قانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۷
بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى
والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة النص الآتى:
“يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى - بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به”.
(المادة الثانية)
تستبدل بنصوص المواد ٦، ۱۱ فقرة ثانية، ۱۲ فقرة ثانية وثالثة، ۱٤، ۱٦، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۷، ۳٦ فقرة أولى، ۳۷ فقرة أولى، ٤٦، ۵۷ فقرة أولى من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المشار إليه، النصوص الآتية:
(مادة ٦)
تتمتع المشروعات المقبولة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون وأيا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما تتمتع المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين فى أحد المجالات المنصوص عليها فى المادة “۳” من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة فى المواد ۹، ۱٤، ۱۵، ۱٦، ۱۷، ۱۸ منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه.
وتسرى الإعفاءات المشار إليها على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون فى حدود ما تستحدثه عن طريق زيادة رأس المال باكتتاب نقدى فى إنشاءات فى مجال من المجالات المنصوص عليها فى هذا القانون بشرط موافقة الهيئة.
مادة ۱۱ - (فقرة ثانية):
يستثنى العاملون بهذه المشروعات من أحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۵۸ فى شأن التعيين فى وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، والمادة (۲۱) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ كما يستثنى العاملون وأعضاء مجالس إدارة تلك المشروعات من أحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹٦۱ بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب عن خمسة آلاف جنيه.
مادة ۱۲ (فقرة ثانية):
كما تستثنى هذه الشركات من أحكام القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۵٤ المشار إليه الواردة فى المادة (۲) فقرة (۱) والمادة (۱۱) والمادة (۱۵) فقرة (۱)، والمادة (۲۱) فقرة (۱)، وفقرة (٤)، والمادة (۲٤) فقرة (۲) والمواد ۲۸، ۳۰، ۳۳، ۳۳ (مكررا) والمادة ٤۱ فقرة (٤) والمادة ٦٦ فقرة (۱) والمادة ۲۹ بالنسبة لممثلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية والمادة (۳) بالنسبة لغير المصريين، ولا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
وكذلك تستثنى هذه الشركات من أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹٦۱ بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة.
(مادة ۱٤)
استثناء من أحكام القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۷٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يكون للمشروع حق فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى فى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى جمهورية مصر العربية ويقيد بالجانب الدائن من هذا الحساب أو الحسابات رصيد رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية والقروض وغير ذلك من أموال المشروع متى كانت بالعملات الحرة وكذلك المبالغ التى يشتريها المشروع من البنوك المحلية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى، وكذلك حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة وحصيلة المبيعات بالنقد الأجنبى فى الأسواق المحلية.
وللمشروع دون إذن أو ترخيص خاص االحق فى استخدام الحساب المذكور فى تحويل المبلغ المصرح به طبقا لأحكام القانون فى سداد قيمة الواردات السلعية والاستثمارية اللازمة لتشغيل المشروع وفى مواجهة المصروفات غير المنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد فى سداد ما يستحق على المشروع من أقساط القروض المعتمدة بالنقد الأجنبى وفوائدها وفى أداء غير ذلك من المصروفات اللازمة للمشروع، ويجوز للمشروع أن يستبدل من البنك المحلية أى مبلغ من هذا الجانب مقابل جنيهات مصرية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى.
ويلتزم المشروع بأن يقدم إلى الهيئة بيانا فى نهاية كل سنة مالية بحركة هذا الحساب وبالمستندات والتفاصيل التى تطلبها الهيئة للتحقق من أن الاستخدام قد التزم الأغراض المقررة فى هذا القانون على أن يكون هذا البيان معتمدا من أحد المحاسبين القانونيين.
(مادة ۱٦)
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التى توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال، ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقا لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها فى المشروع والاحتياطيات الخاصة المكونة التى يحمل بها حساب التوزيع بعد استخراج الأرباح الصافية والمخصصة لدعم مركز الشركة والأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء والتى يتم توزيعها بعد انقضائها، وتعفى الأسهم من رسم الدمغة النسبى السنوى لمدة خمس سنوات اعتبارا من التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم قانونا لأول مرة.
ويشترط لسريان الإعفاء من الضريبة العامة على الإيراد ألا يصبح الإيراد محل هذا الإعفاء خاضعا فعلا لضريبة مماثلة فى دولة المستثمر الأجنبى أو الدولة التى يحول إليها هذا الإيراد، بحسب الأحوال.
وتكون مدة الإعفاء ثمانى سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقا لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافى ومدى أهميته فى التنمية الاقتصادية وحجم رأس ماله ومدى مساهمته فى استغلال الموارد الطبيعية وفى زيادة الصادرات طبقا لما يقترحه مجلس إدارة الهيئة ويعتمده مجلس الوزراء.
ويكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمير وإنشاء المدن الجديدة متى كانت هذه المشروعات خارجة عن الأراضى الزراعية ونطاق المدن واستصلاح الأراضى لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إلى خمسة عشر عاما.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء المستوردة اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة فى نطاق أحكام هذا القانون من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها وذلك كله بشرط عدم التصرف فى الأشياء محل الإعفاء أو التأجيل أو التقسيط لمدة خمس سنوات من تاريخ ورودها أو لمدة التقسيط أو التأجيل بحسب الأحوال وإلا حصلت عليها الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها أو تأجيلها أو تقسيطها.
(مادة ۱۷)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ۱٦ تعفى من الضريبة العامة على الإيراد الأرباح التى يوزعها كل مشروع وذلك بنسبة ۵% (خمسة فى المائة) من القيمة الأصلية لحصة الممول فى رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة ۱٦
(مادة ۱۸)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم الفوائد المستحقة على القروض التى يعقدها المشروع بالنقد الأجنبى ولو اتخذت شكل ودائع، ويسرى هذا الإعفاء على فوائد تلك القروض التى يمول بها الجانب المصرى نصيبه فى المشروع.
(مادة ۲۱)
لصاحب الشأن أن يطلب إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج أو التصرف فيه بموافقة مجلس إدارة الهيئة بشرط أن يكون قد مضى على ورود المال خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الثابت فى شهادة التسجيل ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة التجاوز عن هذا الشرط إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال أو الاستمرار فيه لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر أو لظروف غير عادية أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة وذلك كله مع مراعاة الآتى:
(۱) يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى على خمسة أقساط سنوية متساوية، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله محسوبا طبقا لأحكام هذه المادة إذا كان رصيد المستثمر بالنقد الأجنبى فى الحساب المشار إليه فى المادة ۱٤ يسمح بهذا التحويل أو إذا كان قد تصرف فيه مقابل نقد أجنبى حر على أن تخطر الهيئة بهذا التصرف.
(۲) إذا كان المال المستثمر قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عينا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
(۳) يكون تحويل المال المستثمر فى حدود قيمة الاستثمار عند التصفية أو التصرف فيه بحسب الأحوال على أن تعتمد الهيئة نتيجة التصفية.
ويجوز التصرف فى المال المستثمر المسجل لدى الهيئة بعد إخطارها بذلك بنقد أجنبى حر، ومع ذلك يجوز للمستثمر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة التصرف فى أمواله المسجلة لديها أو جزء منها إلى آخر بعملة محلية وفى هذه الحالة لا ينتفع المتصرف إليه بحقوق التحويل الواردة فى هذا القانون، ويحل المتصرف إليه فى الحالتين محل المستثمر الأصلى فى الانتفاع بأحكام القانون.
ويجوز فى جميع الأحوال بيع الأسهم المقومة بعملة أجنبية حرة فى البورصات المصرية بنقد أجنبى حر وفى هذه الحالة يحول ناتج البيع لحساب البائع إلى الخارج.
(مادة ۲۲)
تتضمن موافقة الهيئة على المشروع تحديد القواعد الخاصة بتحويل عائد المال المستثمر إلى الخارج - إذا رغب المستثمر فى ذلك وفقا لما يأتى:
(۱) بالنسبة للمشروع الذى يحقق اكتفاء ذاتيا من حيث احتياجاته من النقد الأجنبى وتغطى حصيلة ما يحققه من صادرات منظورة أو غير منظورة جميع عناصر احتياجاته من استيراد آلات ومعدات ومستلزمات إنتاج ومواد من سداد للقروض المعقودة بالنقد الأجنبى وفوائدها، ويسمح بتحويل صافى الأرباح السنوية للمال المستثمر بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى فى حدود الرصيد الدائن لحساب العملة الأجنبية المرخص به طبقا لأحكام المادة ۱٤ من هذا القانون.
