رقم ۱۰٦ لسنة ۱۹۷۳ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن
وبإلغاء القوانين
أرقام ۲۰۹ لسنة ۱۹۵۱ و٤۱۰ و٤۱۷ و۵۲۵ لسنة ۱۹۵۵
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
الباب الأول
مراقبة أصناف القطن ورتبه
مادة ۱ - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة “أصناف القطن” الأصناف التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والأصناف المستنبطة حديثا التى لم يصدر بتحديدها قرار منه وتميز باسم الصنف مضافا إليه (مستنبط حديثا).
مادة ۲ - لا يعتبر من أصناف القطن فى تطبيق أحكام هذا القانون الأقطان الآتية:
( أ ) القطن الذى تقل رتبته عن رتبة “فولى فير” إلى “لوميد لنج” ويسمى “قطن واطى مخلوط”.
(ب) مخلفات الحليج وكنسات الأحواش والشون والفرافر والمكابس, مهما كانت رتبها تسمى قطن “واطى مخلوط (كنسات)”.
(ج) القطن الذى تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وعمليات الإنقاذ منها وفقد بعضا من مميزاته ويسمى قطن “ناتج إنقاذ”.
(د) القطن الذى تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وفقد أغلب مميزاته يسمى قطن “واطى مخلوط”.
(هـ) القطن الاسكارتو بنوعيه السكينة والعفريتة يسمى “قطن اسكارتو”
(و) القطن المخلوط عينات مهما كانت رتبته يسمى قطن “مخلوط عينات”
(ز) القطن الذى فقد خواصه بسب طول مدة التخزين يسمى قطن “فاقد الخواص”
مادة ۳ - لا يجوز خلط صنف من أصناف القطن بصنف آخر, كما لا يجوز خلط أى صنف بأى من الأقطان المنصوص عليها فى المادة ۲
ويجوز خلط الأقطان المنصوص عليها فى المادة ۲ بعضها البعض.
مادة ٤ - لا يجوز عند تضريب القطن الزهر (غير المحلوج) للصنف الواحد من رتب مختلفة ابتداء من رتبة فولى جود فير/ جود فأعلى تضريب رتب يزيد الفرق بين الرتبة العليا والرتبة الدنيا فى التضريبة الواحدة على رتبة واحدة.
مادة ۵ - استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للمغازل المحلية أن تجرى الخلط الذى تستدعيه صناعتها بين الأصناف والرتب بشرط أن يحصل الخلط فى المغزل ذاته.
كما يجوز لهذه المغازل وشركات التصدير أن تخلط فى المحالج أو المكابس الأقطان الآتى بيانها بشرط أن تحصل مقدما على ترخيص فى ذلك من هيئة التحكيم واختبارات القطن وتوضع على بالات القطن المخلوط بهذه الكيفية بالمحالج عبارة “مخلوط” والمخلوط بالمكابس عبارة “نموذج مصدر”:
( أ ) الأقطان المستنبطة حديثا التى لم يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
(ب) الأقطان المخلوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(ج) أصناف القطن من رتبة “فولى فير”.
(د) الأقطان المنصوص عليها فى المادة ۲
كما يجوز لشركات التصدير أن تخلط بالمكابس مخلفات الفرافر والكنسات والأقطان المنصوص عليها فى المادة ۲ وتوضع على بالات هذا القطن عبارة “نموذج مصدر”.
مادة ٦ - يحرر محضر ضد كل من خلط قطنا بالمخالفة لأحكام المادتين ۳, ٤ ويكون مدير المحلج وفرازه أو مخزنجى شركة التصدير بحسب ظروف كل حالة مسئولا مع المخالف إذا حصل الخلط داخل المحلج أو المكبس.
ويقوم محرر المحضر بحجز القطن والتحفظ عليه مؤقتا فى المكان الذى حجز فيه على نفقة مالكه ومسئوليته إلا إذا رأى محرر المحضر نقله إلى مكان آخر.
مادة ۷ - إذ لم يقر مالك القطن أنه مخلوط كان على محرر المحضر أن يعرض الأمر على لجنة التحكيم المشار إليها فى المادة ۸ لتجرى الفحص وتقرر ما إذا كان القطن مخلوطا أو غير مخلوط.
