قانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار قانون المنطقة الحرة ببور سعيد ” تم الغائة “

قانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار قانون المنطقة الحرة ببور سعيد ” تم الغائة “

قانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار قانون المنطقة الحرة ببور سعيد

" تم الغائة بموجب "

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٦۵ لسنة ۱۹۷۱ فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة 

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة ۱ - مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية العربية المتحدة والمتعلقة بالعدل والأمن والآداب والصحة ومنع التهريب والغش يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المنطقة الحرة ببور سعيد. مادة ۲ - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤۷۷۱ لسنة ۱۹٦۵ فى شأن المنطقة الحرة ببور سعيد. ويلغى كذلك كل نص يخالف أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المنطقة الحرة ببور سعيد. مادة ۳ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برياسة الجمهورية فى ۲۸ ربيع الآخر سنة ۱۳۸٦ (۱۵ أغسطس سنة ۱۹٦٦).

 

قانون المنطقة الحرة ببور سعيد

 

الباب الأول فى إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الحرة ببور سعيد

 

مادة ۱ - تنشأ هيئة عامة للمنطقة الحرة ببور سعيد ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقرها الرئيسى فى بور سعيد وتتبع رئيس الوزراء.

مادة ۲ - غرض الهيئة هو إدارة شئون المنطقة الحرة ببور سعيد والإشراف على كافة العمليات والمشروعات التى تقام داخلها، ولها فى سبيل ذلك كافة السلطات اللازمة لتحقيق هذا الغرض دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

مادة ۳ - يكون للهيئة مجلس إدارة تصدر بتشكيله وتحديد المرتبات أو المكافآت الخاصة برئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية. مادة ٤ - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الهيئة، وذلك فى حدود هذا القانون وله على الأخص ما يأتى: (۱) إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة. (۲) وضع اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وأجازاتهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، وما يمنح لهم من مرتبات إضافية وميزات عينية وخدمات صحية وغير ذلك مما يتصل بشئون العمل، ودون التقيد بأحكام القوانين والقرارات السارية على العاملين المدنيين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية. (۳) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة. (٤) وضع القواعد المالية والإدارية المنظمة لندب وإعارة ونقل العاملين فى الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية دون التقيد بأحكام القوانين والقرارات المخاطب بها هؤلاء العاملون بحكم وظائفهم المذكورة. (۵) البت فى العروض التى يتقدم بها أصحاب رؤوس الأموال الوطنية سواء من القطاع العام أو الخاص. (٦) النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة. (۷) دراسة المشروعات التجارية والصناعية والتى يقترح إنشاؤها فى المنطقة الحرة ببور سعيد والبت فى العروض التى ترد باستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية بها. (۸) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين. (۹) وضع وتنسيق التخطيط العام للمنطقة الحرة بالاتفاق مع الجهات الإدارية ذات الصلة بأعمال المنطقة. (۱۰) توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة. (۱۱) تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة، وذلك مقابل الثمن الذى يحدده. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير عام الهيئة ببعض اختصاصاته. كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو من يراه فى القيام بمهمة محددة.

مادة ۵ - تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة لوزيرى الاقتصاد والتجارة الخارجية والخزانة، ولنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية الذى يتولى عرضها على رئيس الوزراء. ولا تكون القرارات الصادرة طبقا للبند (۷) من المادة السابقة نافذة إلا بقرار من رئيس الجمهورية. وتكون القرارات الصادرة طبقا للبنود الخمسة الأول من المادة المذكورة نافذة إذا لم يعترض عليها رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها. أما بقية البنود فتكون نافذة من تاريخ صدورها.

مادة ٦ - يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها طبقا للسياسة العامة التى يضعها مجلس الإدارة وتحت إشرافه فى حدود هذا القانون، وله أن يفوض المدير العام للهيئة العامة فى بعض اختصاصاته.

مادة ۷ - يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون رئيس المجلس مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة.

مادة ۸ - يكون تعيين المدير العام للهيئة ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة ۹ - تتكون موارد الهيئة مما يأتى: ( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة. (ب) إيراداتها الناتجة من نشاطها. (ج) القروض المحلية أو الخارجية التى يوافق عليها رئيس الوزراء.

مادة ۱۰ - تعتبر أموال الهيئة أموالا خاصة.