(۲) بالنسبة للمشروعات التى لا تكون موجهة أساسا للتصدير والتى تحد من حاجة البلاد إلى الاستيراد يسمح بتحويل صافى أرباحها كلها أو بعضها بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى وفقا لما تقرره الهيئة وطبقا للقواعد النقدية السارية.
(۳) يحول بالكامل صافى العائد بالنسبة للمساكن التى تدفع أجرتها بالنقد الأجنبى الحر كما يتم تحويل صافى العائد بالنسبة للمساكن التى تدفع أجرتها بالعملة المحلية فى حدود نسبة ۸% سنويا من المال المستثمر وفى حدود ۱٤ % سنويا بالنسبة للمساكن الشعبية وكذلك بالنسبة للمساكن المنشأة فى مدن جديدة وخارج الرقعة الزراعية ونطاق المدن ومع السماح بإعادة استثمار ما لا يتم تحويله من صافى العائد فى حدود ۸% أخرى سنويا من المال المستثمر، مع اعتبار إعادة استثماره وفقا لهذا الحكم فى المجالات الأخرى مالا مستثمرا فى مفهوم أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
(مادة ۲۵)
تنشأ هيئة عامة يشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى وتسمى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز أن يكون لها مكاتب خارج جمهورية مصر العربية، (ويشار إليها فى هذا القانون باسم الهيئة).
ويكون للهيئة شخصية اعتبارية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الهيئة.
ويعين بقرار من رئيس الجمهورية نائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة يكون مديرها العام ويرأس الجهاز التنفيذى للهيئة الذى يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا للهيكل التنظيمى الذى يعتمده مجلس الإدارة.
ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويرأس مجلس الإدارة فى حالة غياب الرئيس.
ويجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته.
ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس المجلس والموظفين الرئيسيين الذين يعتمدهم المجلس حق التوقيع نيابة عن الهيئة.
(مادة ۲۷)
تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ويوضح فى الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التى من شأنها إيضاح كيان المشروع المقدم بشأنه الطلب ولمجلس إدارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التى تقدم إليه وتسقط هذه الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها للمدة التى يراها.
مادة ۳٦ - (فقرة أولى):
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح فى شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع التى تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات والصادرات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون، كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها فى هذه المنطقة.
مادة ۳۷ - (فقرة أولى):
تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقا لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد. وتؤدى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التى تشتمل على مكونات محلية بنسبة المكونات الأجنبية الداخلة فى صناعتها بحسب قيمة تلك المكونات، على أنه إذا بلغت المكونات المحلية فى هذه البضائع نسبة ٤۰% أو أكثر خفضت إلى النصف الضرائب والرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذه المادة.
(مادة ٤٦)
مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها، من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوى لا يجاوز ۱% (واحد فى المائة) من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة. وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت).
كما تخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال وإخراج سلع لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط، وذلك بما لا يجاوز ۳% (ثلاثة فى المائة) من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنويا.
مادة ۵۷ (فقرة أولى):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادتين ٤۲، ۵۲ من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثالثة)
تضاف إلى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المشار إليها النصوص الآتية:
(مادة ۲ - مكرر):
يتم تحويل المال المستثمر إلى جمهورية مصر العربية وإعادة تصديره وكذلك تحويل الأرباح المحققة إلى الخارج وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى القابل للتحويل بواسطة السلطات المصرية المختصة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المال المستثمر اللازم لشراء الأراضى والعقارات التى تمثل جزءا متكاملا من الأصول الرأسمالية للمشروعات التى تقرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة ۳ - بنود ۷، ۸، ۹:
(۷) نشاط التعمير فى المناطق الخارجة عن الرقعة الزراعية ونطاق المدن الحالية.
(۸) نشاط المقاولات الذى تقوم به شركات مساهمة لا تقل مشاركة رأس المال المصرى فيها عن خمسين فى المائة.
(۹) نشاط بيوت الخبرة الفنية المتخذة شكل شركة مساهمة بالمشاركة مع بيوت الخبرة الأجنبية العالمية إذا كان يتعلق بمشروع من المشروعات الداخلة فى المجالات المشار إليها فى البنود السابقة والتى تعتبر هذه الخبرة من مقتضياته وبشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فى كل حالة على حدة، على أن يمسك لكل عملية حساب خاص وفقا للنظام الذى يقرره وزير الاقتصاد ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة.
مادة ۱۱ (مكررا):
تخضع المشروعات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة للقيود الخاصة بموظفى الدولة وأعضاء الهيئات النيابية المنصوص عليها فى المواد من ۹۵ إلى ۹۸ من القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۵٤ المشار إليه، وللحظر المنصوص عليه فى المادة ۲۸ من القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۲ فى شأن مجلس الشعب.
ويعتبر فى حكم الأعمال المحظورة طبقا للمواد المشار اليها فى الفقرة السابقة القيام بأى عمل من أعمال المهن الحرة بالذات أو بالواسطة ولو كان هذا العمل على سبيل الاستشارة إذا كان للوزير أو للموظف العمومى - خلال السنة السابقة على تركه المنصب أو الوظيفة - شأن فى الترخيص بإقامة هذه المشروعات أو الإشراف على نشاطها.
ويقصد بالوزراء فى تطبيق أحكام هذه المادة رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء.
مادة ۱۵ (فقرة ثانية):
ويسمح للمشروعات المشار إليها بأن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.
مادة ۲۰ (فقرة ثانية):
ويعفى من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ الخاضعة لضريبة كسب العمل من الأجور والمرتبات والمكافآت وما فى حكمها التى تؤديها المشروعات المقامة طبقا لهذا القانون للعاملين بها من الأجانب.
مادة ۲۳ (فقرة رابعة):
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أيا كان شكلها القانونى وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس مال المشروع وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج وتعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس أى من هذه المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع بما فى ذلك عقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وعقود المقاولة وغيرها وذلك حتى تمام تنفيذ المشروع ومضى سنة كاملة على تشغيله ويسرى هذا الحكم على المشروعات المقامة فى المناطق الحرة.
مادة (۲٦ بند ۸):
الموافقة على المشروعات المقامة بأموال مصرية مملوكة للمصريين طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٦) من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
(المادة الرابعة)
تحذف عبارة (بالسعر الرسمى) الواردة فى المادة ۲ من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المشار إليه.
(المادة الخامسة)
بالنسبة للمشروعات التى تم تحويل كل أو بعض الأموال المستثمرة فيها إلى جمهورية مصر العربية بالسعر الرسمى طبقا لأحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة يجوز باتفاق الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل فى المشروع أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بحسب الأحوال إعادة تقييم حصصهم فى المشروع فى حدود ما تم تحويله منها وفقا لحكم المادة (۲ مكررا) من النظام المشار إليه، وفى هذه الحالة يكون للمشروع زيادة قيمة الحصص أو إصدار أسهم مجانية بما يعادل فروق إعادة التقييم ودون أن يكون لذلك أثر على حقوق التصويت، ولا تخضع عملية إعادة التقييم وزيادة قيمة الحصص أو إصدار الأسهم المشار إليها لأية ضرائب أو رسوم.
فإذا لم تتم إعادة التقييم على النحو المتقدم ظل قيمة الحصص أو قيمة ما تم تحويله منها بحسب الأحوال على ما هى عليه محسوبة بالسعر الرسمى الذى تم تحويلها على أساسه، كما تظل نسبة المشاركة فى الأرباح المحددة على أساس تلك القيمة عند قبول المشروع دون تعديل، وتوزع الأرباح الناتجة عن هذه الحصص أو الناتجة عما تم تحويله منها بحسب الأحوال على أساس نسبة المشاركة المشار إليها.
(المادة السادسة)
يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فى الداخل والمناطق الحرة ولا يلتزم أصحاب المشروعات باتباع هذه النماذج إلا فى الحدود التى تتعلق أحكامها بقواعد النظام العام المصرى، كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون فى الداخل أو المناطق الحرة قرار من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى.