فإذا قررت اللجنة أن القطن غير مخلوط أو إذا لم تصدر قرارها خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ محضر المخالفة يصبح كل من الحجز - ومحضر المخالفة - كأن لم يكن ويكون لمالك القطن أن يتصرف فيه.
مادة ۸ - تنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تسمى لجنة التحكيم تشكل سنويا بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة من خمسة أعضاء منهم عضوان من العاملين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل التابعة لهيئة التحكيم واختبارات القطن يكون من بينها الرئيس وثلاثة خبراء يختارون من قائمة يضعها سنويا مجلس إدارة الهيئة.
ويكون تشكيل هذه اللجنة فى محافظة الاسكندرية من سبعة أعضاء اثنين منهم من العاملين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل يكون من بينهما الرئيس وثلاثة من خبراء الاستئناف المحلفين بهيئة التحكيم واختبارات القطن واثنين من خبراء الاستئناف يختارون من قائمة يضعها سنويا مجلس إدارة الهيئة.
ويعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة أعضاء احتياطيين يدعون حسب ترتيبهم للحلول محل الأعضاء الأصليين عند الاقتضاء.
وتكون القرارات التى تصدرها هذه اللجان نهائية.
مادة ۹ - يؤدى عن التحكيم رسم مقداره سبعة جنيهات عن كل حالة تنظرها لجنة التحكيم بمحافظة الاسكندرية وتسعة جنيهات عن كل حالة تنظرها لجنة التحكيم بأية محافظة أخرى. وتؤدى من حصيلة هذا الرسم أتعاب ومصروفات انتقال أعضاء اللجنة من غير العاملين والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويضاف الباقى إلى إيرادات الدولة.
وترد رسوم التحكيم وتتحمل الحكومة أتعاب الخبراء ومصروفات انتقالهم إذا صدر قرار لجنة التحكيم لصالح مالك القطن.
مادة ۱۰ - تتولى هيئة التحكيم واختبارات القطن إرسال القطن الذى يثبت خلطه بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى أقرب محلج لحلجه إذا كان غير محلوج.
ويقدر ثمنه بواسطة لجنة تثمين تشكل سنويا فى كل محافظة بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية برئاسة أحد العضويين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل والمشار إليهما فى المادة ۸ وعضوية اثنين من العاملين الفنيين أحدهما عن المؤسسة المصرية العامة للقطن والآخر عن المنتجين.
وتصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إقرار المخالفة بالخلط أو صدور قرار اللجنة المشار إليها فى المادة ۸ ويكون قرار اللجنة نهائيا.
مادة ۱۱ - القطن المخلوط يكون تداوله تحت إشراف ورقابة الهيئة المصرية للتحكيم واختبارات القطن.
مادة ۱۲ - على مدير المحلج عند تفريغ أية أقطان زهر لحلجها أن يخطر مندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن لدى المحلج قبل التفريغ ببيان عدد الأكياس وصنفها ورتبتها وأوزانها وميعاد لحلجها.
مادة ۱۳ - على شركة التصدير عند إجراء فرفرة قطن لكبسه بالبخار أن تخطر مندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن لدى المكبس قبل الفرفرة بالبيانات الآتية:
( أ ) المكان المختار للفرفرة والكبس.
(ب) اليوم والساعة المعينين لذلك.
(ج) عدد البالات التى ستفرفر وتكبس وصنفها ورتبتها ووزنها.
(د) الموسم الناتج منه القطن.
مادة ۱٤ - كل بالة مكبوسة كبسا مائيا أو بخاريا يجب أن توضع عليها الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بداخلها والرقم المميز للمحلج أو المكبس.
وتحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم واختبارات القطن الأرقام المميزة للمحلج والمكابس وطريقة وضع الشارة وشكلها،
مادة ۱۵ - كل بالة لا تحمل الشارة والرقم المنوه عنهما فى المادة السابقة تكون موضع مخالفة وتحجز,
مادة ۱٦ - لا يجوز تداول أصناف القطن الشعر إلا فى بالات.
ويستثنى من ذلك الأصناف الآتية:
( أ ) بواقى الفرفرة والكبس.
(ب) العينات المسحوبة من البالات المكبوسة كبسا مائيا أو بخاريا يقصد بيان الصنف والرتبة بشرط إضافتها إلى نفس الرسالة المسحوبة منها فإذا كانت أصناف القطن الشعر داخل صور أو أكياس اعتبرت أقطانا مخلوطه ويجوز تصريفها دون مصادرة أو حجز للمغازل المحلية أو ضمن أقطان مخلوطة.
