القوانين المنظمة للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد

القوانين المنظمة للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد 

قانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٦٦ ” تم الغائة ” - قانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۷٦ - قانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۷





قانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار قانون المنطقة الحرة ببور سعيد

" تم الغائة بموجب "

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٦۵ لسنة ۱۹۷۱ فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة 

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة ۱ - مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية العربية المتحدة والمتعلقة بالعدل والأمن والآداب والصحة ومنع التهريب والغش يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المنطقة الحرة ببور سعيد. مادة ۲ - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤۷۷۱ لسنة ۱۹٦۵ فى شأن المنطقة الحرة ببور سعيد. ويلغى كذلك كل نص يخالف أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المنطقة الحرة ببور سعيد. مادة ۳ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برياسة الجمهورية فى ۲۸ ربيع الآخر سنة ۱۳۸٦ (۱۵ أغسطس سنة ۱۹٦٦).

 

قانون المنطقة الحرة ببور سعيد

 

الباب الأول فى إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الحرة ببور سعيد

 

مادة ۱ - تنشأ هيئة عامة للمنطقة الحرة ببور سعيد ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقرها الرئيسى فى بور سعيد وتتبع رئيس الوزراء.

مادة ۲ - غرض الهيئة هو إدارة شئون المنطقة الحرة ببور سعيد والإشراف على كافة العمليات والمشروعات التى تقام داخلها، ولها فى سبيل ذلك كافة السلطات اللازمة لتحقيق هذا الغرض دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

مادة ۳ - يكون للهيئة مجلس إدارة تصدر بتشكيله وتحديد المرتبات أو المكافآت الخاصة برئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية. مادة ٤ - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الهيئة، وذلك فى حدود هذا القانون وله على الأخص ما يأتى: (۱) إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة. (۲) وضع اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وأجازاتهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، وما يمنح لهم من مرتبات إضافية وميزات عينية وخدمات صحية وغير ذلك مما يتصل بشئون العمل، ودون التقيد بأحكام القوانين والقرارات السارية على العاملين المدنيين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية. (۳) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة. (٤) وضع القواعد المالية والإدارية المنظمة لندب وإعارة ونقل العاملين فى الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية دون التقيد بأحكام القوانين والقرارات المخاطب بها هؤلاء العاملون بحكم وظائفهم المذكورة. (۵) البت فى العروض التى يتقدم بها أصحاب رؤوس الأموال الوطنية سواء من القطاع العام أو الخاص. (٦) النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة. (۷) دراسة المشروعات التجارية والصناعية والتى يقترح إنشاؤها فى المنطقة الحرة ببور سعيد والبت فى العروض التى ترد باستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية بها. (۸) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين. (۹) وضع وتنسيق التخطيط العام للمنطقة الحرة بالاتفاق مع الجهات الإدارية ذات الصلة بأعمال المنطقة. (۱۰) توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة. (۱۱) تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة، وذلك مقابل الثمن الذى يحدده. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير عام الهيئة ببعض اختصاصاته. كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو من يراه فى القيام بمهمة محددة.

مادة ۵ - تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة لوزيرى الاقتصاد والتجارة الخارجية والخزانة، ولنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية الذى يتولى عرضها على رئيس الوزراء. ولا تكون القرارات الصادرة طبقا للبند (۷) من المادة السابقة نافذة إلا بقرار من رئيس الجمهورية. وتكون القرارات الصادرة طبقا للبنود الخمسة الأول من المادة المذكورة نافذة إذا لم يعترض عليها رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها. أما بقية البنود فتكون نافذة من تاريخ صدورها.

مادة ٦ - يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها طبقا للسياسة العامة التى يضعها مجلس الإدارة وتحت إشرافه فى حدود هذا القانون، وله أن يفوض المدير العام للهيئة العامة فى بعض اختصاصاته.

مادة ۷ - يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون رئيس المجلس مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة.

مادة ۸ - يكون تعيين المدير العام للهيئة ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة ۹ - تتكون موارد الهيئة مما يأتى: ( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة. (ب) إيراداتها الناتجة من نشاطها. (ج) القروض المحلية أو الخارجية التى يوافق عليها رئيس الوزراء.

مادة ۱۰ - تعتبر أموال الهيئة أموالا خاصة.

مادة ۱۱ - تكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بأحكام المواد ۲ و۳ و٤ من القانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۵۸ بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة. ومع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى للهيئة. وتخصص نسبة لا تقل عن ۲۰% من صافى إيرادات الهيئة لاستخدامها فى مشروعات تطوير المنطقة الحرة. وتبدأ السنة المالية للهيئة فى أول يوليه وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام وتعتمد الميزانية والحساب الختامى للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة ۱۲ - يعد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه مشروع ميزانيتها، ويتولى عرضه على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه. مادة ۱۳ - لمجلس إدارة الهيئة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها فى القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۵۱ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات فى الشركات المساهمة وعليه واجباته. وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن، وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة ۱٤ - يكون للهيئة فى سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك، وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضى والعقارات بأية طريقة بما فى ذلك نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وفقا للقانون وللهيئة أن ترخص فى شغل أراضى وعقارات تملكها أو تستأجر أراضى وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله أو تحقيقا لرفاهية العاملين بها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بالمنطقة الحرة أو التى يقتضيها حسن سير العمل بها. وعلى الهيئة تنظيم الاختصاص بينها وبين السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بأعمال المنطقة الحرة ببور سعيد، ويعتمد هذا التنظيم بقرار من رئيس الوزراء. مادة ۱۵ - يعتبر العاملون بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم. مادة ۱٦ - يكون للهيئة حق استيفاء الرسوم وثمن الخدمات المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى.

 

الباب الثانى فى نظام المنطقة الحرة ببور سعيد

 

مادة ۱۷ - يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الحرة ببور سعيد إنشاء مناطق حرة بهذه المحافظة ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها وذلك إلى أن يتم فى الوقت المناسب تحويل بور سعيد إلى مدينة تجارية وصناعية حرة. مادة ۱۸ - لا يجوز شغل المناطق الحرة ببور سعيد إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس الهيئة بعد اعتماده من مجلس إدارتها. ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له وأية بيانات أخرى يراها مجلس إدارة الهيئة. ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ببور سعيد ترخيصا خاصا فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه. مادة ۱۹ - يكون الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة شخصيا ولا يجوز لمن صدر باسمه التنازل عنه كليا أو جزئيا أو إشراك الغير فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة ۲۰ - يجوز الترخيص فى المناطق الحرة ببور سعيد بإجراء: (۱) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى الجمهورية العربية المتحدة فى شأن البضائع الممنوع تداولها. (۲) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق. (۳) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما تحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية. (٤) مزاولة أية مهنة يحتاج إليها النشاط أو راحة العاملين داخل المنطقة.

مادة ۲۱ - مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح فى شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المنطقة الحرة ببور سعيد للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون كما يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمواد والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها فى هذه المنطقة. وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.

مادة ۲۲ - تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ومع ذلك تعفى البضائع التى تشتمل على مواد محلية من هذه الضرائب والرسوم بنسبة المواد المحلية الداخلة فى تصنيع هذه البضائع.

مادة ۲۳ - لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة ببور سعيد لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير.

مادة ۲٤ - تبين اللائحة التنفيذية النظام الخاص بادخال البضائع فى المنطقة الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة ووضع النظام الخاص برقابة المنطقة وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة. ولرئيس الهيئة أو من ينيبه بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أن يأمر بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو باجراء التحقيقات كلما بدا له ذلك.

مادة ۲۵ - استثناء من أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ باصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك الهيئة العامة للمنطقة الحرة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة “الصب” وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة ۲٦ - يلتزم المرخص له باجراء العمليات المنصوص عليها فى المادة ۲۰ من هذا القانون بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات الخاصة ضد جميع الحوادث لدى شركات التأمين الوطنية كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى تحددها الهيئة من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه ما لم ترغب الهيئة فى شرائها منه.