(المادة السابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ۱۸ جمادى الآخرة سنة ۱۳۹۷ (۵ يونيه سنة ۱۹۷۷).
تقرير اللجنة المشتركة
من اللجنة الاقتصادية ومكتبى اللجنة التشريعية
ولجنة الخطة والموازنة
عن مشروع القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۷
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ۲۵ من أبريل سنة ۱۹۷۷ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتبى اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة، لنظره على وجه الاستعجال، وإعداد تقريرها عنه.
وتحقيقا لذلك عقدت اللجنة اجتماعين متتاليين يومى ۲٦، ۲۷ من أبريل سنة ۱۹۷۷، ثم عقد مكتب اللجنة اجتماعا يوم ۲۸ من أبريل، وحضر هذا الاجتماع، السيدان مصطفى كامل مراد وفكرى مكرم عضوا المجلس، كما مثل الحكومة فى هذه الاجتماعات، السادة الدكتور فؤاد محيى الدين وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، الدكتور حامد السايح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى، الدكتور عبد الرازق عبد المجيد وزير التخطيط، الدكتور محمد جمال الدين السحراوى وكيل الوزارة لشئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة، والمستشار محمود محمد فهمى مستشار وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادى، المستشار أحمد ثروت شفيق مستشار الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة، والدكتور فتحى ابراهيم رئيس شركة مصر للتأمين، الدكتور عادل عز عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة.
استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، كما استعادت النظر فى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤، وتقرير اللجنة المشتركة عن هذا القانون، والآراء والملاحظات التى أبديت خلال مناقشته فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول.
واستعادت اللجنة أيضا القانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة فى إطار خطة التنمية.
وخلصت اللجنة من ذلك إلى النتائج الآتية:
أولا - فلسفة التعديل:
غنى عن البيان أن نشير إلى أن مصر تعرضت على مدى تاريخها الطويل من أجل تحقيق المبادئ والأهداف القومية والعربية لأعباء جسام يأتى فى مقدمتها وعلى رأسها أرواح ودماء الآلاف من شبابها وهذا شرف لمصر تفخر به دون حقد أو من على أحد، ومن هذه الأعباء الجسام التخلف فى القيام بواجبات التنمية الاقتصادية بالمعدل الذى يتناسب مع الحاجة للتنمية، ومع المعدل المرتفع للزيادة السكانية، ومن هنا أعلن الرئيس محمد أنور السادات فى ورقة أكتوبر التى وافق عليها شعب مصر بالاجماع، سياسة الانفتاح الاقتصادى التى تؤكد ضرورتها واستمرارها:
۱ - إن حل المشاكل الاقتصادية والسياسية لمصر وأيضا للدول جميعا حتى الغنية والقوية منها، وبصرف النظر عن انتمائها الفكرى والمذهبى، لم يعد يتحقق بالمقام الأول بالسياسات والخطط الاقتصادية فقط ولكنه يتحقق بالانفتاح الخارجى، وتنمية التبادل والتعاون الدولى من خلال العلاقات الثنائية والجماعية بين الدول، ومن خلال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية. ويؤيد ذلك سياسة الوفاق التى تقررت فى مؤتمر هلسنكى فى أوائل عام ۱۹۷۵، والحوار العربى الأوروبى، وقيام مجموعة الدول النامية، المعروفة بالدولة الـ ۷۷ فى إطار منظمة الأمم المتحدة، والتى بلغ عددها الآن حولى مائة دولة:
۲ - فى ضوء ذلك ليس بغريب إذن أن تفيد مصر، بفضل السياسة الحكيمة للرئيس محمد أنور السادات بالمتغيرات التى طرأت على مسرح السياسة الدولية لصالح الأمة العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة نتيجة لحرب السادس من أكتوبر (العاشر من رمضان)، ولعل أهم ما أفادته مصر، فى هذا المجال، هو استعادة ثقة العالم بها وبشعبها وبرئيسها.
وكان من الطبيعى، وحتى تستطيع مصر الافادة من هذا المناخ، فى المجال الاقتصادى لتجديد البناء وتنميته حتى سنة ۲۰۰۰، أن تعيد إصلاح اقتصادها وتقويم مساره وذلك لدفع عجلة التنمية. ولهذا صدر القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ الخاص بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، والقانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة فى إطار خطة التنمية.
۳ - وسياسة الانفتاح الاقتصادى تتم فى ظل إرادة مصرية كاملة مائة فى المائة لتحافظ على مكاسب الطبقة العاملة، وعلى المصلحة الوطنية طبقا لأهداف ثورة ۲۳ يوليه وثورة التصحيح فى ۱۵ مايو.
ومن هنا كان لا بد من التعديل المستمر لقانون الاستثمار من خلال التجارب، ومن مقتضى الضرورات لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية لمصر وشعبها.
(ثانيا) التعديل من حيث المبدأ:
كشفت التجربة الفعلية التى مر عليها حوالى ثلاث سنوات لتطبيق القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ عن إيجابيات وسلبيات هذا القانون، من خلال الحوار وعقد ندوات وقد تمت عمليات استطلاع رأى واسعة للمستثمرين كما عقدت الندوات العالمية التى حضر اجتماعاتها الخبراء والمتخصصون فى الاستثمار، وبيوت الخبرة فضلا عن الخبراء المصريين والهيئات ذات الخبرة فى مصر.
وتمخضت هذه الدراسات عن التعديلات التى تضمنها مشروع القانون لتزيل ما يعترض تحقيق الهدف من صعوبات ترجع إلى بعض نصوص هذا القانون أو بعض القوانين الأخرى التى تحد من حرية انطلاق رؤوس الأموال سواء العربية والأجنبية أو الوطنية فى تحقيق التنمية التى نرجوها.
حقيقة أخرى هى أن التعديل يهدف إلى مساواة المستثمر المصرى مع المستثمر العربى والأجنبى. ولذلك فقد كان هناك اتجاه إلى إدماج القانونين ٤۳ لسنة ۱۹۷٤، ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ فى قانون واحد يعرف بقانون الاستثمار والمناطق الحرة، ولكن حرصا على الثقة التى أوجدها القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ لدى المستثمر العربى والأجنبى والثقة التى أوجدها القانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ لدى المستثمر المصرى لذلك رؤى الابقاء على القانونين على أن يشمل التعديل تمتع المستثمر المصرى بنفس المزايا التى يتمتع بها المستثمر الأجنبى.
(ثالثا) أهداف التعديل:
مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر تعديل للقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤، وقد أدخلت اللجنة تعديلات على بعض مواد مشروع القانون. وهذه التعديلات تكمل بعضها بعضا وتهدف إلى تحقيق أفضل النتائج.
( أ ) التعديلات وفقا للمشروع المقدم:
وبالنسبة للمشروع المقدم فهو يتكون من ثمانى مواد تتناول بعض مواد أو فقرات القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بالحذف والإضافة، فضلا عن استحداثه مواد جديدة لم تكن موجودة فى القانون الأصلى، كما هو موضح فى الجدول المرفق. ويمكن إجمال مزايا هذه التعديلات فيما يلى:
۱ - فى مجال تبسيط الإجراءات:
كانت المادة الثالثة من القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ تقضى بأن يصدر السيد رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية، وقد نقل مشروع القانون هذا الاختصاص إلى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى، الذى أصبح من اختصاصه أيضا، وفقا لنص المادة السادسة من مشروع القانون، الموافقة على نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة.
وكانت الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وفقا لنص المادة ۱٦ من القانون ٤۳ لسنة ۱۹۷٤، تقتضى موافقة رئيس الجمهورية، وقد نقل مشروع القانون هذا الاختصاص إلى رئيس مجلس الوزراء.
ومن الواضح أن الهدف من ذلك هو توفير الوقت والجهد وتقصير الاجراءات التى تعرقل سرعة تنفيذ القانون.