مادة ۱۷ - على المحالج وشركات تصدير القطن أن تقيد فى دفاتر خاصة يوما بيوم كميات القطن الذى دخل فى حيازتها وأوزانه وأصنافه ورتبه, وكذلك عدد الأكياس التى حلجت بأوزانها ورتبها وأصنافها أو كبست كبسا مائيا أو البالات التى تمت فرفرتها وكبسها بخاريا. كما تفيد بدفاتر خاصة نواتج الحليج بكافة محتوياتها.
ولمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن أن يراجع فى أى وقت هذه الدفاتر للتحقيق من صحتها.
مادة ۱۸ - لمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن فى أى وقت أن يتحقق من صحة التأشيرات على البالات فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا اكتشف الخلط عند تضريب أو حلج القطن الزهر فى المحالج أو عند فرفرة القطن الشعر فى المكابس البخارية.
(ب) إذ لم يقدم الإخطار طبقا للمادتين ۱۲, ۱۳
(ج) إذا رفض حائز الدفاتر المنصوص عليها فى المادة السابقة اطلاعه عليها أو اذا لم تكن هذه الدفاتر منتظمة
مادة ۱۹ - عند اكتشاف الخلط فى المادة المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام المواد ٦، ۷، ۱۰، ۱۱
ومع ذلك تقصر المدة المحددة فى المادة ۷ الى ثلاثة أيام.
مادة ۲۰ - كل مخالفة لأحكام هذا الباب أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
ويحكم أيضا فى حالة مخالفة حكم المادتين ۳، ٤ بمصادرة ربع الثمن الصافى للقطن محل المخالفة.
الباب الثانى
رسم حلج القطن
مادة ۲۱ - يفرض على الأقطان التى يتم حلجها رسم حلج بواقع:
٤۵۰ مليما عن كل قنطار مترى من القطن الشعر من أصناف الجيزة ٤۵ والمنوفى والجيزة ٦۸ وأى صنف آخر طويل التيلة يصدر بتحديد قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
۲۲۵ مليما عن كل قنطار مترى من الأصناف والأقطان الأخرى بما فيها الاسكرتو.
مادة ۲۲ - على مالكى الأقطان أداء هذا الرسم الى مديرى المحالج خلال الشهر الذى تم فيه حلج الأقطان وعلى هؤلاء توريده لحساب المؤسسة المصرية العامة للقطن خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى. وتضاف حصيلة هذا الرسم الى ايرادات الدولة.
الباب الثالث
رسوم تمويل الدعاية للقطن
مادة ۲۳ - يفرض رسم قدره:
۱۰ مليمات عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم حلجه.
۱۵ مليمات عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم كبسه كبسا بخاريا.
۱۵ مليمات عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم تصديره.
مادة ۲٤ - على مالكى القطن أداء هذا الرسم الى مديرى المحالج والمكابس خلال الشهر الذى يتم فيه حلج الأقطان أو كبسها وعلى هؤلاء توريدها لحساب المؤسسة المصرية العامة للقطن خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذا الرسم من المصدرين وتوريده للمؤسسة المصرية العامة للقطن.
وتخصص حصيلة الرسوم بالكامل للمؤسسة المصرية العامة للقطن لاستخدامها فى أغراض الدعاية للقطن المصرى والبحوث المتعلقة به.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة ۲۵ - يكون للحكومة حق امتياز على أموال الأشخاص الملزمين بأداء الرسوم المفروضة بموجب هذا القرار وتوريدها ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
مادة ۲٦ - يعاقب كل من لم يؤد أو لم يورد الرسوم فى الميعاد المحدد بغرامة مقدارها ۲۵% من الرسم المستحق على ألا تقل عن مائة جنيه وفى حالة العود تضاعف الغرامة.
مادة ۲۷ - تلغى القوانين أرقام ۲۰۹ لسنة ۱۹۵۱ فى شأن فرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصرى و٤۱۰ لسنة ۱۹۵۵ فى شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه و٤۱۷ لسنة ۱۹۵۵ فى شأن رسم الحليج على القطن و۵۲۵ لسنة ۱۹۵۵ بتحديد رسوم الخبرة الواجب أداؤها عند انعقاد لجنة التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم ٤۱۰ لسنة ۱۹۵۵ المشار إليه.