مادة ۲۷ - للهيئة العامة للمنطقة الحرة ببور سعيد أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من العاملين لأعمال الرقابة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة.

مادة ۲۸ - لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المنطقة الحرة ببور سعيد.

مادة ۲۹ - لا يجوز دخول المناطق الحرة ببور سعيد أو السكن فيها إلا بترخيص خاص من رئيس الهيئة أو من ينيبه فى ذلك وتبين اللائحة التنفيذية شروط منح هذا الترخيص وأحوال منعه.

مادة ۳۰ - تخضع البضائع التى تودع فى المنطقة الحرة لرسوم الإشغال للمناطق المودعة فيها والتى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ۳۱ - يحظر إخراج وإدخال النقد المصرى من وإلى المنطقة الحرة ببور سعيد إلا بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ۳۲ - يجوز للهيئة عدم التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹٦۲ فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى.

مادة ۳۳ - تسرى على المنطقة الحرة ببور سعيد أحكام جميع القوانين المنظمة لإجراءات الحجر الصحى والرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى والزراعى ولحماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق الأحكام المذكورة فى المنطقة.

مادة ۳٤ - تسرى على المنطقة الحرة ببور سعيد جميع القوانين والقرارات الخاصة بحظر التعامل مع اسرائيل.

مادة ۳۵ - تعرض جميع المنازعات التى تنشأ بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة أو بينها وبين الهيئة العامة للمنطقة الحرة أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمنطقة على هيئة التحكيم للفصل فيها بحكم نهائى ونافذ وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه. كما يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر أيضا المنازعات التى تقع بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة وبين الأشخاص الطبيعيين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم قبل أو بعد وقوعه.

مادة ۳٦ - يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة ببور سعيد قرارا بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها فى المادة السابقة من أحد مستشارى مجلس الدولة يرشحه رئيس مجلس الدولة أو أحد مستشارى محكمة الاستئناف يرشحه وزير العدل وتكون له الرياسة وعضوية اثنين من المحكمين يختارهما طرفا النزاع.

مادة ۳۷ - تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة ۳۸ - تبين اللائحة التنفيذية الرسوم والإجراءات والقواعد التنظيمية للتحكيم.

 

الباب الثالث فى المعاملة الضريبية

 

مادة ۳۹ - تعفى المنشآت التجارية والصناعية التى تقام بالمنطقة الحرة ببور سعيد من أحكام قوانين الضرائب المقررة او التى تقرر مستقبلا فى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة ٤۰ - تخضع المنطقة الحرة ببور سعيد لتعريفة الرسوم التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتظل أحكام القرار سارية إلى أن تعدل أو تلغى بقانون.

مادة ٤۱ - تعفى من الضريبة العامة على الإيراد مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما فى حكمها التى تدفعها المنشآت التجاريه الصناعية المقامة بالمنطقة الحرة ببور سعيد للعاملين بها من الأجانب، كما فى أموال الأجانب المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسوم الأيلولة.

 

الباب الرابع فى رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة فى المنطقة الحرة ببور سعيد

 

مادة ٤۲ - لا تسرى على رؤوس الأموال الأجنبية المرخص لها بالعمل فى المنطقة الحرة ببور سعيد أحكام قوانين التأميم وشركات المساهمة والقوانين المتعلقة بها النافذة فى الجمهورية العربية المتحدة. مادة ٤۳ - لا تسرى أحكام القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹٤۷ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد على العمليات التى تتم فى المنطقة الحرة ببور سعيد. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التى تحكم المعاملات التى يكون أحد أطرافها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو من الأجانب الحاصلين على صفة المقيم وفقا لأحكام القانون المشار إليه.

 

الباب الخامس فى العمل فى المنطقة الحرة ببور سعيد

 

مادة ٤٤ - يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل فى أى من المنشآت المقامة داخل المنطقة الحرة ببور سعيد دون الحصول على إذن بذلك وفق أحكام القانون رقم ۱۷۳ لسنة ۱۹۵۸ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية من السلطات المختصة.

مادة ٤۵ - الإذن المشار إليه فى المادة السابقة لا يغنى عن وجوب الحصول على الترخيص فى العمل بالمنطقة المشار إليه فى المادة ٤٦

مادة ٤٦ - يجوز مزاولة أى عمل فى المنطقة الحرة ببور سعيد بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة تبين شروطه وأوضاعه والرسم المقرر فى شأنه اللائحة التنفيذية.

مادة ٤۷ - يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة محررا باللغة العربية لكل من الطرفين نسخة، وتودع النسخة الثالثة بالهيئة العامة للمنطقة الحرة على أن يبين فيه على الأخص نوع العمل ومدته والأجر المتفق عليه. ويجوز أن يتضمن العقد ترجمة لنصوصه بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية. كما يجب على صاحب العمل أن يودع بالهيئة العامة للمنطقة نسخة من عقود العمل التى يبرمها مع العاملين الأجانب مترجمة باحدى هاتين اللغتين وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه العمل.

مادة ٤۸ - يجوز للعاملين الأجانب المستقدمين من الخارج للعمل فى إحدى منشآت المنطقة الحرة تحويل ما لا يجاوز ۵۰% من أجورهم أو مرتباتهم ومكافآتهم التى يحصلون عليها إلى الخارج بذات العملة التى يتقاضون بها هذه الأجور والمرتبات والمكافآت.

مادة ٤۹ - على المنشآت العامة بالمنطقة الحرة ببور سعيد أن تتخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العاملين بها أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن توفر لهم خدمات وقائية من مخاطر العمل وأضراره وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء والإسعافات الطبية.

مادة ۵۰ - تهيئ هذه المنشآت الفرص المناسبة لتدريب العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ليصبحوا عمالا مهرة كلما كان ذلك ممكنا.

مادة ۵۱ - تضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لما يأتى: (۱) مدد الأجازات بأنواعها المختلفة والأجور التى تمنح عنها. (۲) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على ثمانى ساعات يوميا أو ٤۸ ساعة فى الأسبوع. (۳) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها. (٤) الخدمات الاجتماعية والطبية التى تؤديها المنشآت للعاملين بها. (۵) نسبة العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة فى المنشآت المرخص لها بالعمل فى المنطقة الحرة. (٦) تحديد الحد الأدنى للأجور. (۷) الأسس العامة لتأديب العاملين وفصلهم وتعويضهم. ويجوز للائحة التنفيذية تفويض مجلس إدارة الهيئة فى بعض الاختصاصات المشار إليها فى هذه المادة وفى المواد ۲٤، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۸، ٤۳، ٤٦

مادة ۵۲ - تسرى أحكام القانون رقم ٦۳ لسنة ۱۹٦٤ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة كما تسرى أحكام الباب الرابع من هذا القانون الخاص بتأمين إصابات العمل على العاملين الأجانب المستقدمين من الخارج.

 

الباب السادس فى العقوبات

 

مادة ۵۳ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

مادة ۵٤ - يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرين جنيها كل من يخالف أحكام المادة ۲۸ فضلا عن حق الهيئة فى مضاعفة الضرائب والرسوم المستحقة.

مادة ۵۵ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين ۲۹، ۳۱ فضلا عن حق الهيئة فى المصادرة وحرمان المخالف من دخول المنطقة الحرة لمدة خمس سنوات.

مادة ۵٦ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه كل من خالف حكم المادة ٤۳، وكذلك كل من قام بالعمل داخل المنطقة الحرة بالمخالفة لأحكام المادة ٤٤ فضلا عن حظر دخوله المنطقة الحرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة ۵۷ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائه جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل أجنبى يخالف أحكام المادة ٤٦ من هذا القانون أو خالف أى شرط من شروط الترخيص فى العمل.

مادة ۵۸ - فيما عدا العقوبات المنصوص عليها فى هذا الباب يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية أو التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة ببور سعيد بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

مادة ۵۹ - تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنيهات على كل من يعرقل مهام العاملين بالهيئة المشار إليها فى المادة ۱۵ من هذا القانون.