۲ - فى مجال سعر التحويل:
تقضى المادة الثانية من نظام استثمار المال العربى والأجنبى (القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤)، بأن يكون سعر التحويل هو السعر الرسمى والذى يبلغ حاليا حوالى ٤۰ قرشا للدولار. وقد قضت المادة الرابعة من مشروع القانون باستبعاد السعر الرسمى فى التحويلات من وإلى مصر لأنه كان من بين أسباب احجام دخول رءوس الأموال لعدم عدالته فى تحقيق التوازن بين مصلحة الشركاء فى المشروع المشترك. ولا غراء رأس المال العربى والأجنبى على التدفق إلى مصر نص مشروع القانون على أن يكون سعر التحويل هو أعلى سعر تعلنه السلطات المختصه وهو ما يعرف فى الوقت الحالى بالسعر التشجيعى. وقد رؤى الأخذ بالسعر المعلن بدلا من السعر التشجيعى تفاديا لتعديل القانون إذا ما طرأ جديد بالنسبة لأسعار الصرف الحالية. وتطبيق السعر المعلن فيه مصلحة لمصر فالأموال الأجنبية التى تحول إلى مصر بالنسبة لكل مشروع لا تدخل فى ذمة الدولة ولكنها توضع بذات العملة فى حساب المستثمر ويستخدمها فى انشاء المشروع، وفيما يحتاج اليه من الخارج. ويحقق أرباحا بالعملة المصرية تتراكم كلما كانت حياة المشروع كبيرة. وعند انتهاء المشروع يظهر أثر السعر عند تحويل رأس المال والأرباح للخارج فالسعر الرسمى يعطى المستثمر ميزة لأنه إذا كان السعر الرسمى ٤۰ قرشا والسعر المعلن ۷۰ قرشا فإن ما يحوله المستثمر بالسعر الرسمى يكون ضعف ما يحول بالسعر المعلن تقريبا. أما إذا كان التحويل بالسعر المعلن فالوضع ينعكس وهذا يحقق مصلحة لمصر.
وإذا كان المستثمرون، هم الذين طلبوا جعل سعر التحويل بالسعر المعلن لشعورهم أن السعر الرسمى يتضمن ضريبة رأسمالية عند الدخول تعادل ۷۵% من قيمة رأس المال، ويريدون التخلص من هذه الضريبة وبالتالى يحصلون على ميزة لهم، فإن مصر بدورها هى الرائجة فى نهاية المطاف.
والأخذ بفكرة “السعر المعلن” أثار مشكلة بالنسبة لمعاملة رءوس أموال المشروعات التى أقيمت فى مصر فى ظل القانون ٤۳ لسنة ۱۹۷٤، والأصل هو أن تظل النصوص الخاصة بدخولها وخروجها سارية بالنسبة لها وبالنسبة لتحويل أرباحها غير أن ذلك يشكل قدرا من الظلم لمن أسرعوا فى مد أيديهم إلى مصر مشاركين فى التنمية، ووثقوا فيما قدمته لهم مصر من وعود، وتلافيا لما قد يتركه ذلك من أثر غير حميد قد يؤدى إلى إحجام المال الأجنبى عن التدفق إلى مصر، فى حالة وضع نظام مستقبلا، تضمن المشروع فى مادته الخامسة حكما جديدا يعطى لأصحاب هذه المشروعات حق حرية الاتفاق على السعر الجديد، وحق إصدار أسهم مجانية بفروق السعر وذلك بدون الإخلال بنسبهم فى التصويت.
أما فى حالة عدم اتفاق الشركاء على الأخذ بالسعر الجديد ففى هذه الحالة تحول الأرباح بافتراض أن حصصهم قد أعيد تقويمها. وبالنسبة لرأس المال تكون إعادة تصديره بالسعر الرسمى.
۳ - فى مجال الإعفاءات الضريبية والجمركية:
القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ أعفى المشروع من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وأعفى التوزيعات من ضريبة القيم المنقولة متى كانت توزيعات شركات مساهمة، أما الشركاء الموصين والشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة، والتوزيعات فى المناطق الحرة فلم يشملها الإعفاء وترتب على ذلك خضوعها لضريبة القيم المنقولة والضريبة العامة على الإيراد خلاف فترة الإعفاء. ولذلك اتجه مشروع القانون إلى إزالة الغموض والقصور بما تضمنه من نصوص تهدف إلى إعفاء المشروعات وتوزيعها وما يترتب على هذا الإعفاء من عدم الخضوع للضريبة العامة على الإيراد فى فترة الإعفاء.
كما أعطى مشروع القانون مزيدا من الإعفاء لمشروعات الإسكان فى المناطق الصحراوية ومشروعات الإسكان الشعبى تشجيعا على توجيه الاستثمار إلى هذه المجالات للمساهمة فى حل أزمة الإسكان ولذا قرر لها الإعفاء لمدة عشر سنوات يجوز مدها إلى خمسة عشر عاما.
وتضمن مشروع القانون أيضا مساواة الخبراء الاجانب فى مشروعات الداخل مع أقرانهم فى مشروعات المناطق الحرة من حيث إعفاء مرتباتهم من الضريبة العامة على الإيراد.
هذا بالإضافة إلى إعفاء المشروعات من ضريبة الشهر والتوثيق على العقود التى تبرمها فى فترة التأسيس وحتى انقضاء عام من تاريخ انتهاء التنفيذ واستلزم ضرورة التصديق على عقود المشروعات مقابل رسم تصديق نسبى يقدر على أساس ۱/٤% من رأسمال الشركة بحد أقصى قدره ۱۰۰۰ جنيه سواء تم التصديق فى الداخل أو خارج البلاد، أى فى السفارات المصرية التى كان التصديق فيها يتم مقابل قروش زهيدة فى حين أن التصديق فى الداخل كان مقابل ۱/۲% من رأس المال بدون حد أقصى حيث كان يصل فى بعض الشركات إلى عشرات الألوف من الجنيهات، الأمر الذى جعل المستثمرين يلجأون إلى التصديق فى السفارات المصرية فى الخارج.
وفى مجال الإعفاءات الجمركية نص مشروع القانون ليس فقط على الاقتصار على جواز الإعفاء الجمركى بل أجاز تأجيل أو تقسيط هذه الرسوم الجمركية حيث قد لا تدعو ظروف بعض المشروعات إلى الإعفاء النهائى من هذه الرسوم ويكفى فى شأنها تأجيل الاستحقاق أو تقسيط الرسوم المستحقة، وهذا اتجاه حميد يحقق مصلحة الدولة.
وفى مجال الإعفاء من الضريبة العامة على الإيراد كان قانون ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ يقرر الإعفاء فى حدود ۵% من حصة المستثمر، وكانت هذه النسبة تقرر قياسا على شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى. وبعد زيادة الأرباح فى هذه الشهادات والإعفاءات المقررة عليها من كافة الضرائب إلى ۷% فإن نسبة الإعفاء للمال المستثمر فى المشروعات بما تتضمنه من مخاطرة كان يتعين أن ترتفع إلى ۱۰% من الضريبة العامة على الإيراد. وهذه النسبة تقل عن المقرر فى شهادات الاستثمار نظرا إلى أن هذه الشهادات معفاة أيضا من الضرائب النوعية التى تصل نسبتها إلى ٤۰%.
(٤) فى مجال الاستثمار:
وقد روعى، فى مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر، أن يتضمن نشاط التعمير والامتداد العمرانى فى الصحراء وإقامة المساكن الشعبية لحل أزمة الإسكان، كما أضيف إلى هذه المجالات نشاط المقالات حتى ترتفع نسبة تنفيذ مشروعات الخطة القومية. وأضيفت أيضا شركات الاستشارات الفنية وبيوت الخبرة وذلك لجذب الخبرات المتقدمة، وحتى لا تلجأ الشركات إلى الالتجاء للخبرة الموجودة فى الخارج. كما رؤى أيضا اجتذاب مكاتب التمثيل الإقليمى للشركات التى تخدم عدة دول لجعل مصر مركزا لرجال المال والأعمال وخاصة أن هذه المكاتب تمثل النواة التى يمكنها جذب المشروعات.
۵ - فى مجال إعادة تصدير رأس المال وتحويل الأرباح:
استهدف مشروع القانون تسهيل خروج رأس المال حتى يطمئن رأس المال القادم إلى حرية حركته وامكانية خروجه لذلك ازال من نصوص القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ ما كان منها يشكل قيودا كانت تثير الريبة فى إمكانية تحول رأس المال والأرباح، فقد عدل جانبا حساب المشروع بحيث يتمشى مع النظام النقدى الذى تضمنه قانون تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى. هذا بالإضافة إلى تسهيل التعامل فى النقد الخاص بالمشروع تحت رقابة الهيئة العامة للاستثمار.