مادة ۲۸ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الزراعة والإصلاح الزراعى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
صدر برياسة الجمهورية فى ۷ شعبان سنة ۱۳۹۳ (٤ سبتمبر سنة ۱۹۷۳)
مذكرة إيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم ۱۰٦ لسنة ۱۹۷۳
(المقدم من اللجنة الاقتصادية)
صدر القرار الجمهورى رقم ۱۱۰۵ لسنة ۱۹٦۵ باعادة تنظيم الهيئات العاملة فى قطاع القطن متضمنا نقل اختصاصات الأجهزة القائمة الى كل من مؤسسة القطن وهيئة التحكيم واختبارات القطن, وعلى أثر ذلك شرعت الجهات المشار اليها فى دراسة التشريعات القائمة وتعديلها بما يتفق والتطورات التى حدثت فى هذا القطاع.
وفى ظل التنظيم الجديد اختصت هيئة التحكيم واختبارات القطن بتنفيذ أحكام القوانين الآتية (وكانت تختص بتنفيذها مصلحة القطن بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فى ظل التنظيم السابق).
۱ - قانون رقم ٤۱۰ لسنة ۱۹۵۵ فى شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه.
۲ - قانون رقم ٤۱۷ لسنة ۱۹۵۵ فى شأن رسم الحليج على القطن.
۳ - قانون رقم ۲۰۹ لسنة ۱۹۵۱ فى شأن فرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصرى.
وقد رئى اعادة النظر فى هذه القوانين وتعديلها بما يتمشى مع ما استجد من تطورات ودمجها فى مشروع قانون واحد بعنوان (مشروع قانون فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن).
وقد أعيد الاقتراح بمشروع القانون الجديد ليحل محل القوانين الثلاثة المذكورة بحيث تلغى هذه القوانين بصدوره, وانتظمت أحكامه فى:
الباب الأول - فى شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه.
الباب الثانى - فى شأن رسم حلج القطن.
الباب الثالث - رسم تمويل الدعاية للقطن المصرى.
وقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون الجديد أهم الأحكام الواردة فى القوانين الثلاثة سالفة الذكر مع ادخال بعض التعديلات التى اقتضتها الأوضاع الحالية لقطاع القطن وذلك على النحو التالى:
الباب الأول
ويحل محل القانون رقم ٤۱۰ سنة ۱۹۵۵
۱ - عرف الاقتراح بمشروع القانون أصناف القطن الخاضعة لأحكامه بأصناف التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة والأصناف المستنبطة حديثا التى لم يصدر بها قرار منه وتميز باسم الصنف مضافا اليه (مستنبط حديثا) أما الاقطان التى تعتبر فى حكم الصنف فى القانون الحالى كالأقطان الواطية المخلوطة والأقطان ناتج الانقاذ والاسكارتو فقد رئى فى الاقتراح بمشروع القانون النص على أنها لا تعتبر أصنافا وأجيز خلطها بعضها بالبعض نظرا لأنها تفتقر الى الصفات الغزلية ومقومات الصنف.
۲ - لما كانت مخلفات الحليج وأقطان كنسات الأحواش والشون والفرافر بالمكابس كثيرا ما تحوى مواد غريبة تسئ الى سمعة أقطاننا لذلك رئى تسمية هذه الأقطان واطى مخلوط “كنسات” تمييزا لها عن القطن (الواطى مخلوط) وكذلك استحدث تسميات جديدة للقطن المخلوط عينات والقطن فاقد الخواص.
۳ - رغبة فى المحافظة على الصفات الغزلية للقطن فان العمل يجرى حاليا على أن تحلج أقطان الاصلاح الزراعى والاكثار والتجميع الزراعى كل رتبة على حدة اكتفاء بالفروق الطبيعية الموجودة فى كل رتبة لذلك فقد رئى فى سبيل الوصول الى حلج أقطان التسويق التعاونى الناتجة من كل جمعية تعاونية على حدة عدم أجازة تضريب رتب الأقطان الزهرة من الصنف الواحد الا فى حدود ٤/۳ رتبة ابتداء من رتبة فولى جود فير/ جود فأعلى أما الرتب دون ذلك حتى رتبة فولى فير فيجوز تضريبها بدون قيد.
