قانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۷ بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد

قانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۷ بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۷
بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ۱٦۳ لسنة ۱۹۵۷ بإصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم ۵۳ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى؛
وعلى القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷۵ فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۷۵ فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى؛
وعلى القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۷٦ فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة؛
وعلى القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۷٦ بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۵۳ لسنة ۱۹٦۱ بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:
(المادة الأولى)

يعمل بالأحكام المرفقة بشأن نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التشريع المصرى على المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وذلك فيها لم يرد بشأنه نص خاص فى النظام المرفق أو فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ المشار إليه ولا تسرى أحكام النظام المرفق على المشروعات المرخص بها طبقا لأحكام القانون المذكور.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

(المادة الرابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى ۹ ربيع الآخر سنة ۱۳۹۷ (۲۹ مارس سنة ۱۹۷۷) .

نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد
الباب الأول
نظام إدارة المنطقة

مادة ۱ - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار نظام الحكم المحلى المشار إليه تتمتع المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بالشخصية المعنوية المستقلة.
مادة ۲ - يكون للمنطقة الحرة لمدينة بور سعيد موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للمنطقة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
مادة ۳ - تتكون موارد المنطقة الحرة مما يلى:
(۱) العملات الأجنبية والمحلية التى تحصلها مقابل الخدمات التى تقدمها.
(۲) الإيرادات الناتجة عن نشاطها ومقابل الانتفاع بأموالها.
(۳) حصيلة إيجار الاراضى المخصصة للمنطقة.
(٤) الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمنطقة فى الموازنة العامة.
(۵) القروض.
(٦) الإعانات والهبات.
(۷) الغرامات التى يتم تحصيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة ٤ - يتولى إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بور سعيد رئيسا وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة بعد موافقة هذا المجلس.
مادة ۵ - مجلس إدارة المنطقة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها طبقا لأحكام هذه القانون ويختص مجلس إدارة المنطقة بصفة خاصة فى حدود السياسة العامة للدولة ودون التقيد بالنظم الحكومية أو أنظمة الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بما يلى:
(أولا) وضع خطة العمل التى تسير عليها المنطقة فى إطار السياسة العامة التى تضعها الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
(ثانيا) وضع اللوائح المنظمة للعمل داخل المنطقة من النواحى المالية والإدارية والفنية.
(ثالثا) الإشراف على الأراضى التى تخصص للمنطقة الحرة.
(رابعا) الموافقة على إقامة المشروعات والخدمات التى تحتاجها المنطقة سواء بأموالها أو بالمشاركة مع آخرين.
(خامسا) تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها المنطقة بالعملة الأجنبية أو المحلية وتحديد قواعد تحصيلها واستخدامها.
(سادسا) النظر فى إبرام القروض المحلية أو الخارجية واتخاذ الاجراءات اللازمة لإبرامها قانونا.
(سابعا) قبول الإعانات والهبات التى لا تتعارض مع أغراض المنطقة.
(ثامنا) إعداد مشروع موازنة المنطقة طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وحساباتها الختامية.
ولمجلس إدارة المنطقة تكليف واحد أو أكثر من أعضائه بمهمة محددة كما يجوز للمجلس أو يفوض بعض اختصاصاته بصفة مؤقتة إلى رئيسه أو إلى مدير عام المنطقة ولا تكون قرارات مجلس إدارة المنطقة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الاقتصاد.
مادة ٦ - يمثل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد أمام القضاء وفى مواجهة الغير رئيس مجلس إدارتها.
مادة ۷ - يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وبنظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بور سعيد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة بعد الاتفاق مع مصلحة الجمارك وأمن الموانى.
مادة ۸ - تحدد فى اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول إلى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وإجراءات الخروج منها.
مادة ۹ - يجوز بقرار من محافظ بور سعيد بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وبناء على اقتراح مجلس إدارة المنطقة الحرة تخصيص أراضى لها من بين الأراضى المملوكة للدولة أو للمحافظة.
مادة ۱۰ - لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الاعتبارية التى يتولى إدارتها المصريون ويملكون ۵۱% من رأسمالها على الأقل مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.