مادة ٦۰ - مع عدم الإخلال بالجرائم التى لا ترفع عنها الدعوى العمومية إلا بإذن أو طلب والمنصوص عليها فى قوانين خاصة، لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه فى ذلك.

مادة ٦۱ - يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه أن يجرى التصالح على الغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون أثناء نظر الدعوى.

مادة ٦۲ - تؤول إلى هيئة المنطقة الحرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التى يدفعها المخالف بطريق التصالح.

 

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٦٦

للمنطقة الحرة مزاياها غير المنكورة ولا سيما إذا كان موقعها الجغرافى مما يساعد على نجاح قيامها.. ولذلك رئى لأن تنشأ منطقة حرة فى الجمهورية العربية المتحدة وقد وقع الاختيار على مدينة بور سعيد لأنها تقع على فتحة باب شريان هام من شرايين المواصلات البحرية العالمية بالإضافة إلى أنها ملتقى لثلاث قارات فضلا عن أن اسم بور سعيد أصبح يقترن فى العالم أجمع بدواعى الفخر والثقة.
والمنطقة الحرة تخرج، بطبيعتها، عن (الكردون) والنطاق الذى تطبق فيه القوانين العادية فى البلاد حتى تنقشع عنها قيود التبادل التجارى فتنشأ فيها سوق حرة تجذب إليها رؤوس الأموال من كثير من الدول.
وليس معنى خروج المنطقة الحرة من دائرة تطبيق القوانين العادية خروجها من نطاق سيادة الدولة فلا شك فى أن مرافق العدل والأمن والدفاع ستظل المنطقة فضلا عما تفرضه الدولة فيها من قواعد تنظم كافة شئون المنطقة فضلا عما تكفله من حماية مرغوبة لرؤوس الأموال والمنشآت وحقوق المتعاملين فيها... وقد أوضح المشروع هذه الحقيقة حينما ذكر فى المادة الأولى من قانون الإصدار عدم الإخلال بحكم التشريعات السارية فى الجمهورية المتعلقة بالعدل والأمن والآداب والصحة العامة ومنع التهريب والغش.. وبسريان أحكام القوانين المنظمة لإجراءات الحجر الصحى ولحماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية من الخارج كما نص فى المادة ۳٤ على سريان جميع القوانين والقرارات الخاصة بحظر التعامل مع إسرائيل كما أفرد فى الباب السادس العقوبات التى توقع عند مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس الإدارة فى حدود اختصاصاتها... كما أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة المهيمن على شئونها من مواطنى الجمهورية وكل ذلك ينطوى على إبراز مظاهر سيادة الدولة.
ويتناول مشروع القانون قانون الإصدار من ثلاث مواد وجاء القانون فى ستة أبواب... وقد تضمن قانون الإصدار فى مادته النص على أن لرئيس الجمهورية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى تتسم القواعد المطبقة بالمرونة فضلا عن الاستقرار اللازم وبذلك تكتسب السوق أوضاعها وتكسب لنفسها السمعة الطيبة فتجذب على مرور الأيام المزيد من رءوس الأموال الأجنبية.
ويتضمن الباب الأول من القانون الأحكام الخاصة بإنشاء الهيئة العامة ونص على أن تتبع الهيئة رئيس الوزراء وعلى أن يصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتعيين مديرها العام ونوابه قرار جمهورى.
ونص على أن غرض الهيئة إدارة المنطقة والإشراف على كافة العمليات والمشروعات التى تقام داخلها ولها فى سبيل ذلك كافة السلطات اللازمة لتحقيق هذا الغرض دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية وقوانين المؤسسات والهيئات العامة.
وتنص المادة الرابعة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها كما بينت اختصاصات مجلس الإدارة والقرارات التى يصدرها. ونص فى المادة الخامسة أن الأصل فى القرارات المشار اليها نفاذها من تاريخ صدورها واستثناء من ذلك رئى بالنسبة لبعض القرارات (الخمسة الأولى) أن تكون نافذة إذا لم يصدر بها قرار من رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ ابلاغها له.. أما بالنسبة للبت فى العروض التى ترد باستثمارات رءوس الأموال الأجنبية فى المنطقة وكذلك بالنسبة للمشروعات التى يقترح إنشاؤها فى المنطقة فإنها لا تكون نافذة إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
وبينت المادة التاسعة أن موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة وإيراداتها الناتجة عن نشاطها والقروض المحلية أو الخارجية التى يوافق رئيس الوزراء عليها.. كما قضت المادة ٦۲ على أن تئول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التى يدفعها المخالف بطريق التصالح.
ويقضى المشروع باعتبار أموال الهيئة أموالا خاصة.. أما فيما يتعلق بميزانية الهيئة فقد نص على أنها مستقلة وتتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۵۸ فى شأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة والنص على خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.. كما رئى النص على تخصيص ۲۰% على الأقل من صافى إيرادات الهيئة لاستخدامها فى مشروعات تطوير المنطقة الحرة.. وتضمن المشروع أن تبدأ السنة المالية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه.. ويكون اعتماد الميزانية والحساب الختامى بقرار من رئيس الجمهورية.
وتقضى المادة ۱٤ بأن يكون للهيئة فى سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك كما نصت المادة ۱۵ على أن يعتبر عاملوا الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب مجلس الإدارة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم كما نص على أن يكون للهيئة حق استيفاء الرسوم وثمن الخدمات المستحقة بطريق الحجز الإدارى.
وتضمن الباب الثانى نظام المنطقة الحرة وأجازت المادة ۱۷ للهيئة إنشاء مناطق حرة فى بور سعيد إلى أن يتم فى الوقت المناسب تحويل بور سعيد إلى مدينة تجارية وصناعية حرة.
ونص على أن يكون شغل المناطق الحرة بترخيص من رئيس الهيئة يعتمده مجلس الإدارة وأن هذا الترخيص شخصى بمعنى عدم جواز التنازل عنه كليا أو جزئيا.
ويجوز أن يتناول الترخيص:
۱ - تخزين البضائع العابرة والبضائع الوطنية خالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى الجمهورية فى شأن البضائع الممنوع تداولها.
۲ - عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق.
۳ - أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد.
٤ - امتهان أية مهنة يحتاج إليها النشاط أو راحة العاملين داخل المنطقة.
وتضمنت النصوص بعض المبادئ الهامة خروجا عن الأوضاع الجمركية المألوفة وهى ما تقتضيه طبيعة النشاط داخل المنطقة الحرة ومن ذلك:
۱ - عدم خضوع البضائع الأجنبية التى تستورد للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فيما عدا ما هو منصوص عليه فى قانون المنطقة الحرة.
۲ - عدم خضوع البضائع الأجنبية المشار إليها لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها.
۳ - لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير.
كما تناول المشروع ما يأتى:
۱ - التزام تحصيل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة وذلك بعد استيفائها كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.
۲ - أن تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج.
۳ - خضوع البضائع التى تودع فى المنطقة الحرة لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها.
٤ - حظر إدخال النقد المصرى من وإلى المنطقة الحرة إلا بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
۵ - عدم جواز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المنطقة الحرة ببور سعيد.
٦ - عدم جواز دخول المناطق الحرة أو السكنى فيها إلا بترخيص خاص.
وغنى عن البيان أن طبيعة النشاط داخل المنطقة الحرة يستلزم كل ما سبق ذكره.
وقد نص على أن تسوى عن طريق التحكيم من لجان ثلاثية برئاسة أحد المستشارين كما نص فى المادة ۳۸ على أن تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التنظيمية للتحكيم.
وتضمن الباب الثالث من المشروع المعاملة الضريبية ونص على إعفاء المنشآت التجارية والصناعية التى تقام بالمنطقة الحرة من أحكام القوانين والضرائب المقررة أو التى تقرر مستقبلا كما نص على أن يعفى من ضريبة الإيراد مبالغ كسب العمل من الأجور والمرتبات التى تدفعها المنشآت التجارية والصناعية المقامة داخل المنطقة الحرة للعاملين بها من الأجانب غير المقيمين.
وتناول الباب الرابع رءوس الأموال الأجنبية المستثمرة فى المنطقة وقد حرص المشروع على النص على عدم سريان أحكام قوانين التأميم وشركات المساهمة والقوانين المتعلقة بها على رءوس الأموال الأجنبية المرخص لها بالعمل فى المنطقة كما لا تسرى قوانين الرقابة على النقد السارية فى الجمهورية على المنطقة على أن تنظم اللائحة التنفيذية القواعد التى تحكم المعاملات التى يكون أحد أطرافها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو من الأجانب الحاصلين على صفة المقيم وفقا لأحكام القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹٤۷ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد.
وتناول الباب الخامس العمل فى المنطقة الحرة وبين وجوب حصول المواطن على إذن بالعمل وفق أحكام القانون رقم ۱۷۳ لسنة ۱۹۵۸ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية وأن هذا الإذن لا يغنى عن وجوب حصوله على الترخيص اللازم لمزاولة العمل فى المنطقة.
ونصت المادة ٤۷ على أن عقد العمل المبرم مع العاملين من المواطنين يحرر من ثلاث نسخ بالعربية تودع إحداها بالهيئة العامة للمنطقة.
وأجيز للعاملين بالهيئة من الأجانب غير المقيمين تحويل ما لا يجاوز ۵۰% من الأجر أو المرتب إلى الخارج بذات العملة التى يحصلون بها على هذا الأجر أو المرتب.
وبينت المادة ۵۱ القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية وأجيز تفويض مجلس إدارة الهيئة فى بعض الاختصاصات التى رئى أن تتضمنها اللائحة.
وتناول الباب السادس العقوبات على مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الإدارة الداخلة فى اختصاصه ونص على أنه مع عدم الإخلال بالأحوال التى لا ترفع عنها الدعوى العمومية بالنسبة إلى بعض الجرائم المنصوص عليها فى قوانين خاصة إلا بإذن أو طلب. لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأجيز التصالح على الغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون أثناء نظر الدعوى.
ويتشرف رئيس الوزراء بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بإحالته إلى مجلس الأمة.