مادة ۱۱ - تكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بأحكام المواد ۲ و۳ و٤ من القانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۵۸ بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة. ومع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى للهيئة. وتخصص نسبة لا تقل عن ۲۰% من صافى إيرادات الهيئة لاستخدامها فى مشروعات تطوير المنطقة الحرة. وتبدأ السنة المالية للهيئة فى أول يوليه وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام وتعتمد الميزانية والحساب الختامى للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة ۱۲ - يعد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه مشروع ميزانيتها، ويتولى عرضه على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه. مادة ۱۳ - لمجلس إدارة الهيئة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها فى القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۵۱ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات فى الشركات المساهمة وعليه واجباته. وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن، وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة ۱٤ - يكون للهيئة فى سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك، وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضى والعقارات بأية طريقة بما فى ذلك نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وفقا للقانون وللهيئة أن ترخص فى شغل أراضى وعقارات تملكها أو تستأجر أراضى وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله أو تحقيقا لرفاهية العاملين بها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بالمنطقة الحرة أو التى يقتضيها حسن سير العمل بها. وعلى الهيئة تنظيم الاختصاص بينها وبين السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بأعمال المنطقة الحرة ببور سعيد، ويعتمد هذا التنظيم بقرار من رئيس الوزراء. مادة ۱۵ - يعتبر العاملون بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم. مادة ۱٦ - يكون للهيئة حق استيفاء الرسوم وثمن الخدمات المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى.

 

الباب الثانى فى نظام المنطقة الحرة ببور سعيد

 

مادة ۱۷ - يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الحرة ببور سعيد إنشاء مناطق حرة بهذه المحافظة ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها وذلك إلى أن يتم فى الوقت المناسب تحويل بور سعيد إلى مدينة تجارية وصناعية حرة. مادة ۱۸ - لا يجوز شغل المناطق الحرة ببور سعيد إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس الهيئة بعد اعتماده من مجلس إدارتها. ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له وأية بيانات أخرى يراها مجلس إدارة الهيئة. ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ببور سعيد ترخيصا خاصا فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه. مادة ۱۹ - يكون الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة شخصيا ولا يجوز لمن صدر باسمه التنازل عنه كليا أو جزئيا أو إشراك الغير فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة ۲۰ - يجوز الترخيص فى المناطق الحرة ببور سعيد بإجراء: (۱) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى الجمهورية العربية المتحدة فى شأن البضائع الممنوع تداولها. (۲) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق. (۳) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما تحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية. (٤) مزاولة أية مهنة يحتاج إليها النشاط أو راحة العاملين داخل المنطقة.

مادة ۲۱ - مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح فى شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المنطقة الحرة ببور سعيد للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون كما يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمواد والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها فى هذه المنطقة. وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.

مادة ۲۲ - تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ومع ذلك تعفى البضائع التى تشتمل على مواد محلية من هذه الضرائب والرسوم بنسبة المواد المحلية الداخلة فى تصنيع هذه البضائع.

مادة ۲۳ - لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة ببور سعيد لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير.

مادة ۲٤ - تبين اللائحة التنفيذية النظام الخاص بادخال البضائع فى المنطقة الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة ووضع النظام الخاص برقابة المنطقة وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة. ولرئيس الهيئة أو من ينيبه بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أن يأمر بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو باجراء التحقيقات كلما بدا له ذلك.

مادة ۲۵ - استثناء من أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ باصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك الهيئة العامة للمنطقة الحرة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة “الصب” وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة ۲٦ - يلتزم المرخص له باجراء العمليات المنصوص عليها فى المادة ۲۰ من هذا القانون بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات الخاصة ضد جميع الحوادث لدى شركات التأمين الوطنية كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى تحددها الهيئة من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه ما لم ترغب الهيئة فى شرائها منه.

مادة ۲۷ - للهيئة العامة للمنطقة الحرة ببور سعيد أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من العاملين لأعمال الرقابة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة.

مادة ۲۸ - لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المنطقة الحرة ببور سعيد.

مادة ۲۹ - لا يجوز دخول المناطق الحرة ببور سعيد أو السكن فيها إلا بترخيص خاص من رئيس الهيئة أو من ينيبه فى ذلك وتبين اللائحة التنفيذية شروط منح هذا الترخيص وأحوال منعه.

مادة ۳۰ - تخضع البضائع التى تودع فى المنطقة الحرة لرسوم الإشغال للمناطق المودعة فيها والتى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ۳۱ - يحظر إخراج وإدخال النقد المصرى من وإلى المنطقة الحرة ببور سعيد إلا بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ۳۲ - يجوز للهيئة عدم التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹٦۲ فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى.

مادة ۳۳ - تسرى على المنطقة الحرة ببور سعيد أحكام جميع القوانين المنظمة لإجراءات الحجر الصحى والرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى والزراعى ولحماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق الأحكام المذكورة فى المنطقة.