الباب الثانى
قواعد الصادر والوارد والجمارك

مادة ۱۱ - لا تخضع البضائع والمنتجات المحلية التى يجرى تداولها بين المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وسائر أنحاء الجمهورية لأية إجراءات أو ضرائب أو رسوم مقررة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
مادة ۱۲ - فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانونيا، والخمور والسجائر والدخان بكافه أنواعه ومنتجاته - لا تخضع للاجراءات الجمركية المواد الأجنبية التى تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
وفيما عدا القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لا يخضع استيراد أو بقاء هذه البضائع والمواد فى المنطقة الحرة أو تصديرها منها لأية قيود تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير.
مادة ۱۳ - تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المشار إليها فى المادة السابقة وتشمل البضائع جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل وما يماثلها.
مادة ۱٤ - تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانونا للتصدير ولضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها جميع البضائع والمواد المحلية المصدرة إلى الخارج سواء مباشرة من المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد أو بعد ورودها إليها من أية جهة بالجمهورية. وتحصل الضرائب والرسوم المستحقة طبقا للفقرة السابقة على البضائع والمواد المنتجة فى المنطقة المذكورة عند تصديرها منها على أساس نسبة المواد والبضائع المحلية الداخلة فى صناعتها أو إعدادها.
مادة ۱۵ - تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانونا للاستيراد ولضريبة الوارد وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها البضائع والمواد الأجنبية الواردة من الخارج إلى داخل الجمهورية عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
مادة ۱٦ - لا تخضع البضائع والمواد الأجنبية المخصصة للاستهلاك داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد أو المخصصة لاستخدام المقيمين بها للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم المتعلقة بها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إخضاع بعض البضائع والمواد سالفة الذكر للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم المتعلقة بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإفراج بصفة مؤقتة أو دائمة عن السلع الأجنبية المملوكة للمقيمين فى المنطقة المذكورة وذلك عند انتقالهم منها للإقامه بصفة مؤقتة أو دائمة فى غيرها من مناطق الجمهورية.
مادة ۱۷ - تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والمواد الأجنبية التى تسحب من المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد إلى غيرها من جهات الجمهورية وفقا للقواعد المقررة فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ المشار اليه دون غيرها.
مادة ۱۸ - يجوز للمجلس المحلى لمحافظة بور سعيد فرض رسم على الواردات الأجنبية التى تستهلك فى المنطقة الحرة بمدينة بور سعيد فى حدود خمسة فى المائة من قيمتها. وتخصص حصيلة هذا الرسم لحساب الخدمات والتنمية بالمحافظة للانفاق منه فى الأغراض المنصوص عليها فى المادة (۳۸) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹۷۵ المشار اليه.
مادة ۱۹ - يجوز بترخيص من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمدينة بور سعيد سحب البضائع والمواد الأجنبية أو البضائع والمواد المشتملة على جزء أجنبى من هذه المنطقة إلى غيرها من جهات الجمهورية وذلك بصفة مؤقتة لإجراء أية عمليات تكميلية أو صناعية أو تحويلية فيها أو لإصلاحها أو لصيانتها وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث
قواعد التعامل بالنقد المحلى والأجنبى

مادة ۲۰ - لا يخضع التعامل بالنقد الأجنبى أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد لأية قيود.
مادة ۲۱ - يجوز دخول النقد المحلى والأجنبى من جهات الجمهورية المختلفة إلى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد، كما يجوز خروج هذا النقد بنوعيه منها إلى هذه الجهات دون أية قيود.
مادة ۲۲ - يجوز للبنوك أو فروعها المعتمدة فى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد قبول الودائع بالعملات الأجنبية من أى شخص طبيعى أو معنوى وفتح حسابات بهذه العملات بأسماء المودعين وذلك بغير التحقق من مصدر هذه العملات وللمودعين حق استخدام أرصدة هذه الحسابات بالنقد الأجنبى دون أية قيود.
مادة ۲۳ - لا يجوز إخراج النقد الأجنبى أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة من المنطقة الحرة بمدينة بور سعيد إلى خارج الجمهورية إلا فى الحدود المقررة قانونا وطبقا للقواعد والإجراءات التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية.
مادة ۲٤ - لا يجوز إدخال النقد المصرى من خارج الجمهورية إلى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد أو خروجه منها إلى خارج الجمهورية إلا طبقا للقواعد المقررة قانونا.