٦ - فى مجال إزالة بعض العقبات التى تعترض سير الشركات:
تضمن مشروع القانون بعض الاستثناءات من قانون الشركات لكى يعطى للمشروعات المرونة الكافية، كما تضمن الاستثناء من النصوص التى تلزم المشروعات بالالتجاء إلى مكاتب القوى العاملة فى التشغيل أو تشغيل ساعات عمل إضافية. هذا فضلا عن إبرازه حق المشروعات، وهى مشروعات مصرية فى تملك الأراضى اللازمة لها وهذا ما قرره قانون تملك الأجانب للأراضى.
(۷) فى مجال المشروعات المصرية الخالصة:
عندما صدر القانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ استجابة لرغبة السادة أعضاء المجلس الموقر حينذاك فى المساواة بين المشروعات المصرية ومشروعات استثمار المال العربى والأجنبى بتقرير ذات الاعفاءات الضريبية التى يتضمنها القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ للمشروعات المصرية، تبين أن هناك قصورا فى القانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ حيث أنه لم يتضمن تحديد الجهة المختصة بتنفيذه ومن ثم ظل دون تنفيذ حتى الآن كما أن المصريين يتمتعون طبقا لأحكامه بميزات أقل من تلك التى حددها القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ وقد أزال مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر هذا القصور حيث أعطى الهيئة العامة للاستثمار سلطة الموافقة على المشروعات المقامة بأموال مصرية. ليس هذا فقط بل قرر أيضا منح ذات الميزات والاعفاءات والاستثناءات المقررة فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ للمشروعات المملوكة للمصريين برءوس أموال محلية بالكامل ذلك لا تلك التى تشتمل على عملات أجنبية تخضع لأحكام القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤. وبداهة لا تخضع المشروعات المصرية للنصوص التى تسمح بالتحويل إلى الخارج سواء كانت خاصة برأس المال أو بالأرباح.
(ب) التعديلات التى أدخلتها اللجنة:
تناولت اللجنة مشروع القانون، المعروض على مجلسكم الموقر، بتعديلات شملت أكثر المواد التى تناولها هو بالتعديل فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ أو غيره من القوانين. وهذه التعديلات نوردها فيما يلى:
( أ ) المادة “٦” فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ تناولها مشروع القانون بالتعديل إذا استبدل عبارة “المشروعات المقبولة” بعبارة المال المستثمر” وحتى يتساوى المستثمر المصرى مع المستثمر العربى والأجنبى أضافت اللجنة فقرة ثانية للمادة تعطى المشروعات المقامة بأموال مصرية نفس المزايا والضمانات المنصوص عليه فى هذا القانون.
(۲) المادة “۱۲ فقرة ثانية وفقرة ثالثة” تقدم بعض الاستثناءات من بعض القوانين المعمول بها وقد رأت اللجنة أن يكون الاستثناء من أحكام المادتين (۲۹، ۳۱) من القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۵٤ لغير المصريين، وهذه الأحكام خاصة بالجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين من الشركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون، وكذلك أيضا البنوك.
وقد رأت اللجنة ضرورة وضع ضوابط بالنسبة لاشتر .
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۷ بتعديل بعض أحكام
قانون استثمار المال
أسفر التطبيق العملى لأحكام القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ والخاص باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة على بعض أوجه القصور التى تحتاج إلى ادخال تعديلات عاجلة فى بعض مواضع القانون كى تؤتى سياسة الانفتاح الاقتصادى ثمارها المرجوة فى أقرب وقت مستطاع، وقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض احكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى على ضوء آراء المستثمرين العرب والأجانب وما أسفرت عنه الندوات التى عقدت لهذا الغرض وفيما يلى أهم التعديلات التى تضمنها المشروع.
أولا - تحديد المشروع:
تنص المادة (۱) الحالية من القانون على أن “يقصد بالمشروع فى تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل فى أى من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة” وقد رؤى أن يضاف إلى تعريف المشروع نص خاص بنشاط التعمير فى المناطق الخارجة عن الرقعة الزراعية وكوردون المدن لما فى ذلك من أهمية قصوى بالنسبة لاستراتيجية التنمية الشاملة فى مصر على المدى طويل الأجل، وأخذا فى الاعتبار أن عدد سكان مصر يتزايد بمعدل نحو ۲.۵% سنويا الأمر الذى يصل بعدد السكان فى عام ۲۰۰۰ إلى نحو ٦۵ - ۷۰ مليون نسمة وبالتالى يتعين حفاظا على الرقعة المزروعة حاليا وعلى مستوى ونوعية المرافق فى المدن المأهولة بالسكان تشجيع المشاركة العربية والأجنبية فى مشروعات التعمير وإنشاء مدن جديدة وتحويل الأراضى الصحراوية إلى مناطق زراعية حينما كان ذلك ممكنا. كما يتعين تشجيع استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى تمام هذه المشروعات بالسرعة الواجبة بطريقة اقتصادية تعتمد نظرا لظروف العمل فى مثل هذه المجالات على كثافة رأسمالية لا تتوفر حاليا من خلال طاقاتنا الذاتية على التمويل.
ومن هذا المنطلق أيضا ورغبة فى تشجيع نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر بوجه عام وبطريقة منظمة فقد رؤى أن يضاف إلى تعريف المشروع نشاط بيوت الخبرة والمكاتب الفنية الاستشارية التى هى فى حقيقة الأمر الوسيط اللازم من أجل تحقيق هذا الهدف وترجع اضافتها علاوة على ذلك إلى سببين (الأول) الرغبة فى توفير العملات الأجنبية التى تتقاضاها بيوت الخبرة الأجنبية عما تكلف بأدائه لحساب المشروعات المصرية وذلك بترغيبها فى نقل مركزها إلى الجمهورية حتى تتمتع بمزايا قانون الاستثمار ويترتب على ذلك توفير العملة الأجنبية التى كانت تتقاضاها ليبقى مركزها خارج مصر (والثانى) ان المادة (۵) من القانون رقم ٦۲ لسنة ۱۹۷٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير تنص على أن تتمتع شركات المقاولات الأجنبية أو البيوت الاستشارية الاجنبية العاملة فى مشروعات التعمير بالإعفاءات الضريبية المقررة لرأس المال الأجنبى بمقتضى قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ولما كان هذا القانون الأخير (رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤) لم يتضمن نصا على اعفاء البيوت الاستشارية من الضريبة فان الأمر يتطلب تحقيقا للاعفاء المشار اليه فى المادة (۵) آنفة الذكر النص فى قانون استثمار المالى العربى والأجنبى والمناطق الحرة على تأكيد هذه المزايا بالنسبة لشركات المقاولات واعتبار بيوت الخبرة والمكاتب الفنية الاستشارية من المشروعات التى يسرى عليها قانون الاستثمار وذلك حتى تفيد من المزايا والإعفاءات المقررة فيه.
كما أنه رؤى إضافة مكاتب التمثيل الاقليمى التى اتجهت حاليا إلى جعل مركزها فى مصر وتقوم بتمثيل شركة أو أكثر فى المنطقة التى تشمل الدول المجاورة.
وتحقيقا للغرض المتقدم استبدلت المادة (۱) الحالية من القانون بمادة جديدة لضم الأنشطة السالفة الذكر (المادة الثانية من المشروع المرفق).
ثانيا - سعر الصرف:
۱ - أخذ القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بالسعر الرسمى أساسا لدخول الأموال المستثمرة، وبسعر الصرف المعمول به وقت التحويل أساسا لاعادة تصدير هذه الأموال وتحويل أرباح المشروعات وقد أدى هذا التباين فى المعاملة بين دخول الأموال وخروجها فى صورة أرباح إلى تردد واضح من قبل المستثمرين الأجانب وازدادت حدة هذه المشكلة باتساع الفجوه بين السعر الرسمى والسعر التشجيعى خلال السنوات السابقة. ويستهدف التعديل المقترح حذف عبارة (بالسعر الرسمى) وعبارة (بسعر الصرف المعمول به وقت التحويل) من المادتين ۱، ۲۱ على الترتيب واستبدالهما بعبارة “بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى وقت التحويل” ويستند هذا التعديل المقترح إلى العوامل الآتية:
( أ ) إن التفاوت فى معاملة رأس المال العربى والأجنبى بأسعار صرف مختلفة بالنسبة لدخوله وخروجه (فى صورة تحويل أرباح) أمر يتنافى مع العدالة فى المعاملة التى تقتضى توحيد السعر فى الحالتين. كما وأن عبارة “سعر الصرف المعمول به وقت التحويل” عبارة غير محدودة التعريف وتجيز عدة تفسيرات متناقضة.
