قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۵۸
فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة
والمؤسسات العامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۵٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة ۱ - لا يجوز أن يعين فى شركات المساهمة التى تساهم الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها، أى موظف تكون له بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المدير العام بها أو أحد من كبار موظفيها الذين يدخل فى اختصاصهم اختيار الموظفين أو تعيينهم، صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
مادة ۲ - يكون التعيين فى أية وظيفة من وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة لا يقل المرتب الأصلى المقرر لها عن ۱۵ جنيها شهريا بامتحان مسابقة عامة تعلن عنها فى الصحف.
وتحدد شروط الامتحان بقرار من مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة - بقرار مسبب - أن يعين الموظفين الذين تتوافر فيهم خبرة خاصة يلزم توافرها للتعيين فى وظائف معينة فى الشركة مع إعفائهم من شرط الامتحان.
مادة ۳ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ۱۵۰ جنيه ولا تزيد على ۵۰۰ جنيه كل من خالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ۱۰۰ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون.
ويعتبر المخالف مفصولا بحكم القانون من عمله بالشركة بمجرد ثبوت المخالفة بحكم نهائى.
مادة ٤ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى ۲۵ المحرم سنة ۱۳۷۸ (۱۱ أغسطس سنة ۱۹۵۸) .