الباب الرابع
العقوبات

مادة ۲۵ - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (۱۰) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ۲٦ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيرها من القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة ۲۷ - لا ترفع الدعوى العمومية عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
ويجوز لمجلس إدارة المنطقة التصالح عن الغرامات المنصوص عليها فى المادة (۲٦) فى آية مرحلة تكون عليها الدعوى.
مادة ۲۸ - لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

 

تقرير اللجنة الاقتصادية
عن مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۷

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ۱۲ من أبريل سنة ۱۹۷۷ إلى اللجنة الاقتصادية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۷ بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد الصادرة بتاريخ ۲۹ مارس سنة ۱۹۷۷ ولهذا فقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات بتاريخ ۱۱/ ۵/ ۱۹۷۷، ۷/ ٦/ ۱۹۷۷ بالقاهرة، ۸/ ٦/ ۱۹۷۷، ۹/ ٦/ ۱۹۷۷ بمدينة بور سعيد وحضر هذه الاجتماعات بالإضافة إلى أعضاء اللجنة السادة أعضاء المجلس الموقر عن محافظة بور سعيد، كما حضرها ممثلا لمدينة بور سعيد كمنطقة حرة السيد المحافظ الذى يتولى فى نفس الوقت رئاسة مجلس إدارة المدينة الحرة، كما حضر بعضها أيضا أعضاء المجلس المحلى لبور سعيد والقيادات التنفيذية والجماهيرية ومندوبى وزارات الاقتصاد والتعاون الاقتصادى والمالية والتجارة والتموين.
وبعد أن أطلعت اللجنة على نص المادة (۱۰۸) من الدستور وعلى القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۷٦ بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بور سعيد الحرة وقواعد الإقامة بها وتنظيم المعاملات بداخلها وغير ذلك من القواعد والنظم الجمركية والنقدية وغيرها. وبعد الاطلاع على نص المذكرة الإيضاحية المرفقة توجز اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها فيها يلى:
أولا: المناطق الحرة:
المناطق الحرة فكرة قديمة ترجع إلى القرون الوسطى وعلى مدى التاريخ تطورت من امتيازات خاصة كانت تمنح لبعض التجار فى المدن الساحلية إلى نظام الموانى الحرة ثم إلى نظام المناطق الحرة. وقد حققت هذه الفكرة نجاحا استحق اهتمام هيئة الأمم المتحدة بها مما أدى إلى توقيع الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (جات - Gatt) وقد انضم إليها أكثر من ٦٤ دولة من بينها جمهورية مصر العربية وغيرها من الدولة العربية التى كانت سباقة إلى الاهتمام بحرية التجارة وتنشيط حركة التبادل التجارى وتنظيم تجارة “الترانزيت” فيما بينها وذلك من خلال تطبيق اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة “الترانزيت” التى نفذت
ثانيا: جمهورية مصر العربية ونظام المناطق الحرة:
تعود الفكرة بالنسبة لجمهورية مصر العربية إلى عام ۱۹۰۲ وكانت، ليس هذا من قبيل الصدفة، خاصة بإنشاء منطقة بحرية لتوسع وصيانة ميناء بور سعيد لاستخدامه لاحتياجات التجارة. ونفذت الفكرة باتفاق خاص بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس التى أممت بعد ذلك. وبمقتضى الإتفاق كانت الشركة تمنح الإعفاء من الرسوم الجمركية عن كافة البضائع الواردة، على أن يحصل الرسم على ما يستهلك فى تلك المنطقة.