(ب) إن توحيد السعر على أساس السعر الرسمى ليس فى صالح الاقتصاد القومى أذ يأتى رأس المال الأجنبى عادة فى صورة آلات ومعدات من العسير تقييم أسعارها الحقيقية نظرا لتفاوت المواصفات وتباين الأسعار فى الأسواق الدولية، وبالتالى قد تشجع المستثمرين على تضخيم قيمتها لتعويض الفرق بين السعر الرسمى والسعر التشجيعى كما وان خروج رأس المال وأرباحه بالسعر الرسمى يضر بمصالح مصر اذ ان الأرباح تتولد فى مجتمع يتمتع بمستوى أجور منخفض نسبيا (نظرا لقيام الحكومة باعانة تكلفة المعيشة لبعض السلع الرئيسية) بينما يتمتع المستثمر بالسوق المصرية الضخمة ومجالات تسويق إنتاجه بأسعار مرتفعة نظرا لندرة السلع المتاحة وبالتالى ليس فى صالح الاقتصاد القومى أن نسمح للمستثمر بتحويل أرباحه على أساس ۳۸ قرشا عن كل دولار (بالسعر الرسمى) بل يتعين أن نطالبه بالسعر التشجيعى أى نحو ۷۰ قرشا عن كل دولار.
(جـ) إن توحيد سعر الصرف فى المعاملات الاستثمارية - دخولا وخروجا - بالسعر التشجيعى يتمشى مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة التى تستهدف فى اصلاح المسار الاقتصادى وترشيد المعاملات الخارجية وفق سعر للصرف يتمشى مع حقيقة المتغيرات الاقتصادية ويؤدى إلى توازن ميزان المدفوعات المصرى خلال بضع سنوات.
(د) إن “السعر التشجيعى” أو “سعر السوق الموازية” ليس سعرا محددا بل قصد به أن تتمتع بالمرونة بحيث تعكس القيمة الحقيقية للجنيه المصرى فى الأسواق الدولية. وعليه فان استخدام هذه العبارات قد تؤدى إلى خلاف فى التفسير بالنسبة لتوقيت دخول وخروج رأس المال. والأسلم أن ينص التعديل على استخدام عبارة “أعلى سعر معلن للنقد الأجنبى” وذلك وفق ما تعلنه السلطات النقدية.
۲ - يبدو أن الاتجاه إلى تطبيق المعاملة بالسعر المقترح على المشروعات المقبولة والسابق اعتمادها وانشاؤها فى ظل قانون ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ هو اتجاه غير محمود وسف تترتب عليه مشكلات غير متناهية وفى غاية التعقيد.
( أ ) من الملاحظ فى كافة قوانين الاستثمار المنتهية بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ أنه قد روعى النص على معاملة كل مشروع بنصوص وأحكام القانون الذى قبل المشروع فى ظله ولم يؤخذ قط بتطبيق أى من هذه القوانين بأثر رجعى لأن الرجعية فى هذه الحالة سوف تخل بالمراكز القانونية الخاصة التى تقررت للمشروعات المقبولة وهو ما يصم الرجعية هنا بعدم الدستورية، وسوف يترتب على إعمال السعر التشجيعى بأثر رجعى فى التعديل الجديد الاضرار بمراكز المساهمين المصريين فى هذه المشروعات لما سيطرأ من انخفاض قيمة مساهمتهم فى المشروعات المقبولة نتيجة ارتفاع قيمة المساهمة الأجنبية طبقا للسعر التشيجعى المطبق بأثر رجعى واضطرار الجانب المصرى فى هذه الحالة إلى دفع مبالغ إضافية تضمن الاحتفاظ بنسبة المشاركة التى قبل على أساسها المشروع ومن ثم تكون الرجعية هنا غير دستورية.
(ب) إن إعادة تقدير رأس المال الأجنبى المقبولة فى هذه المشروعات على أساس السعر الجديد بدلا من السعر الرسمى سوف يرفع قيمة المال الأجنبى المستثمر بمقدار الفرق بين قيمة السعرين وسوف يخل بنسبة المشاركة المصرية فى المشروع وهى نسبة محتومة فى بعض الأحوال كما هو الشأن بالنسبة للبنوك التجارية المشتركة (البند ٦ من المادة الثالثة من القانون).
(جـ) ان علاج ذلك قد يتطلب من الشريك المصرى زيادة مقدار مساهمته للاحتفاظ بنسبة المشاركة وهو أمر قد يتعذر ضمانه ويعتمد أساسا على القدرة المالية للمساهم المصرى.
(د) ان تصحيح الوضع قد يترتب عليه قيام الحكومة بتعويض المستثمر الأجنبى بمقدار الفرق الذى أسفر عنه إعادة التقدير بالسعر التشجيعى وهو أمر غير مقبول لما فى ذلك من زيادة أعباء الدولة فى الظروف الاقتصادية الحالية.
(هـ) ان مثل هذه الحلول لن تعالج المشاكل المتعلقة للمشروعات التى اتخذت شكل الشركات المساهمة حيث دفع المكتتبون الأجانب جزءا من القيمة الإسمية على أساس السعر الرسمى حيث ينص نظام الشركة على أن سداد باقى قيمة أسهمهم بالسعر الرسمى أيضا لذلك فان معنى تطبيق السعر التشجيعى على قيمة المساهمة الأجنبية فى هذه الحالة سينتهى اما إلى وجوب تعويض المساهمين الأجانب بمقدار قيمة الفرق بين السعرين عما دفعوه ومطالبتهم بسداد الباقى بالسعر التشجييعى واعادة احتساب قيمة مساهمة الجانب المصرى فى رأس المال، ومطالبتهم بزيادة هذه القيمة للاحتفاظ بنسبة المشاركة وهو ما يعنى طرح أسهم جديدة إذا كان رأس المال قد تم أصلا بالاكتتاب العام وقد لا تتم تغطية الزيادة بالاكتتاب الجديد.
(و) ان إعادة تقييم رأس المال الأجنبى فى المشروعات المقبولة بالسعر التشجيعى سوف يخل بتوازن المشروع الذى ارتضاه الجانبان المصرى والأجنبى فى ضوء الدراسة الاقتصادية وبمراعاة أنه قد اتفق فى معظم المشروعات المقبولة بين الجانبين الأجنبى والمصرى على تعويض الجانب الأجنبى بصورة أو بأخرى عن الخسارة التى حاقت به من جراء احتساب أمواله بالسعر الرسمى وانخفاض قيمة أمواله نتيجة لذلك وذلك عن طريق الاتفاق على زيادة قيمة الآلات الواردة من الخارج وقيمة التكنولوجيا الواردة أيضا.
۳ - ولما كان كل ما يهم المستثمر الأجنبى فى المشروعات المقبولة هو أن يتم تقسيم الارباح بين الجانبين الأجنبى والمصرى على أساس نسبة مئوية موحدة بالنسبة لقيمة كل من الحصة الأجنبية والمحلية فى المشروع أو القيمة الاجمالية لرأسمال المشروع وطبقا لنسبية المشاركة التى تم على أساسها قبول المشروع لذلك فإنه يمكن النص فى التعديل أولا على تطبيق السعر الجديد بأثر حال وليس بأثر رجعى. على أنه بالنسبة للمشروعات التى سبق قبولها يتم تحويل نصيب المستثمر الأجنبى فى الأرباح إلى رأسمال المشروع، فاذا كان رأس مال المشروع مليون جنيه مصرى ساهم فيها كلا من الجانبين الأجنبى والمصرى بمقدار النصف وقام الأجنبى فى هذه الحالة بتحويل ما يقابل نصف مليون جنيه مصرى بالدولارات الأمريكية وبالسعر الرسمى أى قام بتحويل ۱.۲۵۰.۰۰۰ دولار أمريكى، فاذا حقق المشروع ربحا صافيا مقداره مائة ألف جنيه مصرى فهنا تكون نسبة الأرباح إلى رأس المال ۱۰% وهى ذاتها نسبة ربح كل من الجانبين المصرى والأجنبى فى رأس المال.
