قانون ۱۳۷ لسنة ۲۰۲۱ بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹
الجريدة الرسمية - العدد ۳۲ مكرر (أ) - في ۱۵ أغسطس سنة ۲۰۲۱
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم ۱
تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ برقمي (۲۷ مكررًا ، ۳۳ مكررًا) ، نصهما الآتى :
مادة (۲۷ مكررًا) :
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة .
مادة (۳۳ مكررًا) :
لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة (۲۷ مكررًا) ، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها .
ويختصم في الطلب كل ذى شأن ، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به ، وترجمة معتمدة له .
ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ، ووجه المخالفة .
وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
مادة رقم ۲
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ُ
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۷ المحرم سنة ۱٤٤۳ هـ
(الموافق ۱۵ أغسطس سنة ۲۰۲۱م) .
عبد الفتاح السيسى