفاء إلى حصة كل ممول فى رأس مال المشروع بدلا من الاقتصار على حصة الممول فى المال المستثمر كى يفيد الشريك المصرى من هذا الاعفاء.
۵ - استبدلت بعبارة القروض الخارجية فى المادة (۱۸) العبارة الجديدة القروض المقدمة بالنقد الأجنبى.
٦ - أعيد صياغة المادة (۲۱) المتعلقة باعادة تصدير رأس المال المستثمر إلى الخارج بحيث يحذف النص على اتمام الاعادة بذات العملة وبما يوضح أن حكم هذه المادة يتناول التصرف فى أموال المشروع مع احتفاظه بشخصيته القانونية واستمراره كما يتناول حكم تصفية المشروع وتحويل ناتج التصفية بغير وضع حد أقصى لما يحول من هذا الناتج كما اشتمل التعديل على اباحة بيع الأسهم المقومة بالعملة الأجنبية الحرة فى البورصات المصرية وتحويل الثمن إلى الخارج متى كان بنقد أجنبى حر.
۷ - عدل نص البند (۲) من المادة ۲۲ بحيث يسمح بتحويل كل أو بعض أرباح المشروعات التى لا تكون موجهة أساسا للتصدير والتى تحد من حاجة البلاد إلى الاستيراد وفقا لما تقره الهيئة وطبقا للقواعد النقدية السارية - كما حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتى لا تلزم الدولة بتحويل أرباح المال المستثمر إذا قلت قيمته الكلية عن خمسين ألف جنيه.
۸ - أضيفت فقرة جديدة فى نهاية المادة (۲۳) بحيث يتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أيا كان شكلها القانونى وسواء أنشئت فى الداخل أو فى المناطق الحرة وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من رأس المال وبحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق فى داخل البلاد أو فى الخارج وأعفيت المشروعات المذكورة من رسوم التصديق والشهر فى المحكمة.
۹ - أضيفت فى نهاية المادة (۲۷) عبارة مؤداها أنه متى بلغت المكونات المحلية للبضائع المصنعة فى المناطق الحرة والتى تسحب للاستهلاك داخل البلاد نسبة ٤۰% ففى هذه الحالة تخفض الضرائب والرسوم إلى النصف وذلك حتى يمكن التخفيف من حدة منافسة المشروعات التى تقام فى دول السوق العربية المشتركة للمشروعات المقامة فى المناطق الحرة باعتبار أن الأولى تعفى من الرسوم الجمركية فى دول السوق بالكامل.
۱۰ - أضيفت إلى القانون مادة جديدة تعطى الحق لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة فى الداخل والمناطق الحرة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة كما أعطى لوزير الاقتصاد حق إصدار قرارات تأسيس الشركات المساهمة فى الداخل والمناطق الحرة تحقيقا للمرونة الكافية وبدلا من الالتجاء فى التفويض فى الاختصاص.
۱۱ - أضيفت إلى المادة (۲٦) التى تحدد اختصاصات الهيئة فقرة تسمح للهيئة بتحديد المشروعات المقبولة طبقا للقانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ الخاص بالمشروعات المصرية الخالصة حيث لم يرد فى هذا القانون بيان للسلطة المختصة بتنفيذه.
ويتشرف وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بتقديم مشروع القانون المرافق برجاء فى حالة الموافقة عليه التفضل باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصداره.

وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى
دكتور حامد السايح