رئيس الوزراء                           

 



قانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۷٦
فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يتم تحويل مدينة بور سعيد بأكملها إلى منطقة حرة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لهذا التحويل اعتبارا من أول يناير سنة ۱۹۷٦
ويفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بور سعيد الحرة وقواعد الإقامة بها وتنظيم المعاملات بداخلها وغير ذلك من القواعد والنظم الجمركية والنقدية وغيرها.
ويسرى هذا التفويض لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفد كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ۲۲ ربيع الأول سنة ۱۳۹٦ (۲۳ مارس سنة ۱۹۷٦) .

 

 

تقرير اللجنة الاقتصادية
عن مشروع القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۷٦

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى ۱۱ يناير سنة ۱۹۷٦، هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فاجتمعت اللجنة لذلك فى يوم ۳۱/ ۱/ ۱۹۷٦
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، ورجعت إلى المادة ۱۰۸ من الدستور بتفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات لها قوة القانون، والقانونين ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ باصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، ۵۲ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار نظام الحكم المحلى. تعرض اللجنة تقريرها فيما يلى:
“إن سياسة الانفتاح الاقتصادى فى حد ذاتها ليست هدفا، وإنما وسيلة لبلوغ هدف أكبر، يرتبط بصفة أساسية بتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر ودفع عجلتها، فهى خطوة على طريق الاصلاح الاقتصادى، لتصحيح استراتيجية التنمية الاقتصادية، وخلق اقتصاد متطور يتلاءم مع الروح الراهنة للاقتصاد العالمى”...
لهذا، فالهدف الأساسى من الانفتاح هو زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتقدم الاقتصاد القومى، بفضل زيادة قدرة العمل، ومشاركة رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، بما لا يتسنى تحقيقه فى ظل الاقتصاد المغلق.
إن مبدأ أن يكون هناك انفتاح اقتصادى - خصوصا وأننا محتاجون للاستثمارات الأجنبية - مبدأ متفق عليه منذ ورقة أكتوبر التى أقرها الشعب بالإجماع.
واللجنة ترى أن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة عمل له أبعاد اقتصادية على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لتخطيطنا الاقتصادى على المدى القصير والبعيد. حيث أن اقتصادنا سيجنى من وراء هذا المشروع الكثير من الحيوية والنشاط مما سيوفر له عوامل إيجابية تسهم فى إصلاح العجز بميزاننا التجارى، وترفع من قيمة الجنية المصرى فى الأسواق العالمية.
وقد أثبتت التجارب أن المناطق الحرة التى أنشئت فى مدن “هونج كونج وامستردام وهمبرج” مثلا كان لها الفضل الأكبر فى تقدم ورخاء وازدهار هذه المناطق، حيث أن حرية التجارة والتصنيع بعيدا عن كل القيود، قد حولت هذه المناطق إلى مراكز دولية للإنتاج والأعمال المالية، وكذلك فإن إقامة المشروعات الصناعية والتجارية قد أتاحت فرص العمل لمئات الآلاف من المواطنين وبأجور مجزية. بالإضافة إلى تحقيق عائد ضخم من العملات الحرة خاصة وأن القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ قد أعطى المناطق الحرة قدرا من المرونة، وأن تكون إدارتها خاضعة لنظام اللامركزية. وكذلك حدد القانون المشار إليه رسم تسجيل سنويا تتحمل به المشروعات المصرح باقامتها فى المناطق الحرة وذلك دعما لعوائد المناطق الحرة من العملات الأجنبية.
ومما هو جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة بالمجلس التى ناقشت قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، قد قررت بالنسبة لإنشاء المناطق الحرة التى يتناول موقعها حدود مدينة بأسرها، أن يصدر قانون بها (المادة ۳۰ من القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤).
وذلك نظرا لما كان يفرضه المشروع قبل إصداره من قيود على دخول المناطق الحرة والإقامة فيها وإدخال النقد المصرى إليها وإخراجه منها وإعمالا لنص المادة ۳۰ من القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ تقدمت الحكومة بالمشروع المعروض على مجلسكم الموقر، والذى يقضى بتحويل مدينة بور سعيد بأكملها إلى منطقة حرة اعتبارا من أول يناير سنة ۱۹۷٦ واللجنة فى ختام تقريرها تؤكد على أن تحويل مدينة بور سعيد إلى مدينة حرة تجربة رائدة، إذ لا يوجد لها نظير فى العالم فليس ثمة مدينة تتحول بالكامل إلى منطقة حرة... حقيقة هناك مناطق حرة، ولكن لم تشهد النظم الجمركية سواء فى العالم المتقدم أو العالم المتخلف أو فى النظم الرأسمالية أو الاشتراكية نظيرا لها.
وفى هذا الخصوص توصى اللجنة بما يلى:
۱ - ضرورة تعيين وزير دولة لشئون مدينة بور سعيد، حيث إن اختصاصات المحافظ محدودة.
۲ - ضرورة وجود مطار دولى بالمدينة أو تطوير مطار الجميل الحالى، حيث إن رجال الأعمال وأصحاب المصانع لا يتنقلون لإنهاء أعمالهم بالسفن أو بالسيارات، لأن قيمة الوقت وحرصهم عليه تدفعهم إلى استخدام الطائرات، بالإضافة إلى أن هذا المطار سيصبح بديلا طبيعيا لمطار القاهرة فى حالتى سوء الأحوال الجوية، وزيادة ضغط حركة الطيران، كما أن وجود هذا المطار وامتداد بعض الخطوط الدولية إليه من الناحية السياحية سيجعل من بور سعيد منطقة اجتذاب سياحى للمسافرين بالطائرات.
۳ - يجب أن تكون المناطق الحرة معدة للمشروعات الصناعية وعمليات التخزين وغير ذلك، وهو ما قد يتطلب إقامة مصانع قياسية تسهل للمستثمر العمل مباشرة، دون انتظار لعملية البناء. وهو الأسلوب المتبع فى مناطق حرة أخرى كثيرة فى العالم.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة
مصطفى كامل مراد