وبالنسبة للقطن الشعر فقد رفع الاقتراح بمشروع القانون الحظر الخاص بتضريب الرتب فى الحدود التى كان منصوصا عليها فى القانون الحالى نظرا لأن تصدير سلعة القطن يتم فى الواقع على أساس نموذج معين عبارة عن مجموعة صفات “قيمة غزلية” يطلبها المستورد “الغزال” ويلتزم المصدر بتوفير هذه الصفات فى الأقطان المتعاقد عليها حيث يقوم باختبار اللوطات التى تتوافر فيها هذه الصفة حتى ولو كانت من رتبة أقل اذ قد يوجد فى رتبة أدنى تيلة أطول وتجانس أكثر مما هو موجود فى رتبة أعلى ومهمة المصدر هى تجميع هذه الأطوال ودرجات التجانس مع بعضها استجابة لطلب الغزال دون ما ضرورة حتمية الى مراعاة فروق معينة للرتب.
٤ - تيسيرا لصناعة الغزل والنسيج فقد أجيز للمغازل المحلية أن تجرى الخلط الذى تستدعيه صناعتها بين الأصناف والرتب بشرط أن يحصل الخلط فى المغزل ذاته, كما أجيز لهذه المغازل وشركات تصدير القطن أن تخلط فى المحالج أو مكابس الاسكندرية الأقطان الآتى بيانها بشرط أن تحصل مقدما على ترخيص بذلك من هيئة التحكيم واختبارات القطن وتوضع فى بالات القطن المخلوط بهذه الكيفية عبارة “مخلوط” اذا تم الخلط بالمحالج, “نموذج مصدر” اذا تم الخلط بالمكابس.
( أ ) الأقطان المستنبطة حديثا التى لم يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
(ب) الأقطان المخلوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(جـ) أصناف القطن من رتبة فولى فير.
(د) الأقطان المنصوص عليها فى المادة الثانية.
۵ - أجاز القانون الحالى لصاحب القطن المخلوط تصديره للخارج أو بيعه بالمزاد العلنى ببورصة مينا البصل, ونظرا لقصر تصدير القطن على شركات التصدير وحدها كما أن بيع القطن بالمزاد العلنى بالاسكندرية يحمل مالكه نفقات باهظة فى التخزين والتأمين وغيرها وأن مصير القطن فى هذه الحالة سيكون مآله الى شركات التصدير أو الغزل. لذلك رئى النص على تسليم القطن الى احدى شركات التصدير تحت اشراف هيئة التحكيم واختبارات القطن على أن يسدد مالك القطن للهيئة ربع صافى الثمن حسب تقدير لجنة التثمين.
كما أجيز للهيئة أن تتولى نقل القطن وبيعه على نفقة ومسئولية مالكه على أن يخصم من الثمن المصروفات التى صرفتها ويسلم ثلاثة أرباع الثمن بعد ذلك الى مالك القطن أو دائنة المرتهن ويعلى الربع الباقى بحساب الأمانات الى أن يصدر حكمه نهائى فى المخالفة.
٦ - ألزمت المادتان ۷، ۱۳ من القانون الحالى كل من يريد اجراء تفريغ أقطان زهر أو فرفرة أقطان شعر أن يخطر الهيئة قبل اجراء هذه العملية بأربع وعشرين ساعة على الأقل ببيانات هذه الأقطان.
وقد رئى الاكتفاء بالأخطاء قبل اجراء عملية التفريغ أو فرفرة الأقطان تيسيرا لأعمال شركات الحليج وشركات تصدير القطن بعد أن أصبحت كلها من شركات القطاع العام وزوال الأسباب التى أدت الى تحديد هذا القيد الزمنى.
۷ - نصت المادتان ۸، ۱٤ من القانون الحالى على أن توضع البالات الاشارة المميزة لصنف القطن وعلامة مندوب مصلحة القطن فكانت البالات تختم بالرصاص بخاتم المصلحة غير أنه كان يلاحظ سقوط الرصاص أو نزعة من البالات أثناء النقل. لذلك فقد رئى العدول عن وضع الرصاص على البالات توفيرا للمبالغ الكبيرة التى يشترى بها والاكتفاء بوضع الشارة والرقم المميز للمحلج أو المكبس.
