قانون رقم ۱٤۱ لسنة ۲۰۲۱ بتعديل قانون العقوبات رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷

قانون رقم ۱٤۱ لسنة ۲۰۲۱ بتعديل قانون العقوبات رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷

قانون رقم ۱٤۱ لسنة ۲۰۲۱ بتعديل قانون العقوبات رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷

الجريدة الرسمية - العدد ۳۲ مكرر (أ) - في ۱۵ أغسطس سنة ۲۰۲۱

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة رقم ۱

يُستبدل بنصي المادتين (۳۰٦ مكررًا أ) و(۳۰٦ مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷ ، النصان الآتيان :
مادة (۳۰٦ مكررًا أ) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
مادة (۳۰٦ مكررًا ب) :
يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (۳۰٦ مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (۲٦۷) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .

مادة رقم ۲

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۷ المحرم سنة ۱٤٤۳ هـ

 

(الموافق ۱۵ أغسطس سنة ۲۰۲۱م) .
عبد الفتاح السيسي