 

 

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۷٦

تنفيذا لسياسة الانفتاح الاقتصادى التى تضمنتها ورقة أكتوبر التى أقرها الشعب بالإجماع، صدر قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية على أن يكون ذلك فى المشروعات التى تتطلب خبرات عالمية فى مجالات التطوير الحديثة أو تحتاج إلى رءوس أموال أجنبية.
ونظرا لما لمدينة بور سعيد من موقع فريد قريب من الشرق والغرب الأمر الذى يجعلها قبلة للمشروعات الاقتصادية التى تحتاج إلى هذا الموقع وتنفيذا لما أعلنه السيد رئيس الجمهورية من تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة بأكملها فى ميعاد غايته أول يناير سنة ۱۹۷٦ لزيادة حجز الاستثمارات فى هذه المنطقة لتعود بالخير على الاقتصاد القومى.
ولما كان القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ ينص فى المادة ۳۰ على أن: يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون “لذلك أعد مشروع القانون المرفق بتحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة بأكملها.
ونظرا لما يقتضيه إنشاء هذه المنطقة من تنظيمات تتعلق بدخول وخروج الأموال النقدية أو العينية منها وقواعد الإقامة بها وتنظيم المعاملات فيها سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب والتكاليف التى تفرض على المشروعات أو البضائع الداخلة والخارجة من المنطقة والعملة التى يتم التعامل بها داخل هذه المنطقة وحتى تصدر هذه القواعد بالسرعة الواجبة. لذلك نصت المادة الأولى على تفويض السيد رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم هذه المسائل وكل ما يقتضيه تحويل هذه المدينة إلى منطقة حرة بأكملها ووفقا للمادة ۱۰۸ من الدستور التى توجب أن يكون التفويض لمدة محددة فقد تم تحديد مدة سنة واحدة تصدر خلالها هذه القرارات.
ونتشرف بعرض مشروع القانون بالصيغة التى أقرها قسم التشريع لمجلس الدولة، بجلسته العاجلة المنعقدة فى ۱۸ من ديسمبر سنة ۱۹۷۵، برجاء التفضل بالموافقة على تقديمه إلى مجلس الشعب.

وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى
د. محمد زكى شافعى

 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۷
بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ۱٦۳ لسنة ۱۹۵۷ بإصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم ۵۳ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى؛
وعلى القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷۵ فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۷۵ فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى؛
وعلى القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۷٦ فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة؛
وعلى القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۷٦ بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۵۳ لسنة ۱۹٦۱ بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:
(المادة الأولى)

يعمل بالأحكام المرفقة بشأن نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التشريع المصرى على المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وذلك فيها لم يرد بشأنه نص خاص فى النظام المرفق أو فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ المشار إليه ولا تسرى أحكام النظام المرفق على المشروعات المرخص بها طبقا لأحكام القانون المذكور.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

(المادة الرابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى ۹ ربيع الآخر سنة ۱۳۹۷ (۲۹ مارس سنة ۱۹۷۷) .

نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد
الباب الأول
نظام إدارة المنطقة

مادة ۱ - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار نظام الحكم المحلى المشار إليه تتمتع المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بالشخصية المعنوية المستقلة.
مادة ۲ - يكون للمنطقة الحرة لمدينة بور سعيد موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للمنطقة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
مادة ۳ - تتكون موارد المنطقة الحرة مما يلى:
(۱) العملات الأجنبية والمحلية التى تحصلها مقابل الخدمات التى تقدمها.
(۲) الإيرادات الناتجة عن نشاطها ومقابل الانتفاع بأموالها.
(۳) حصيلة إيجار الاراضى المخصصة للمنطقة.
(٤) الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمنطقة فى الموازنة العامة.
(۵) القروض.
(٦) الإعانات والهبات.
(۷) الغرامات التى يتم تحصيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة ٤ - يتولى إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بور سعيد رئيسا وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة بعد موافقة هذا المجلس.
مادة ۵ - مجلس إدارة المنطقة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها طبقا لأحكام هذه القانون ويختص مجلس إدارة المنطقة بصفة خاصة فى حدود السياسة العامة للدولة ودون التقيد بالنظم الحكومية أو أنظمة الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بما يلى:
(أولا) وضع خطة العمل التى تسير عليها المنطقة فى إطار السياسة العامة التى تضعها الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
(ثانيا) وضع اللوائح المنظمة للعمل داخل المنطقة من النواحى المالية والإدارية والفنية.
(ثالثا) الإشراف على الأراضى التى تخصص للمنطقة الحرة.
(رابعا) الموافقة على إقامة المشروعات والخدمات التى تحتاجها المنطقة سواء بأموالها أو بالمشاركة مع آخرين.
(خامسا) تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها المنطقة بالعملة الأجنبية أو المحلية وتحديد قواعد تحصيلها واستخدامها.
(سادسا) النظر فى إبرام القروض المحلية أو الخارجية واتخاذ الاجراءات اللازمة لإبرامها قانونا.
(سابعا) قبول الإعانات والهبات التى لا تتعارض مع أغراض المنطقة.
(ثامنا) إعداد مشروع موازنة المنطقة طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وحساباتها الختامية.
ولمجلس إدارة المنطقة تكليف واحد أو أكثر من أعضائه بمهمة محددة كما يجوز للمجلس أو يفوض بعض اختصاصاته بصفة مؤقتة إلى رئيسه أو إلى مدير عام المنطقة ولا تكون قرارات مجلس إدارة المنطقة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الاقتصاد.
مادة ٦ - يمثل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد أمام القضاء وفى مواجهة الغير رئيس مجلس إدارتها.
مادة ۷ - يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وبنظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بور سعيد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة بعد الاتفاق مع مصلحة الجمارك وأمن الموانى.
مادة ۸ - تحدد فى اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول إلى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وإجراءات الخروج منها.
مادة ۹ - يجوز بقرار من محافظ بور سعيد بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وبناء على اقتراح مجلس إدارة المنطقة الحرة تخصيص أراضى لها من بين الأراضى المملوكة للدولة أو للمحافظة.
مادة ۱۰ - لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الاعتبارية التى يتولى إدارتها المصريون ويملكون ۵۱% من رأسمالها على الأقل مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.

الباب الثانى
قواعد الصادر والوارد والجمارك

مادة ۱۱ - لا تخضع البضائع والمنتجات المحلية التى يجرى تداولها بين المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وسائر أنحاء الجمهورية لأية إجراءات أو ضرائب أو رسوم مقررة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
مادة ۱۲ - فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانونيا، والخمور والسجائر والدخان بكافه أنواعه ومنتجاته - لا تخضع للاجراءات الجمركية المواد الأجنبية التى تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
وفيما عدا القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لا يخضع استيراد أو بقاء هذه البضائع والمواد فى المنطقة الحرة أو تصديرها منها لأية قيود تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير.
مادة ۱۳ - تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المشار إليها فى المادة السابقة وتشمل البضائع جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل وما يماثلها.
مادة ۱٤ - تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانونا للتصدير ولضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها جميع البضائع والمواد المحلية المصدرة إلى الخارج سواء مباشرة من المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد أو بعد ورودها إليها من أية جهة بالجمهورية. وتحصل الضرائب والرسوم المستحقة طبقا للفقرة السابقة على البضائع والمواد المنتجة فى المنطقة المذكورة عند تصديرها منها على أساس نسبة المواد والبضائع المحلية الداخلة فى صناعتها أو إعدادها.
مادة ۱۵ - تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانونا للاستيراد ولضريبة الوارد وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها البضائع والمواد الأجنبية الواردة من الخارج إلى داخل الجمهورية عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
مادة ۱٦ - لا تخضع البضائع والمواد الأجنبية المخصصة للاستهلاك داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد أو المخصصة لاستخدام المقيمين بها للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم المتعلقة بها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إخضاع بعض البضائع والمواد سالفة الذكر للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم المتعلقة بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإفراج بصفة مؤقتة أو دائمة عن السلع الأجنبية المملوكة للمقيمين فى المنطقة المذكورة وذلك عند انتقالهم منها للإقامه بصفة مؤقتة أو دائمة فى غيرها من مناطق الجمهورية.
مادة ۱۷ - تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والمواد الأجنبية التى تسحب من المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد إلى غيرها من جهات الجمهورية وفقا للقواعد المقررة فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ المشار اليه دون غيرها.
مادة ۱۸ - يجوز للمجلس المحلى لمحافظة بور سعيد فرض رسم على الواردات الأجنبية التى تستهلك فى المنطقة الحرة بمدينة بور سعيد فى حدود خمسة فى المائة من قيمتها. وتخصص حصيلة هذا الرسم لحساب الخدمات والتنمية بالمحافظة للانفاق منه فى الأغراض المنصوص عليها فى المادة (۳۸) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹۷۵ المشار اليه.
مادة ۱۹ - يجوز بترخيص من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمدينة بور سعيد سحب البضائع والمواد الأجنبية أو البضائع والمواد المشتملة على جزء أجنبى من هذه المنطقة إلى غيرها من جهات الجمهورية وذلك بصفة مؤقتة لإجراء أية عمليات تكميلية أو صناعية أو تحويلية فيها أو لإصلاحها أو لصيانتها وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث
قواعد التعامل بالنقد المحلى والأجنبى