وفى عام ۱۹۲۰ اتفق على عدم تطبيق نطاق المناطق الحرة إلا فى المناطق المحاطة بجدار جمركى، وبعدئذ صدرت عدة قوانين وقرارات جمهورية لتطوير المناطق الحرة. إلا أنها لم تدخل إلى حيز التنفيذ الجدى المفهوم الشامل حتى صدر القرار بقانون رقم ۱۲ الخاص بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وتنفيذ ما اشتمل عليه من أحكام لتحقيق الأغراض التى تضمنتها بنوده.
ثالثا: مدينة بور سعيد كمنطقة حرة:
صدر القرار بقانون ثم نفذ وبعدئذ قدم لمجلس الشعب وفقا لأحكام الدستور ومضى على تطبيق القرار بقانون حوالى عام ونصف، وبداهة تعتبر المنطقة الحرة ببور سعيد التجربة الأول فى ضوء أحكام القرار بقانون. والتجربة فى وتطبيقها تكشف كل يوم عن إيجابيات وسلبيات. لما كانت فكره المناطق الحرة قد تقرر التوسع فيها سواء فى مدن القناة الثلاث والإسكندرية والقاهرة وربما فى أماكن أخرى متعددة من جمهورية مصر العربية وفقا لظروف هذه المناطق لذلك فقد رأت اللجنة أن العبرة ليست الموافقة على القرار بقانون فى حد ذاته - لأنه وفقا لأحكام المادة ۱۰۸ من الدستور السابق الإشارة إليها فإن للمجلس الموقر أن يوافق على القرار بقانون ككل أو يرفضه ككل على أن يقر باقتراح بقانون يعالج ما فى القرار بقانون من قصور - وإنما العبرة فى استبيان ما تمخض عنه تطبيق القرار بقانون من إيجابيات يمكن تنميتها أو سلبيات يمكن معالجتها والقضاء عليها لتصبح التجربة رائدة الأخرى المزمع إقامتها.
لهذه الاعتبارات قامت اللجنة بدعوة من السيد/ محافظ بور سعيد بزيارة ميدانية يومى ۸، ۹ يونية سنة ۱۹۷٦ لمدينة بور سعيد وعقدت هناك الاجتماعين السابق الإشاره إليهما، كما قامت بزيارات ميدانية لبعض المشروعات الصناعية فى المنطقة، الحرة ولمنشآت هيئة قناة السويس لمشاهدة عملية توسيع مدخل القناة من البحر الأبيض وأيضا عملية توسيع القناة عند رأس العش فى البر الشرقى للقناة التى تقوم بها شركة المقاولين العرب بكفاءة ممتازة لدراسة ما تحققه هذه التوسيعات المختلفة من فوائد ومزايا للاقتصاد القومى بصفة عامة ولبور سعيد وشعبها وكذلك لباقى مدة القناة من مزايا.
رابعا: المشاكل التى أظهرها تطبيق القرار بقانون:
۱ - مشاكل خاصة بتطبيق القرار بقانون:
( أ ) تنص المادة الثالثة من قانون الإصدار على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة. وقد تبين من المناقشات أن كثيرا من مواد القرار بقانون تحيل اللائحة التنفيذية، وبينما القانون يطبق ومضى على تطبيقه حوالى عام ونصف ومع ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية وهذا يعوق تطبيق القرار بقانون ويخلق كثيرا من المشاكل.
(ب) تنص المادة الخامسة من قانون الإصدار على أن وزير الاقتصاد هو المختص باعتماد قرارات مجلس إدارة المنطقة، غير أن هذا الاعتماد غير محدد بفترة زمنية وبالتالى فالقرارات التى يصدرها المجلس تظل معطلة حتى يعتمدها السيد الوزير وقد تمر فترات طويلة يكون لها أثر سيئ على تنفيذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالمسائل التجارية التى فى أغلب الأحوال، تكون مقيدة بمواعيد سابقة متفق عليها.
۲ - مشاكل خاصة بقواعد الصادر والوارد بالجمارك:
دارت مناقشات طويلة حول المادة (۱٦) من النظام الأساسى لبور سعيد، وتركزت هذه المناقشات حول نقطتين أساسيتين هما ما المقصود بالبضائع والمواد الأجنبية الخاضعة للاستهلاك، ثم تفويض رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية فى إخضاع بعض البضائع والمواد سالفة الذكر للضرائب. وقد اتفق على أن المقصود بالبضائع فى الفقرة الأولى البضائع الخاضعة للإستهلاك الشخصى على أن يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية، وبالنسبة للنقطة الثانية فقد اعترضت الأغلبية الحاضرة عليها لأنها تمثل خطرا يهدد بفقدان الثقة فى المعاملات داخل المنطقة الحرة ببور سعيد لأن التصرف كثيرا ما يكون فى إطار الإعفاء من الرسوم الجمركية ثم يفاجئ الشخص بالاخضاع لتلك الرسوم ومن هنا تحدث المشاكل.
وقد أبديت ملاحظة أخرى على المادة (۱٦) المشار إليها سابقا هى أنها تتعارض مع ما جاء فى المادتين (۱۲، ۱۳) من النظام الأساسى، ذلك لأن هاتين المادتين تنصان على إعفاء جميع البضائع والمواد فيما عدا والمواد المحظورة أو المنصوص عليها فى المادة (۱۲) بينما تجيز المادة (۱٦) خلاف ذلك ما يفقد هذا القرار بقانون الترابط اللازم بين مواده.
وقد أثيرت عدة مسائل كالمعاناة التى يعانيها المواطنون من الجمارك، والتهرب من الجمارك، وقواعد فرض الرسوم الجمركية واسلوب تحصيل الجمارك وغير ذلك من مشاكل.
۳ - مشاكل خاصة بالإسكان الإدارى والنقل والمواصلات السلكية واللاسكلية والعاملين بالبنوك:
تتركز هذه المشاكل فى القصور الشديد فى هذه العناصر الخدمية والإنتاجية بالنسبة لتزايد الطلب عليها المترتب على تزايد نشاط مدينة بور سعيد كمنطقة حرة.
وعند تحليل محاضر الاجتماعات لإعداد هذا التقرير ومن واقع التجربة ودراستها على الطبيعة خلال الزيارة الميدانية، وفى ضوء كتاب السيد رئيس المجلس للسيد رئيس اللجنة فى هذا الخصوص، وأن القرار بقانون لا يمكن تعديله كما سبقت الإشارة تبين للجنة أن المناطق الحرة بصفة عامة ومدينة بور سعيد بصفة خاصة تحتاج إلى مزيد من المعلومات والبيانات والإحصائيات تمكن من تنمية الإيجابيات والقضاء على السلبيات التى تمخض عنها تطبيق القرار بقانون. ولما كانت هذه الدراسة تحتاج إلى فسحة من الوقت، لهذا الموضوع فى الدورة المقبلة إن شاء الله.
خامسا: توصيات اللجنة:
۱ - بعد إقرار القرار بقانون تعد اللجنة مشروع قانون جديد بعد إتمام دراستها لعلاج المشاكل التى أظهرتها التجربة، وذلك بالاتفاق مع الأجهزة التنفيذية المختصة.
۲ - توصى اللجنة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية.
۳ - توصى اللجنة بأن يعتمد السيد وزير الاقتصاد قرارات مجلس إدارة المنطقة الحرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه. وإلا تصبح نافذة بعد إنتهاء هذه المدة تلقائيا، وعلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية للمنطقة هذا النص.
٤ - توصى اللجنة بتنظيم عمليات الجمارك وإعطاء أهمية خاصة لدراسة موضوع منح إعفاء جزئى من الرسوم الجمركية لزوار بور سعيد.
۵ - وضع خطة شاملة لكافة الخدمات اللازمة للمنطقة.
واللجنة إذ توافق على هذا القرار بقانون، رغم ما فيه من قصور كخطوة أولى تعتبر حتمية فى قيام المناطق الحرة، ترجو المجلس الموقع الموافقة على هذا القرار بقانون.

