قانون رقم ۱۳۳ لسنة ۲۰۱۰
بالترخيص لمشروعات تكرير البترول
بالعمل بنظام المناطق الحرة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : -
(المادة الأولى)
يجوز الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷، وفى هذه الحالة تخضع تلك المشروعات للضريبة على الدخل المقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵، ولا تخضع للرسم السنوى المنصوص عليه فى المادة (۳۵) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، على أن يكون المقابل السنوى للخدمات بواقع ۰.۰۰۵% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وبحد أقصى مائة ألف دولار.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۷ رجب سنة ۱٤۳۱ هـ
(الموافق ۱۹ يونية سنة ۲۰۱۰ م).
رئيس الجمهورية / محمد حسنى مبارك