۸ - قضت المادتان ۱۱ و۱۷ من القانون الحالى بأن كل بالة مكبوسة مائيا أو بخاريا غير مؤشر عليها بصنف القطن تعتبر محتوية على قطن مخلوط ويحجز هذا القطن بواسطة الادارة وتوضع على البالات كلمة (مخلوط) ويصادر ربع الثمن لجانب الحكومة بدون أى اجراء.
واذا كان هذا الحكم جائزا فى ظل ملكية القطاع الخاص لشركات القطن والمحالج والمكابس فان هذا الحكم يعتبر غير مقبول ولا مستساغ فى ظل نظام التسويق التعاونى وانتقال ملكية المنشآت الى الدولة واشرافها على عمليات الفرز والحلج والكبس لذلك فقد رئى حذف النص الخاص بالمادتين المشار اليها.
۹ - لما كانت المادة ۱۹ من القانون الحالى تنص على عقوبة المخالف لأحكامه بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبالغرامة, فقد رئى حذف عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة بعد ما تبين من استقراء أحكام المحاكم أنها لم تطبق عقوبة الحبس فضلا عن أن تداول القطن فى ظل التنظيمات القطنية الأخيرة بتخصيص منطقة لزراعة كل صنف ومحلج لحلجه مما يغلب افتراض حسن النية عند وقوع الخلط.
الباب الثانى
ويحل محل القانون رقم ٤۱۰ لسنة ۱۹۵۵
واذا تم خلال فترة التحول الاشتراكى تأميم محالج القطن واعادة تنظيم الهيئات العاملة فى قطاع القطن فقد رئى اعادة النظر فى القانون رقم ٤۱۷ لسنة ۱۹۵۵ بفرض رسم حليج على القطن, ومن ثم أضيف الى الاقتراح بمشروع القانون باب ثان يحل محل القانون المذكور وقد تضمن هذا الباب الأحكام الآتية:
۱ - قضت المادة ۲۱ بفرض الرسم على القنطار المتر من الأقطان التى يتم حلجها (۵۰ كيلو جرام) بدلا من كل ۱۰۰ رطل مع بقاء قيمة الرسم كما هى فى القانون الحالى دون تغيير وقد حذف صنف الكرنك من الأصناف طويلة التيلة بعد العدول عن زراعته وأضيف صنف الجيزة ٦۸ مع تخويل وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية سلطة اصدار قرارات بتحديد الأصناف طويلة التيلة التى تستنبط مستقبلا ويرى سريان الرسم عليها تلافيا لتعديل القانون من آن لآخر.
ولما كان مالك القطن هو المكلف بآداء الرسم وكان التزام مديرى المحالج قاصرا على تحصيل الرسم وتوريده, لذلك حددت المادة (۲۲) الميعاد الذى يؤدى فيه مالك القطن الرسم المستحق الى مدير المحلج والميعاد الذى يورده فيه هذا الأخير لحساب المؤسسة المصرية العامة للقطن مع حذف الالتزام الذى كان واقعا على أصحاب المحالج لعدم الحاجة الى النص عليه بعد تأميم المحالج - وكما نص على أن تؤول حصيلة هذا الرسم الى ايرادات الدولة.
۳ - وقضت المادة (۲٤) بتقرير جزاء على مالك القطن فى حالة امتناعه أو تأخرة عن سداد الرسم وعلى مدير المحلج اذا ما أخل بالتزامه بالتوريد فى المواعيد المحددة.
٤ - نصت المادة (۲۵) على تقرير حق الامتياز للحكومة على أموال الأشخاص المدنيين بالرسم أو الملتزمين بتوريده ويكون تحصيله بطريق الحجز الادارى وهى ذات القواعد المعمول بها حاليا وفقا للقانون الحالى.
۵ - نصت المادة الخامسة من القانون الحالى على أن تؤخذ من حصيلة هذا الرسم المبالغ التى تخصص لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية ومشروع تعميم التقاوى وصندوق موازنة القطن ويتم تخصيص المبالغ اللازمة الواردة فى هذه المادة عن طريق لجنة مؤلفة من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ويؤول الباقى سنويا الى ميزانية الدولة - ونظرا لزوال التخصيص المشار اليه بالمادة المذكورة بعد صدور القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۵۸ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الاقليم المصرى والقانون رقم ۸۸ لسنة ۱۹٦۲ فى شأن شراء محصول القطن مما أدى الى اعتبار هذا الرسم ايرادا عاما للدولة التى تتولى بدورها تمويل المشروعات المختلفة لذلك رئى حذف الحكم الذى تضمنته المادة الخامسة من القانون الحالى حيث لا يوجد ثمة حاجة الى النص عليه فى المشروع بعد صدور القوانين المشار اليها.