رئيس اللجنة
دكتور محمد ابراهيم دكرورى

 

 

مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۷

صدر القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۷٦ فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة ونص فى المادة الأولى منه على أن يتم تحويل مدينة بور سعيد بأكملها إلى منطقة حرة وتتخذ الإجراءات اللازمة لهذا التحويل اعتبارا من أول يناير سنة ۱۹۷٦
ويفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بور سعيد الحرة وقواعد الإقامة بها وتنظيم المعاملات بداخلها وغير ذلك من القواعد والنظم الجمركية والنقدية وغيرها.
ويسرى هذا التفويض لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على “أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره” وقد صدر فى ۲۳ مارس سنة ۱۹۷٦ ونشر فى العدد ۱/ ٤/ ۱۹۷٦ (العدد ۱٤ من الجريدة الرسمية).
وتحقيقا للأغراض السياسية والاقتصادية المقصودة من تحويل مدينة بور سعيد بأكملها إلى منطقة حرة، فقد أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
وتتضمن المواد التى تضمنها قانون الإصدار الأحكام الأساسية والعامة المتعلقة بنظام المنطقة الحرة.
فنصت المادة الأولى بأن يعمل بالأحكام المرفقة بشأن نظام المنطقة لمدينة بور سعيد وتقضى المادة الثانية بأن تسرى أحكام التشريع المصرى على المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وبصفة خاصة التشريعات المتعلقة بالأمن العام والنظام القضائى ونظام الحكم المحلى والضرائب وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى نظام تلك المنطقة وفى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
ورغبة فى إبقاء المشروعات المرخص بها وقت العمل بالمشروع أو بعد ذلك طبقا لأحكام القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ بشان استثمار المال العربى والأجنبى خاضعة لهذا القانون وحده دون أحكام المشروع فقد نصت المادة الثانية على أنه لا تسرى أحكامه على المشروعات المرخص بها طبقا لأحكام القانون المذكور.
وقضت المادة الثالثة بأن تصدر اللائحة التنفيذية للمشروع بقرار من وزير الاقتصاد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
وقضت المادة الرابعة بإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع، كما قضت المادة الخامسة بأن تكون له قوة القانون وبالعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
وقد تضمن الباب الأول من نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد الأحكام المتعلقة بنظام إدارة هذه المنطقة.
وطبقا للمادة (۱) من النظام تتمتع المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بالشخصية المعنوية المستقلة دون إخلال بنظام الحكم المحلى الصادر به القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹۷۵
وتقضى المادة (۲) بأن يكون للمنطقة موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد المعمول بها بالمشروعات التجارية - على أن تبدأ السنة المالية للمنطقة وتنتهى مع السنة المالية للدولة.
وحددت المادة (۳) من المشروع موارد المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بحصيلة مقابل الخدمات ومقابل الانتفاع بأموالها التى تقدمها بالعملات المحلية أو الأجنبية والإيرادات الناتجة عن نشاطها وحصيلة إيجار الأراضى المخصصة لها والاعتمادات التى قد تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة والقروض والإعانات والهبات والغرامات التى يتم تحصيلها بعد الحكم فيها أو بناء على الصلح الذى يتم فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المشروع.
وقد تضمنت المادة (٤) تشكيل مجلس إدارة المنطقة برئاسة محافظ بور سعيد.
وحددت المادة (۵) اختصاصات هذا المجلس باعتباره السلطة المهيمنة على شئون المنطقة ونصت على خضوع قراراته لاعتماد وزير الاقتصاد.
وقضت المادة (٦) بأن يمثل المنطقة أمام القضاء أو مواجهة الغير رئيس مجلس إدارتها.
وقضت المادة (۷) بأن يصدر قرار من محافظ بور سعيد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظ وبعد الاتفاق مع مصلحة الجمارك وأمن الموانى بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة للمدينة وبنظام إدارة هذه المداخل والمخارج ونظام الحراسة فيها.
وأناطت المادة (۸) باللائحة التنفيذية للمشروع وضع القواعد المنظمة لإجراءات الدخول إلى المنطقة الحرة أو الخروج منها، كما قضت المادة (۹) بجواز تخصيص أراضى للمنطقة الحرة من بين الأراضى المملوكة للدولة أو المحافظات وذلك بقرار من محافظ بور سعيد بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وبناء على اقتراح مجلس إدارة المنطقة.
وقد حظرت المادة (۱۰) على غير المصريين أو الأشخاص الاعتبارية التى يديرها المصريون ويملكون فى ذات الوقت ۱۰% من رأسمالها على الأقل مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة.
وقد تضمن الباب الثانى من المشروع قواعد الصادر والوارد والجمارك. وتقضى المادة (۱۱) بعدم خضوع البضائع والمواد الأجنبية التى تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد للإجراءات الجمركية وذلك فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانونا، والخمور والسجائر والدخان بكافة أنواعها ومنتجاته.