مادة ۲۰ - لا يخضع التعامل بالنقد الأجنبى أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد لأية قيود.
مادة ۲۱ - يجوز دخول النقد المحلى والأجنبى من جهات الجمهورية المختلفة إلى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد، كما يجوز خروج هذا النقد بنوعيه منها إلى هذه الجهات دون أية قيود.
مادة ۲۲ - يجوز للبنوك أو فروعها المعتمدة فى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد قبول الودائع بالعملات الأجنبية من أى شخص طبيعى أو معنوى وفتح حسابات بهذه العملات بأسماء المودعين وذلك بغير التحقق من مصدر هذه العملات وللمودعين حق استخدام أرصدة هذه الحسابات بالنقد الأجنبى دون أية قيود.
مادة ۲۳ - لا يجوز إخراج النقد الأجنبى أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة من المنطقة الحرة بمدينة بور سعيد إلى خارج الجمهورية إلا فى الحدود المقررة قانونا وطبقا للقواعد والإجراءات التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية.
مادة ۲٤ - لا يجوز إدخال النقد المصرى من خارج الجمهورية إلى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد أو خروجه منها إلى خارج الجمهورية إلا طبقا للقواعد المقررة قانونا.

الباب الرابع
العقوبات

مادة ۲۵ - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (۱۰) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ۲٦ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيرها من القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة ۲۷ - لا ترفع الدعوى العمومية عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
ويجوز لمجلس إدارة المنطقة التصالح عن الغرامات المنصوص عليها فى المادة (۲٦) فى آية مرحلة تكون عليها الدعوى.
مادة ۲۸ - لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

 

تقرير اللجنة الاقتصادية
عن مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۷