الباب الثالث
ويحل محل القانون رقم ۲۰۹ لسنة ۱۹۵۱
وقد نصت المادة ۲۳ من الاقتراح بمشروع القانون المعروض على فرض رسم خدمات قدره ۱۰۰ مليم عن كل قنطار مترى من القطن الشعر من جميع الأصناف المصدرة لاستخدامه فى تثبيت العمال الموسميين فى تسويق وحلج وكبس الأقطان والخدمات الاجتماعية الخاصة بهم يضاف الى مصاريف اعداد القطن للتصدير (فوب) تتحمل به الشركة المشترية على أن - تودع حصيلة هذا الرسم فى صندوق خاص له ميزانية مستقلة يصدر بتنظيمه قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على طلب المؤسسة المصرية العامة للقطن.
تنص المادة ( أ ) من القانون رقم ۲۰۹ لسنة ۱۹۵۱ سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹٦۱ على أن تفرض ضريبة قدرها:
۱۰ مليمات عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم حلجه.
۱۵ مليما عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم كبسه بخاريا.
۱۵ مليما عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم تصديره.
كما قضت المادة الثانية منه والمعدلة بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹٦۰ بأن (على أصحاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها لحساب مصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه حلج الأقطان أو كبسها كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة من المصدرين وتضاف حصيلة الضريبة الى ايرادات الدولة).
كما نصت المادتان ٦، ۷ على انشاء لجنة دائمة تضطلع بمهمة الدعاية للقطن المصرى وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتولى التصرف فى الاعتمادات التى تخصصها ميزانية الدولة للصرف على أغراض الدعاية للقطن وذلك بما يحقق الأغراض المنشأة من أجلها طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ولما كانت منشآت كبس القطن قد انتقلت الى ملكية الدولة بمقتضى القانون رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹٦۱ كما أممت المحالج بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹٦۳ بتأميم بعض المنشآت.
ونظرا لصدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۰۵ لسنة ۱۹٦۵ باعادة تنظيم الهيئات العامة فى قطاع القطن.
لذلك فقد رئى اضافة باب ثالث للمشروع بذات الضريبة السابق فرضها بالقانون رقم ۲۰۹ لسنة ۱۹۵۱ لتمويل الدعاية للقطن المصرى حيث أن الحاجة ما زالت ماسة الى استمرار الدعاية لأقطاننا وخاصة طويل التيلة منها والتى تلقى منافسة قوية من جانب الألياف الصناعية.
وقد نصت المادة (۲٤) من الاقتراح بمشروع القانون على نفس فئات الضريبة السابق فرضها بالقانون الحالى.
ولما كانت المادة الثانية من القانون الحالى تلزم أصحاب المحالج والمكابس بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها, فقد رئى عدم ملائمة هذا النص بعد أن انتقلت ملكية هذه المنشآت الى الدولة لذلك فقد نصت المادة (۲۵) من المشروع على الزام مالكى الأقطان بأداء الرسوم الى مديرى المحالج والمكابس خلال الشهر الذى يتم فيه حلج الأقطان أو كبسها كما ألزمت هؤلاء بتوريدها لحساب المؤسسة المصرية العامة للقطن خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى - كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذا الرسم من المصدرين وتؤول حصيلة هذه الرسوم بأكملها الى المؤسسة المصرية العامة للقطن لاستخدامها فى أغراض الدعاية للقطن المصرى والبحوث المتعلقة به.
ورتبت المادة (۲٦) للحكومة حق امتياز على أموال الأشخاص المدينين والملتزمين بتوريد هذه الرسوم ويكون تحصيلها بطريق الحجز الادارى.
كما قضت المادة (۲۷) بمعاقبة كل من لم يؤد أو يورد الرسوم فى الميعاد المحدد.
رئيس اللجنة
مصطفى كامل مراد |