لذلك فان الشريك المصرى سوف يحصل على خمسين ألف جنيه مصرى أما الشريك الأجنبى فيسمح له بتحويل نسبة ۱۰% من مقدار الدولارات التى ساهم بها فى المشروع وقام بتحويلها فعلا، أى أن يسمح له بتحويل ۱۲۵۰۰۰ دولار أمريكى وبذلك ينال الجانب الأجنبى نصيبه العادل دون المساس بصورة المشروع السابق الموافقة عليها ويكفل تحقيق معاملة رءوس الأموال المستثمرة بقاعدة واحدة سواء عند ورود الأموال إلى مصر أو الخروج منها وبغير حاجة إلى وضع أثر رجعى للحكم الجديد الخاص بالاحتساب بالسعر الجديد لأن هذه الرجعية تعتبر مخالفة لنصوص الدستور ولما استقرت عليه قوانين الاستثمار المتلاحقة والمنتهية بالقانون رقم ٤۲ لسنة ۱۹۷٤ من احترام الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التى قبل على أساسها كل مشروع والتى كانت سارية عند إقرار المشروع والموافقة عليه.
٤ - وقد نص على احتساب المال المستثمر الوارد لشراء العقارات والأراضى المتصلة بالمشروعات التى تقرها هيئة استثمار رأس المال العربى والأجنبى على أساس السعر الجديد الذى تضمنه المشروع المعدل وذلك بهدف توحيد أساس تقييم الأصول الرأسمالية للمشروع من أرض وعقار وآلات ومعدات.
ثالثا - الإعفاء من الضرائب والرسوم:
( أ ) بالنسبة للمشروعات داخل الإقليم:
تنص المادة ۱٦ من القانون على أنه: “مع عدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الاسهم من الدمغة النسبية ومن الضريبة على ايرادات القيم المنقولة وملحقاتها لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسرى هذا الاعفاء ولذات المدة على عائد الارباح التى يعاد استثمارها فى المشروع. ويشترط لسريان الاعفاء ألا يترتب عليه أن تصبح أرباح هذه المشروعات خاضعة فعلا للضرائب فى دولة المستثمر الأجنبى أو فى غيرها من الدول. وتكون مدة الاعفاء ثمانى سنوات إذا....”
وقد أدخلت على هذا النص التعديلات الآتية:
۱ - لما كان قد أضيف إلى تعريف “المشروع” نشاط بيوت الخبرة والمكاتب الفنية الاستشارية وكانت هذه خاضعة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فقد أضيف إلى نص المادة ۱٦ من القانون الاعفاء من الضريبة المشار إليها.
۲ - الغيت الفقرة الثانية التى تشترط لسريان الاعفاء ألا يترتب عليه أن تصبح أرباح المشروعات خاضعة فعلا للضرائب فى دولة المستثمر الأجنبى أو فى غيرها من الدول لأن التحقق من توافر هذا الشرط عسير من الناحية المنطقية لأنه ما دام الشارع قد قرر ميزة الإعفاء من الضريبة كحافز لتشجيع رأس المال الأجنبى على القدوم للاستثمار فى مصر فإنه يستوى أن تخضع أرباح المشروع للضريبة فى الخارج أو أن تعفى منها. على أنه بالنسبة للمستثمر الذى ينتمى إلى دولة ارتبطت مع مصر باتفاقية الازدواج الضريبى. فللمستثمر الحق أن يدفع الضرائب المصرية (حتى يتمتع بالإعفاء من الضرائب فى دولته) حينما كان ذلك فى صالحه خاصة أن مؤدى ذلك تخفيض الأرباح القابلة للتحويل إلى الخارج.
۳ - كما أضيف النص على الإعفاء من الضريبة العامة على الإيراد لمدة خمس سنوات وذلك علاوة على الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ۱۷ من القانون الذى يقصر الإعفاء على نسبة ۵% كحد أقصى من قيمة حصة الممول فى المال المستثمر ويرجح إضافة لنص الجديد إلى الرغبة فى مجرد توضيح حكم القانون بدلا من استمرار الخلاف فى تفسيره لأن مصلحة الضرائب ترى أن الاعفاء من الضريبة العامة حتى فى الخمس السنوات الأولى مقصور على نسبة الـ ۵% كحد أقصى مع أن نص المادة ۱۷ قيد الاعفاء الوارد به بعدم الإخلال بأحكام المادة ۱٦ والقاعدة أن ما يعفى من الضريبة النوعية يعفى بالتبعية من الضريبة العامة بغير حاجة إلى نص خاص على ذلك.
٤ - يقضى النص الحالى بأن تعفى الأسهم من الدمغة النسبية لمدة خمس سنوات وقد حدد التعديل المقصود بالدمغة النسبية بأنه الرسم النسبى السنوى كما حدد بداية السنوات الخمس التى يسرى فيها الاعفاء بأنه التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم قانونا أول مرة إذ أن بداية المدة فى النص الحالى (من أول سنة ضريبية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال) لا يستقيم مع ما حدده قانون رسم الدمغة من استحقاق الرسم من يوم مزاولة الشركة عملها أو يوم صدور قرار تأسيسها أيهما أسبق.
(ب) بالنسبة لمشروعات المناطق الحرة:
تنص المادة (٤٦) من القانون على أنه “مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب فى جمهورية مصر العربية ومع ذلك...
وقد أدخلت على هذا النص التعديلات الآتية:
۱ - جاء الإعفاء من أحكام قوانين الضرائب مقصورا على المشروعات أى على المنشآت ذاتها دون أن تمتد إلى المساهمين او الشركاء وبذلك خرجت من الاعفاء ضريبة توزيعات الأسهم (ضريبة القيم المنقولة) وقد رؤى إضافة هذا الاعفاء إلى النص تحقيقا للمساواة بين المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة (وتوزيعاتها غير معفاة حاليا) وبين المشروعات المقامة داخل الأقليم (وتوزيعاتها معفاة وفقا لنص المادة ۱٦ من القانون).
۲ - جاء النص الحالى مقصورا على أحكام قوانين الضرائب مما دفع مصلحة الضرائب إلى القول بخروج الرسوم من نطاق الإعفاء كرسوم الدمغة مع أنها ضريبة بالمعنى الدقيق وتلافيا للمنازعات المحتملة بين مصلحة الضرائب والممولين من المستثمرين العرب والأجانب رؤى النص على الاعفاء من أحكام قوانين الضرائب والرسوم باستثناء الرسوم التى تستحق مقابل الخدمات التى تؤدى لهم.
۳ - لوحظ أن القانون الحالى (٤۳/ ۱۹۷٤) قد خلا تماما من الاعفاء من ضرائب ورسوم التركات مع أن القوانين السابقة عليه قد تضمنت هذا الاعفاء حيث نص القانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار قانون المنطقة الحرة ببور سعيد فى المادة (٤۱) منه على أن تعفى أموال الأجانب المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسوم الأيلولة وقد ورد هذا الحكم كذلك فى القانون رقم ٦۵ لسنة ۱۹۷۱ فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة الملغى فى المادة ٤۳ منه ولذلك رؤى إعادة النص على هذا الاعفاء فى المشروع.
وتحقيقا لما تقدم عدلت المادة (٤٦) على النحو الوارد فى المشروع المرافق.
رابعا - الجمارك:
بالنسبة للمشروعات داخل الاقليم:
۱ - نص المشروع المرافق على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة ۱٦ بحيث تنص على أنه يجوز بقرار من وزير الاقتصاد بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة اعفاء الآلات والمعدات ووسائل النقل اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة طبقا للقانون من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وملحقاتها وبحيث أنه متى جاوز الاعفاء نصف مجموع الضرائب والرسوم الجمركية وملحقاتها فيكون الاعفاء بقرار جمهورى وبشرط عدم التصرف فى الأشياء محل الاعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ ورودها.
۲ - بالنسبة لمشروعات المناطق الحرة:
۱ - ينص عجز المادة ٤٦ من القانون المقترح على أنه “.... ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى لا يجاوز واحدا فى المائة من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع كما تخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى ادخال أو اخراج سلع لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط وذلك بما لا يجاوز ثلاثة فى المائة من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنويا. وبذلك أتيح لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر الرسوم المناسبة حسب طبيعة السلعة الداخلة أو الخارجة ومدة بقائها فى البلاد تحقيقا للمرونة واجتذابا للسلع التى تعتبر محل طلب متجدد فى المنطقة المجاورة وذلك بدلا من الرسم الموحد السابق فرضه بنسبة واحد فى المائة على جميع المشروعات دون تفرقة بينها بحسب طبيعتها أو مدة بقائها.