كما تقضى بأنه فيما عدا القواعد المنصوص عليها فى المشروع ولائحته التنفيذية لا يخضع استيراد أو بقاء هذه البضائع والمواد فى المنطقة الحرة
كما لا يخضع تصديرها منها لأية قيود تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للإستيراد أو التصدير.
وقضت المادة (۱۳) بأن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المشار اليها ويشمل هذا الإعفاء بصفة خاصة جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل وما يماثلها.
وقضت المادة (۱٤) بأن تخضع لإجراءات التصدير المقررة قانونا ولضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المحلية التى تصدر إلى الخارج سواء مباشرة من المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد أو بعد ورودها إليها من أية جهة بالجمهورية ويتم حساب هذه الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المنتجة فى المنطقة عند تصديرها منها على أساس نسبة البضائع والمواد المحلية الداخلة فى صناعتها أو إعدادها.
وقضت المادة (۱۵) بأن يخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانونا للإستيراد أو لضريبة الوارد البضائع والمواد الأجنبية الواردة من الخارج عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
وتقضى المادة (۱٦) بأن البضائع والمواد الأجنبية المخصصة للاستهلاك داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد ويشمل ذلك الأدوات والآلات ووسائل النقل إذا ما كان مخصصة لإستخدام المقيمين إقامة معتادة فى المنطقة لا تخضع لأية ضرائب جمركية أو للضرائب والرسوم المتعلقة بها،
كما تقضى بأن تحدد اللائحة التنفيذية للمشروع القواعد المنظمة للافراج بصفة مؤقتة أو دائمة عن السلع الأجنبية المملوكة للمقيمين فى المنطقة المذكورة وذلك عند انتقالهم منها للاقامة بصفة مؤقتة أو دائمة فى غيره من مناطق الجمهورية.
وقضت المادة (۱۷) بوجوب أداء الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والمواد الأجنبية التى تسحب من المنطقة إلى غيرها من جهات الجمهورية وفقا للقواعد المقررة فى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ المشار اليه دون غيرها.
وأجازت المادة (۱۸) للمجلس المحلى لمحافظة بور سعيد فرض رسم فى حدود ۵% من قيمة الواردات الأجنبية التى تستهلكها المنطقة الحرة على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لحساب الخدمات والتنمية بالمحافظة للاتفاق فيه طبقا للاحكام المقررة فى القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار نظام الحكم المحلى وهى أغراض تتصل بتنمية الخدمات اللازمة للنهوض بالمنطقة.
وقضت المادة (۱۹) بأن تحدد اللائحة التنفيذية للمشروع القواعد والإجراءات المنظمة لسحب البضائع والمواد الأجنبية أو المشتملة على جزء أجنبى من المنطقة إلى غيرها بصفة مؤقتة لإجراء عمليات تكميلية أو صناعية أو تحويلية فيها أو لإصلاحها أو لصيانتها وأجازت ذلك بترخيص من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقا للقواعد سالفة الذكر.
وقد تضمن الباب الثالث من المشروع قواعد التعامل بالنقد المحلى والأجنبى فقضت المادة (۲۰) بعدم خضوع التعامل بالنقد الأجنبى أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد لأية قيود مصدرها التشريعات المنظمة للنقد.
وقضت المادة (۲۱) باجازة دخول النقد المحلى والأجنبى من أنحاء الجمهورية المختلفة إلى المنطقة كما أجازت خروج هذا النقد بنوعيه منها إلى هذه الجهات دون أية قيود.
وأجازت المادة (۲۲) للبنوك أو فروعها المعتمدة فى المنطقة - قبول الودائع بالعملات الأجنبية وفتح حسابات بالنقد الأجنبى بأسماء المودعين وذلك بغير التحقق من مصدر هذه العملات - وأجازت للمودعين استخدام أرصدة حساباتهم بالنقد الأجنبى دون أية قيود.
وحظرت المادة (۲۳) تصدير النقد الأجنبى أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة من المنطقة إلى خارج الدولة إلا طبقا للقواعد المقررة قانونا.
كما حظرت المادة (۲٤) إدخال النقد المصرى من خارج البلاد إلى داخل المنطقة أو إخراجه منها إلى خارج الجمهورية إلا طبقا للقواعد المقررة قانونا.
ورعاية للحكم الوارد فى المادة (۱۰) من المشروع والمتعلق بحق المصريين فى ممارسة النشاط التجارى داخل المنطقة فقد تضمنت المادة (۲۵) من الباب الرابع الخاص بالعقوبات النص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام المادة (۱۰) سالفة البيان.
وقضت المادة (۲٦) بالعقاب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على الف جنيه كل من يخالف أحكام المشروع أو لائحته التنفيذية أو غيرها من القرارات الصادرة تنفيذا له واشترطت المادة (۲۷) لرفع الدعوى العمومية عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أن يكون بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المنطقة - وأجازت لهذا المجلس التصالح على الغرامات المنصوص عليها فى المادة (۲٦) فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
وقضت المادة (۲۸) بأن لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى أحكام المشروع بأية عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
وتتشرف وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بالتقدم بالمشروع المرفق برجاء التفضل فى حالة الموافقة بإصداره.

وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى
دكتور حامد السايح