مادة ۳٤ - تسرى على المنطقة الحرة ببور سعيد جميع القوانين والقرارات الخاصة بحظر التعامل مع اسرائيل.

مادة ۳۵ - تعرض جميع المنازعات التى تنشأ بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة أو بينها وبين الهيئة العامة للمنطقة الحرة أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمنطقة على هيئة التحكيم للفصل فيها بحكم نهائى ونافذ وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه. كما يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر أيضا المنازعات التى تقع بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة وبين الأشخاص الطبيعيين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم قبل أو بعد وقوعه.

مادة ۳٦ - يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة ببور سعيد قرارا بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها فى المادة السابقة من أحد مستشارى مجلس الدولة يرشحه رئيس مجلس الدولة أو أحد مستشارى محكمة الاستئناف يرشحه وزير العدل وتكون له الرياسة وعضوية اثنين من المحكمين يختارهما طرفا النزاع.

مادة ۳۷ - تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة ۳۸ - تبين اللائحة التنفيذية الرسوم والإجراءات والقواعد التنظيمية للتحكيم.

 

الباب الثالث فى المعاملة الضريبية

 

مادة ۳۹ - تعفى المنشآت التجارية والصناعية التى تقام بالمنطقة الحرة ببور سعيد من أحكام قوانين الضرائب المقررة او التى تقرر مستقبلا فى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة ٤۰ - تخضع المنطقة الحرة ببور سعيد لتعريفة الرسوم التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتظل أحكام القرار سارية إلى أن تعدل أو تلغى بقانون.

مادة ٤۱ - تعفى من الضريبة العامة على الإيراد مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما فى حكمها التى تدفعها المنشآت التجاريه الصناعية المقامة بالمنطقة الحرة ببور سعيد للعاملين بها من الأجانب، كما فى أموال الأجانب المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسوم الأيلولة.

 

الباب الرابع فى رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة فى المنطقة الحرة ببور سعيد

 

مادة ٤۲ - لا تسرى على رؤوس الأموال الأجنبية المرخص لها بالعمل فى المنطقة الحرة ببور سعيد أحكام قوانين التأميم وشركات المساهمة والقوانين المتعلقة بها النافذة فى الجمهورية العربية المتحدة. مادة ٤۳ - لا تسرى أحكام القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹٤۷ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد على العمليات التى تتم فى المنطقة الحرة ببور سعيد. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التى تحكم المعاملات التى يكون أحد أطرافها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو من الأجانب الحاصلين على صفة المقيم وفقا لأحكام القانون المشار إليه.

 

الباب الخامس فى العمل فى المنطقة الحرة ببور سعيد

 

مادة ٤٤ - يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل فى أى من المنشآت المقامة داخل المنطقة الحرة ببور سعيد دون الحصول على إذن بذلك وفق أحكام القانون رقم ۱۷۳ لسنة ۱۹۵۸ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية من السلطات المختصة.

مادة ٤۵ - الإذن المشار إليه فى المادة السابقة لا يغنى عن وجوب الحصول على الترخيص فى العمل بالمنطقة المشار إليه فى المادة ٤٦

مادة ٤٦ - يجوز مزاولة أى عمل فى المنطقة الحرة ببور سعيد بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة تبين شروطه وأوضاعه والرسم المقرر فى شأنه اللائحة التنفيذية.

مادة ٤۷ - يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة محررا باللغة العربية لكل من الطرفين نسخة، وتودع النسخة الثالثة بالهيئة العامة للمنطقة الحرة على أن يبين فيه على الأخص نوع العمل ومدته والأجر المتفق عليه. ويجوز أن يتضمن العقد ترجمة لنصوصه بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية. كما يجب على صاحب العمل أن يودع بالهيئة العامة للمنطقة نسخة من عقود العمل التى يبرمها مع العاملين الأجانب مترجمة باحدى هاتين اللغتين وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه العمل.

مادة ٤۸ - يجوز للعاملين الأجانب المستقدمين من الخارج للعمل فى إحدى منشآت المنطقة الحرة تحويل ما لا يجاوز ۵۰% من أجورهم أو مرتباتهم ومكافآتهم التى يحصلون عليها إلى الخارج بذات العملة التى يتقاضون بها هذه الأجور والمرتبات والمكافآت.

مادة ٤۹ - على المنشآت العامة بالمنطقة الحرة ببور سعيد أن تتخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العاملين بها أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن توفر لهم خدمات وقائية من مخاطر العمل وأضراره وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء والإسعافات الطبية.

مادة ۵۰ - تهيئ هذه المنشآت الفرص المناسبة لتدريب العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ليصبحوا عمالا مهرة كلما كان ذلك ممكنا.

