قانون رقم ۱٤۰ لسنة ۲۰۲۱ بتعديل القانون ۱۰٦ لسنة ۱۹۷۳ في شأن الأحكام الخاصة بالقطن
الجريدة الرسمية - العدد ۳۲ مكرر (أ) - في ۱۵ أغسطس سنة ۲۰۲۱
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم ۱
تُضاف مادتان جديدتان برقمى (۵ مكررًا ، و۲۰ مكررًا/۱) للقانون رقم ۱۰٦ لسنة ۱۹۷۳ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، نصهما الآتى :
مادة (۵ مكررًا) :
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجلاتها ، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب .
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة ، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة .
مادة (۲۰ مكررًا/۱) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (۵ مكررًا) من هذا القانون ، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة .
مادة رقم ۲
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۷ المحرم سنة ۱٤٤۳ هـ
(الموافق ۱۵ أغسطس سنة ۲۰۲۱م) .
عبد الفتاح السيسى