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ۱۲ من أبريل سنة ۱۹۷۷ إلى اللجنة الاقتصادية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۷ بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد الصادرة بتاريخ ۲۹ مارس سنة ۱۹۷۷ ولهذا فقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات بتاريخ ۱۱/ ۵/ ۱۹۷۷، ۷/ ٦/ ۱۹۷۷ بالقاهرة، ۸/ ٦/ ۱۹۷۷، ۹/ ٦/ ۱۹۷۷ بمدينة بور سعيد وحضر هذه الاجتماعات بالإضافة إلى أعضاء اللجنة السادة أعضاء المجلس الموقر عن محافظة بور سعيد، كما حضرها ممثلا لمدينة بور سعيد كمنطقة حرة السيد المحافظ الذى يتولى فى نفس الوقت رئاسة مجلس إدارة المدينة الحرة، كما حضر بعضها أيضا أعضاء المجلس المحلى لبور سعيد والقيادات التنفيذية والجماهيرية ومندوبى وزارات الاقتصاد والتعاون الاقتصادى والمالية والتجارة والتموين.
وبعد أن أطلعت اللجنة على نص المادة (۱۰۸) من الدستور وعلى القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۷٦ بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بور سعيد الحرة وقواعد الإقامة بها وتنظيم المعاملات بداخلها وغير ذلك من القواعد والنظم الجمركية والنقدية وغيرها. وبعد الاطلاع على نص المذكرة الإيضاحية المرفقة توجز اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها فيها يلى:
أولا: المناطق الحرة:
المناطق الحرة فكرة قديمة ترجع إلى القرون الوسطى وعلى مدى التاريخ تطورت من امتيازات خاصة كانت تمنح لبعض التجار فى المدن الساحلية إلى نظام الموانى الحرة ثم إلى نظام المناطق الحرة. وقد حققت هذه الفكرة نجاحا استحق اهتمام هيئة الأمم المتحدة بها مما أدى إلى توقيع الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (جات - Gatt) وقد انضم إليها أكثر من ٦٤ دولة من بينها جمهورية مصر العربية وغيرها من الدولة العربية التى كانت سباقة إلى الاهتمام بحرية التجارة وتنشيط حركة التبادل التجارى وتنظيم تجارة “الترانزيت” فيما بينها وذلك من خلال تطبيق اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة “الترانزيت” التى نفذت
ثانيا: جمهورية مصر العربية ونظام المناطق الحرة:
تعود الفكرة بالنسبة لجمهورية مصر العربية إلى عام ۱۹۰۲ وكانت، ليس هذا من قبيل الصدفة، خاصة بإنشاء منطقة بحرية لتوسع وصيانة ميناء بور سعيد لاستخدامه لاحتياجات التجارة. ونفذت الفكرة باتفاق خاص بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس التى أممت بعد ذلك. وبمقتضى الإتفاق كانت الشركة تمنح الإعفاء من الرسوم الجمركية عن كافة البضائع الواردة، على أن يحصل الرسم على ما يستهلك فى تلك المنطقة.
وفى عام ۱۹۲۰ اتفق على عدم تطبيق نطاق المناطق الحرة إلا فى المناطق المحاطة بجدار جمركى، وبعدئذ صدرت عدة قوانين وقرارات جمهورية لتطوير المناطق الحرة. إلا أنها لم تدخل إلى حيز التنفيذ الجدى المفهوم الشامل حتى صدر القرار بقانون رقم ۱۲ الخاص بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وتنفيذ ما اشتمل عليه من أحكام لتحقيق الأغراض التى تضمنتها بنوده.
ثالثا: مدينة بور سعيد كمنطقة حرة:
صدر القرار بقانون ثم نفذ وبعدئذ قدم لمجلس الشعب وفقا لأحكام الدستور ومضى على تطبيق القرار بقانون حوالى عام ونصف، وبداهة تعتبر المنطقة الحرة ببور سعيد التجربة الأول فى ضوء أحكام القرار بقانون. والتجربة فى وتطبيقها تكشف كل يوم عن إيجابيات وسلبيات. لما كانت فكره المناطق الحرة قد تقرر التوسع فيها سواء فى مدن القناة الثلاث والإسكندرية والقاهرة وربما فى أماكن أخرى متعددة من جمهورية مصر العربية وفقا لظروف هذه المناطق لذلك فقد رأت اللجنة أن العبرة ليست الموافقة على القرار بقانون فى حد ذاته - لأنه وفقا لأحكام المادة ۱۰۸ من الدستور السابق الإشارة إليها فإن للمجلس الموقر أن يوافق على القرار بقانون ككل أو يرفضه ككل على أن يقر باقتراح بقانون يعالج ما فى القرار بقانون من قصور - وإنما العبرة فى استبيان ما تمخض عنه تطبيق القرار بقانون من إيجابيات يمكن تنميتها أو سلبيات يمكن معالجتها والقضاء عليها لتصبح التجربة رائدة الأخرى المزمع إقامتها.
لهذه الاعتبارات قامت اللجنة بدعوة من السيد/ محافظ بور سعيد بزيارة ميدانية يومى ۸، ۹ يونية سنة ۱۹۷٦ لمدينة بور سعيد وعقدت هناك الاجتماعين السابق الإشاره إليهما، كما قامت بزيارات ميدانية لبعض المشروعات الصناعية فى المنطقة، الحرة ولمنشآت هيئة قناة السويس لمشاهدة عملية توسيع مدخل القناة من البحر الأبيض وأيضا عملية توسيع القناة عند رأس العش فى البر الشرقى للقناة التى تقوم بها شركة المقاولين العرب بكفاءة ممتازة لدراسة ما تحققه هذه التوسيعات المختلفة من فوائد ومزايا للاقتصاد القومى بصفة عامة ولبور سعيد وشعبها وكذلك لباقى مدة القناة من مزايا.
رابعا: المشاكل التى أظهرها تطبيق القرار بقانون:
۱ - مشاكل خاصة بتطبيق القرار بقانون:
( أ ) تنص المادة الثالثة من قانون الإصدار على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة. وقد تبين من المناقشات أن كثيرا من مواد القرار بقانون تحيل اللائحة التنفيذية، وبينما القانون يطبق ومضى على تطبيقه حوالى عام ونصف ومع ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية وهذا يعوق تطبيق القرار بقانون ويخلق كثيرا من المشاكل.
(ب) تنص المادة الخامسة من قانون الإصدار على أن وزير الاقتصاد هو المختص باعتماد قرارات مجلس إدارة المنطقة، غير أن هذا الاعتماد غير محدد بفترة زمنية وبالتالى فالقرارات التى يصدرها المجلس تظل معطلة حتى يعتمدها السيد الوزير وقد تمر فترات طويلة يكون لها أثر سيئ على تنفيذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالمسائل التجارية التى فى أغلب الأحوال، تكون مقيدة بمواعيد سابقة متفق عليها.
۲ - مشاكل خاصة بقواعد الصادر والوارد بالجمارك:
دارت مناقشات طويلة حول المادة (۱٦) من النظام الأساسى لبور سعيد، وتركزت هذه المناقشات حول نقطتين أساسيتين هما ما المقصود بالبضائع والمواد الأجنبية الخاضعة للاستهلاك، ثم تفويض رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية فى إخضاع بعض البضائع والمواد سالفة الذكر للضرائب. وقد اتفق على أن المقصود بالبضائع فى الفقرة الأولى البضائع الخاضعة للإستهلاك الشخصى على أن يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية، وبالنسبة للنقطة الثانية فقد اعترضت الأغلبية الحاضرة عليها لأنها تمثل خطرا يهدد بفقدان الثقة فى المعاملات داخل المنطقة الحرة ببور سعيد لأن التصرف كثيرا ما يكون فى إطار الإعفاء من الرسوم الجمركية ثم يفاجئ الشخص بالاخضاع لتلك الرسوم ومن هنا تحدث المشاكل.
وقد أبديت ملاحظة أخرى على المادة (۱٦) المشار إليها سابقا هى أنها تتعارض مع ما جاء فى المادتين (۱۲، ۱۳) من النظام الأساسى، ذلك لأن هاتين المادتين تنصان على إعفاء جميع البضائع والمواد فيما عدا والمواد المحظورة أو المنصوص عليها فى المادة (۱۲) بينما تجيز المادة (۱٦) خلاف ذلك ما يفقد هذا القرار بقانون الترابط اللازم بين مواده.
وقد أثيرت عدة مسائل كالمعاناة التى يعانيها المواطنون من الجمارك، والتهرب من الجمارك، وقواعد فرض الرسوم الجمركية واسلوب تحصيل الجمارك وغير ذلك من مشاكل.
۳ - مشاكل خاصة بالإسكان الإدارى والنقل والمواصلات السلكية واللاسكلية والعاملين بالبنوك:
تتركز هذه المشاكل فى القصور الشديد فى هذه العناصر الخدمية والإنتاجية بالنسبة لتزايد الطلب عليها المترتب على تزايد نشاط مدينة بور سعيد كمنطقة حرة.
وعند تحليل محاضر الاجتماعات لإعداد هذا التقرير ومن واقع التجربة ودراستها على الطبيعة خلال الزيارة الميدانية، وفى ضوء كتاب السيد رئيس المجلس للسيد رئيس اللجنة فى هذا الخصوص، وأن القرار بقانون لا يمكن تعديله كما سبقت الإشارة تبين للجنة أن المناطق الحرة بصفة عامة ومدينة بور سعيد بصفة خاصة تحتاج إلى مزيد من المعلومات والبيانات والإحصائيات تمكن من تنمية الإيجابيات والقضاء على السلبيات التى تمخض عنها تطبيق القرار بقانون. ولما كانت هذه الدراسة تحتاج إلى فسحة من الوقت، لهذا الموضوع فى الدورة المقبلة إن شاء الله.
خامسا: توصيات اللجنة:
۱ - بعد إقرار القرار بقانون تعد اللجنة مشروع قانون جديد بعد إتمام دراستها لعلاج المشاكل التى أظهرتها التجربة، وذلك بالاتفاق مع الأجهزة التنفيذية المختصة.
۲ - توصى اللجنة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية.
۳ - توصى اللجنة بأن يعتمد السيد وزير الاقتصاد قرارات مجلس إدارة المنطقة الحرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه. وإلا تصبح نافذة بعد إنتهاء هذه المدة تلقائيا، وعلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية للمنطقة هذا النص.
٤ - توصى اللجنة بتنظيم عمليات الجمارك وإعطاء أهمية خاصة لدراسة موضوع منح إعفاء جزئى من الرسوم الجمركية لزوار بور سعيد.
۵ - وضع خطة شاملة لكافة الخدمات اللازمة للمنطقة.
واللجنة إذ توافق على هذا القرار بقانون، رغم ما فيه من قصور كخطوة أولى تعتبر حتمية فى قيام المناطق الحرة، ترجو المجلس الموقع الموافقة على هذا القرار بقانون.

رئيس اللجنة
دكتور محمد ابراهيم دكرورى

 

 

مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۷

صدر القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۷٦ فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة ونص فى المادة الأولى منه على أن يتم تحويل مدينة بور سعيد بأكملها إلى منطقة حرة وتتخذ الإجراءات اللازمة لهذا التحويل اعتبارا من أول يناير سنة ۱۹۷٦
ويفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بور سعيد الحرة وقواعد الإقامة بها وتنظيم المعاملات بداخلها وغير ذلك من القواعد والنظم الجمركية والنقدية وغيرها.
ويسرى هذا التفويض لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على “أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره” وقد صدر فى ۲۳ مارس سنة ۱۹۷٦ ونشر فى العدد ۱/ ٤/ ۱۹۷٦ (العدد ۱٤ من الجريدة الرسمية).
وتحقيقا للأغراض السياسية والاقتصادية المقصودة من تحويل مدينة بور سعيد بأكملها إلى منطقة حرة، فقد أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
وتتضمن المواد التى تضمنها قانون الإصدار الأحكام الأساسية والعامة المتعلقة بنظام المنطقة الحرة.
فنصت المادة الأولى بأن يعمل بالأحكام المرفقة بشأن نظام المنطقة لمدينة بور سعيد وتقضى المادة الثانية بأن تسرى أحكام التشريع المصرى على المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وبصفة خاصة التشريعات المتعلقة بالأمن العام والنظام القضائى ونظام الحكم المحلى والضرائب وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى نظام تلك المنطقة وفى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
ورغبة فى إبقاء المشروعات المرخص بها وقت العمل بالمشروع أو بعد ذلك طبقا لأحكام القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بشان استثمار المال العربى والأجنبى خاضعة لهذا القانون وحده دون أحكام المشروع فقد نصت المادة الثانية على أنه لا تسرى أحكامه على المشروعات المرخص بها طبقا لأحكام القانون المذكور.
وقضت المادة الثالثة بأن تصدر اللائحة التنفيذية للمشروع بقرار من وزير الاقتصاد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
وقضت المادة الرابعة بإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع، كما قضت المادة الخامسة بأن تكون له قوة القانون وبالعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
وقد تضمن الباب الأول من نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد الأحكام المتعلقة بنظام إدارة هذه المنطقة.
وطبقا للمادة (۱) من النظام تتمتع المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بالشخصية المعنوية المستقلة دون إخلال بنظام الحكم المحلى الصادر به القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹۷۵
وتقضى المادة (۲) بأن يكون للمنطقة موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد المعمول بها بالمشروعات التجارية - على أن تبدأ السنة المالية للمنطقة وتنتهى مع السنة المالية للدولة.
وحددت المادة (۳) من المشروع موارد المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بحصيلة مقابل الخدمات ومقابل الانتفاع بأموالها التى تقدمها بالعملات المحلية أو الأجنبية والإيرادات الناتجة عن نشاطها وحصيلة إيجار الأراضى المخصصة لها والاعتمادات التى قد تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة والقروض والإعانات والهبات والغرامات التى يتم تحصيلها بعد الحكم فيها أو بناء على الصلح الذى يتم فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المشروع.
وقد تضمنت المادة (٤) تشكيل مجلس إدارة المنطقة برئاسة محافظ بور سعيد.
وحددت المادة (۵) اختصاصات هذا المجلس باعتباره السلطة المهيمنة على شئون المنطقة ونصت على خضوع قراراته لاعتماد وزير الاقتصاد.
وقضت المادة (٦) بأن يمثل المنطقة أمام القضاء أو مواجهة الغير رئيس مجلس إدارتها.
وقضت المادة (۷) بأن يصدر قرار من محافظ بور سعيد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظ وبعد الاتفاق مع مصلحة الجمارك وأمن الموانى بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة للمدينة وبنظام إدارة هذه المداخل والمخارج ونظام الحراسة فيها.
وأناطت المادة (۸) باللائحة التنفيذية للمشروع وضع القواعد المنظمة لإجراءات الدخول إلى المنطقة الحرة أو الخروج منها، كما قضت المادة (۹) بجواز تخصيص أراضى للمنطقة الحرة من بين الأراضى المملوكة للدولة أو المحافظات وذلك بقرار من محافظ بور سعيد بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وبناء على اقتراح مجلس إدارة المنطقة.
وقد حظرت المادة (۱۰) على غير المصريين أو الأشخاص الاعتبارية التى يديرها المصريون ويملكون فى ذات الوقت ۱۰% من رأسمالها على الأقل مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة.
وقد تضمن الباب الثانى من المشروع قواعد الصادر والوارد والجمارك. وتقضى المادة (۱۱) بعدم خضوع البضائع والمواد الأجنبية التى تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد للإجراءات الجمركية وذلك فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانونا، والخمور والسجائر والدخان بكافة أنواعها ومنتجاته.
كما تقضى بأنه فيما عدا القواعد المنصوص عليها فى المشروع ولائحته التنفيذية لا يخضع استيراد أو بقاء هذه البضائع والمواد فى المنطقة الحرة
كما لا يخضع تصديرها منها لأية قيود تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للإستيراد أو التصدير.
وقضت المادة (۱۳) بأن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المشار اليها ويشمل هذا الإعفاء بصفة خاصة جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل وما يماثلها.
وقضت المادة (۱٤) بأن تخضع لإجراءات التصدير المقررة قانونا ولضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المحلية التى تصدر إلى الخارج سواء مباشرة من المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد أو بعد ورودها إليها من أية جهة بالجمهورية ويتم حساب هذه الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المنتجة فى المنطقة عند تصديرها منها على أساس نسبة البضائع والمواد المحلية الداخلة فى صناعتها أو إعدادها.
وقضت المادة (۱۵) بأن يخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانونا للإستيراد أو لضريبة الوارد البضائع والمواد الأجنبية الواردة من الخارج عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
وتقضى المادة (۱٦) بأن البضائع والمواد الأجنبية المخصصة للاستهلاك داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد ويشمل ذلك الأدوات والآلات ووسائل النقل إذا ما كان مخصصة لإستخدام المقيمين إقامة معتادة فى المنطقة لا تخضع لأية ضرائب جمركية أو للضرائب والرسوم المتعلقة بها،
كما تقضى بأن تحدد اللائحة التنفيذية للمشروع القواعد المنظمة للافراج بصفة مؤقتة أو دائمة عن السلع الأجنبية المملوكة للمقيمين فى المنطقة المذكورة وذلك عند انتقالهم منها للاقامة بصفة مؤقتة أو دائمة فى غيره من مناطق الجمهورية.
وقضت المادة (۱۷) بوجوب أداء الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والمواد الأجنبية التى تسحب من المنطقة إلى غيرها من جهات الجمهورية وفقا للقواعد المقررة فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ المشار اليه دون غيرها.
وأجازت المادة (۱۸) للمجلس المحلى لمحافظة بور سعيد فرض رسم فى حدود ۵% من قيمة الواردات الأجنبية التى تستهلكها المنطقة الحرة على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لحساب الخدمات والتنمية بالمحافظة للاتفاق فيه طبقا للاحكام المقررة فى القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار نظام الحكم المحلى وهى أغراض تتصل بتنمية الخدمات اللازمة للنهوض بالمنطقة.
وقضت المادة (۱۹) بأن تحدد اللائحة التنفيذية للمشروع القواعد والإجراءات المنظمة لسحب البضائع والمواد الأجنبية أو المشتملة على جزء أجنبى من المنطقة إلى غيرها بصفة مؤقتة لإجراء عمليات تكميلية أو صناعية أو تحويلية فيها أو لإصلاحها أو لصيانتها وأجازت ذلك بترخيص من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقا للقواعد سالفة الذكر.
وقد تضمن الباب الثالث من المشروع قواعد التعامل بالنقد المحلى والأجنبى فقضت المادة (۲۰) بعدم خضوع التعامل بالنقد الأجنبى أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد لأية قيود مصدرها التشريعات المنظمة للنقد.
وقضت المادة (۲۱) باجازة دخول النقد المحلى والأجنبى من أنحاء الجمهورية المختلفة إلى المنطقة كما أجازت خروج هذا النقد بنوعيه منها إلى هذه الجهات دون أية قيود.
وأجازت المادة (۲۲) للبنوك أو فروعها المعتمدة فى المنطقة - قبول الودائع بالعملات الأجنبية وفتح حسابات بالنقد الأجنبى بأسماء المودعين وذلك بغير التحقق من مصدر هذه العملات - وأجازت للمودعين استخدام أرصدة حساباتهم بالنقد الأجنبى دون أية قيود.
وحظرت المادة (۲۳) تصدير النقد الأجنبى أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة من المنطقة إلى خارج الدولة إلا طبقا للقواعد المقررة قانونا.
كما حظرت المادة (۲٤) إدخال النقد المصرى من خارج البلاد إلى داخل المنطقة أو إخراجه منها إلى خارج الجمهورية إلا طبقا للقواعد المقررة قانونا.
ورعاية للحكم الوارد فى المادة (۱۰) من المشروع والمتعلق بحق المصريين فى ممارسة النشاط التجارى داخل المنطقة فقد تضمنت المادة (۲۵) من الباب الرابع الخاص بالعقوبات النص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام المادة (۱۰) سالفة البيان.
وقضت المادة (۲٦) بالعقاب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على الف جنيه كل من يخالف أحكام المشروع أو لائحته التنفيذية أو غيرها من القرارات الصادرة تنفيذا له واشترطت المادة (۲۷) لرفع الدعوى العمومية عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أن يكون بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المنطقة - وأجازت لهذا المجلس التصالح على الغرامات المنصوص عليها فى المادة (۲٦) فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
وقضت المادة (۲۸) بأن لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى أحكام المشروع بأية عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
وتتشرف وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بالتقدم بالمشروع المرفق برجاء التفضل فى حالة الموافقة بإصداره.

وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى
دكتور حامد السايح