۲ - وتنص الفقرة الاولى من المادة ۲٦ على اعفاء الأدوات والمهمات اللازمة للمنشآت المرخص بها فى المنطقة الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. وقد أضاف المشروع إلى المواد المعفاة وسائل النقل الضرورية اللازمة للمشروعات أسوة بالاعفاء المقرر لها فى المادة ۱٦ من القانون بالنسبة للمشروعات المقامة داخل الاقليم.
خامسا - الاستثناءات من بعض أحكام قانون الشركات وقانون العمل:
عدلت المادتان (۱۱)، (۱۲)، من القانون بحيث تحقق الاستثناء من الأحكام الآتية:
( أ ) الاستثناء من أحكام قانون العمل:
۱ - حكم المادة (۲۱) الذى يلزم المشروعات بتعيين العمال والسائقين والعمال المتدرجين بناء على ترشيح مكاتب العمل.
۲ - حكم المادة (۱۱٤) الذى يستلزم الحصول على موافقة مسبقة من مكاتب العمل عند تشغيل العمال ساعات إضافية.
(ب) الاستثناء من أحكام قانون الشركات وهى:
۱ - حكم القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۵۸ الذى يوجب التعيين بناء على اعلان مسابقة والذى يحظر تعيين أقارب العاملين بالشركات حتى الدرجة الرابعة.
۲ - حكم المادة ۱۱ والذى يقضى بطرح ٤۹% من اسهم شركة المساهمة على المصريين، وهذا الاعفاء كان واردا فى القانون رقم ۱۵٦ لسنة ۱۹۵۳ وكان مشروطا بأن يكون رأس المال كله أو معظمه مالا أجنبيا وبحيث يستمر تمتع شركات الاستثمار بالاستثناء الوارد بالفقرة (٤) من هذه المادة.
۳ - حكم الفقرة (۱) من المادة ۱۵ والخاص بحظر تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيس الشركة.
٤ - حكم الفقرة (٤) من المادة ۲۱ والذى يحظر أن ينوب أحد أعضاء المجلس عن غيره من الأعضاء عند التصويت.
۵ - حكم الفقرة (۲) من المادة ۳٤ والذى يضع حدا أقصى لما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى السنة مقداره ۲۵۰ جنيها خاضعا للضريبة.
٦ - حكم المادة (۲۸) الذى يوجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المصريين وكان هذا الاعفاء قائما فى القانون رقم ۱۵٦ لسنة ۱۹۵۳ وكان مشروطا بأن يكون رأس المال كله أو معظمه مالا أجنبيا كما كان النظام الأساسى النموذجى يقضى بأن يمثل المساهمون فى مجلس الإدارة بنسبة حصصهم فى رأس المال.
۷ - حكم المادة (۳۰) الذى يحظر على عضو مجلس الإدارة القيام بأى عمل فنى أو إدارى فى شركة مساهمة أخرى بغير ترخيص من رئيس الجمهورية.
۸ - حكم المادة (۳۳) مكررا ويحظر على مدير الشركة أو أى موظف فيها أن يكون عضوا فى مجلس إدارتها.
۹ - حذف عبارة “بالنسبة لغير المصريين” المتصلة بالاستثناء من المادتين ۲۹، ۳۱ بحيث يتساوى أعضاء مجلس الإدارة المصريون مع أقرانهم الاجانب فى التمتع بالاستثناء من أحكام هاتين المادتين.
۱۰ - حكم الفقرة (۱) من المادة ٦٦ والذى يحظر على الأشخاص المعنوية أن تكون شريكا فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
۱۱ - أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹٦۱ والذى يحظر على أى شخص بصفته الشخصية أو بصفته نائبا عن الغير أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة وهو ما يتعارض مع حكم المادة (۲۹) من قانون الشركات السابق الاستثناء منه.
سادسا - تعديلات أخرى:
۱ - عدل نص المادة (٦) من القانون بحيث تتمتع المشروعات المقبولة بأحكام ومزايا القانون أيا كانت جنسية أصحابها بدلا من الاقتصار على المال المستثمر فى النص الحالى.
۲ - أعيدت صياغة المادة (۷) بما يتفق وصياغة مواد الدستور.
۳ - عدل نص المادة (۱٤) بحيث تقيد بالجانب الدائن من حسابات المشروعات والقروض التى تتم بالعملات الحرة بدلا من عبارة القروض الخارجية والبيع بالنقد الأجنبى فى الأسواق الداخلية، وبحيث تلتزم المشروعات بأن تقدم إلى الهيئة بيانا بحركة حساب النقد الأجنبى فى نهاية كل سنة مالية بدلا من ثلاثة أشهر.
٤ - عدل نص المادة (۱۷) بحيث ينسب حد الاعفاء إلى حصة كل ممول فى رأس مال المشروع بدلا من الاقتصار على حصة الممول فى المال المستثمر كى يفيد الشريك المصرى من هذا الاعفاء.
۵ - استبدلت بعبارة القروض الخارجية فى المادة (۱۸) العبارة الجديدة القروض المقدمة بالنقد الأجنبى.
٦ - أعيد صياغة المادة (۲۱) المتعلقة باعادة تصدير رأس المال المستثمر إلى الخارج بحيث يحذف النص على اتمام الاعادة بذات العملة وبما يوضح أن حكم هذه المادة يتناول التصرف فى أموال المشروع مع احتفاظه بشخصيته القانونية واستمراره كما يتناول حكم تصفية المشروع وتحويل ناتج التصفية بغير وضع حد أقصى لما يحول من هذا الناتج كما اشتمل التعديل على اباحة بيع الأسهم المقومة بالعملة الأجنبية الحرة فى البورصات المصرية وتحويل الثمن إلى الخارج متى كان بنقد أجنبى حر.
۷ - عدل نص البند (۲) من المادة ۲۲ بحيث يسمح بتحويل كل أو بعض أرباح المشروعات التى لا تكون موجهة أساسا للتصدير والتى تحد من حاجة البلاد إلى الاستيراد وفقا لما تقره الهيئة وطبقا للقواعد النقدية السارية - كما حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتى لا تلزم الدولة بتحويل أرباح المال المستثمر إذا قلت قيمته الكلية عن خمسين ألف جنيه.
۸ - أضيفت فقرة جديدة فى نهاية المادة (۲۳) بحيث يتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أيا كان شكلها القانونى وسواء أنشئت فى الداخل أو فى المناطق الحرة وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من رأس المال وبحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق فى داخل البلاد أو فى الخارج وأعفيت المشروعات المذكورة من رسوم التصديق والشهر فى المحكمة.
۹ - أضيفت فى نهاية المادة (۲۷) عبارة مؤداها أنه متى بلغت المكونات المحلية للبضائع المصنعة فى المناطق الحرة والتى تسحب للاستهلاك داخل البلاد نسبة ٤۰% ففى هذه الحالة تخفض الضرائب والرسوم إلى النصف وذلك حتى يمكن التخفيف من حدة منافسة المشروعات التى تقام فى دول السوق العربية المشتركة للمشروعات المقامة فى المناطق الحرة باعتبار أن الأولى تعفى من الرسوم الجمركية فى دول السوق بالكامل.
۱۰ - أضيفت إلى القانون مادة جديدة تعطى الحق لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة فى الداخل والمناطق الحرة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة كما أعطى لوزير الاقتصاد حق إصدار قرارات تأسيس الشركات المساهمة فى الداخل والمناطق الحرة تحقيقا للمرونة الكافية وبدلا من الالتجاء فى التفويض فى الاختصاص.
۱۱ - أضيفت إلى المادة (۲٦) التى تحدد اختصاصات الهيئة فقرة تسمح للهيئة بتحديد المشروعات المقبولة طبقا للقانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۷٤ الخاص بالمشروعات المصرية الخالصة حيث لم يرد فى هذا القانون بيان للسلطة المختصة بتنفيذه.
ويتشرف وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بتقديم مشروع القانون المرافق برجاء فى حالة الموافقة عليه التفضل باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصداره.
وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى
دكتور حامد السايح