مادة ۵۱ - تضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لما يأتى: (۱) مدد الأجازات بأنواعها المختلفة والأجور التى تمنح عنها. (۲) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على ثمانى ساعات يوميا أو ٤۸ ساعة فى الأسبوع. (۳) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها. (٤) الخدمات الاجتماعية والطبية التى تؤديها المنشآت للعاملين بها. (۵) نسبة العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة فى المنشآت المرخص لها بالعمل فى المنطقة الحرة. (٦) تحديد الحد الأدنى للأجور. (۷) الأسس العامة لتأديب العاملين وفصلهم وتعويضهم. ويجوز للائحة التنفيذية تفويض مجلس إدارة الهيئة فى بعض الاختصاصات المشار إليها فى هذه المادة وفى المواد ۲٤، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۸، ٤۳، ٤٦

مادة ۵۲ - تسرى أحكام القانون رقم ٦۳ لسنة ۱۹٦٤ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة كما تسرى أحكام الباب الرابع من هذا القانون الخاص بتأمين إصابات العمل على العاملين الأجانب المستقدمين من الخارج.

 

الباب السادس فى العقوبات

 

مادة ۵۳ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

مادة ۵٤ - يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرين جنيها كل من يخالف أحكام المادة ۲۸ فضلا عن حق الهيئة فى مضاعفة الضرائب والرسوم المستحقة.

مادة ۵۵ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين ۲۹، ۳۱ فضلا عن حق الهيئة فى المصادرة وحرمان المخالف من دخول المنطقة الحرة لمدة خمس سنوات.

مادة ۵٦ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه كل من خالف حكم المادة ٤۳، وكذلك كل من قام بالعمل داخل المنطقة الحرة بالمخالفة لأحكام المادة ٤٤ فضلا عن حظر دخوله المنطقة الحرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة ۵۷ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائه جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل أجنبى يخالف أحكام المادة ٤٦ من هذا القانون أو خالف أى شرط من شروط الترخيص فى العمل.

مادة ۵۸ - فيما عدا العقوبات المنصوص عليها فى هذا الباب يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية أو التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة ببور سعيد بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

مادة ۵۹ - تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنيهات على كل من يعرقل مهام العاملين بالهيئة المشار إليها فى المادة ۱۵ من هذا القانون.

مادة ٦۰ - مع عدم الإخلال بالجرائم التى لا ترفع عنها الدعوى العمومية إلا بإذن أو طلب والمنصوص عليها فى قوانين خاصة، لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه فى ذلك.

مادة ٦۱ - يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه أن يجرى التصالح على الغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون أثناء نظر الدعوى.

مادة ٦۲ - تؤول إلى هيئة المنطقة الحرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التى يدفعها المخالف بطريق التصالح.

 

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٦٦

للمنطقة الحرة مزاياها غير المنكورة ولا سيما إذا كان موقعها الجغرافى مما يساعد على نجاح قيامها.. ولذلك رئى لأن تنشأ منطقة حرة فى الجمهورية العربية المتحدة وقد وقع الاختيار على مدينة بور سعيد لأنها تقع على فتحة باب شريان هام من شرايين المواصلات البحرية العالمية بالإضافة إلى أنها ملتقى لثلاث قارات فضلا عن أن اسم بور سعيد أصبح يقترن فى العالم أجمع بدواعى الفخر والثقة.
والمنطقة الحرة تخرج، بطبيعتها، عن (الكردون) والنطاق الذى تطبق فيه القوانين العادية فى البلاد حتى تنقشع عنها قيود التبادل التجارى فتنشأ فيها سوق حرة تجذب إليها رؤوس الأموال من كثير من الدول.
وليس معنى خروج المنطقة الحرة من دائرة تطبيق القوانين العادية خروجها من نطاق سيادة الدولة فلا شك فى أن مرافق العدل والأمن والدفاع ستظل المنطقة فضلا عما تفرضه الدولة فيها من قواعد تنظم كافة شئون المنطقة فضلا عما تكفله من حماية مرغوبة لرؤوس الأموال والمنشآت وحقوق المتعاملين فيها... وقد أوضح المشروع هذه الحقيقة حينما ذكر فى المادة الأولى من قانون الإصدار عدم الإخلال بحكم التشريعات السارية فى الجمهورية المتعلقة بالعدل والأمن والآداب والصحة العامة ومنع التهريب والغش.. وبسريان أحكام القوانين المنظمة لإجراءات الحجر الصحى ولحماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية من الخارج كما نص فى المادة ۳٤ على سريان جميع القوانين والقرارات الخاصة بحظر التعامل مع إسرائيل كما أفرد فى الباب السادس العقوبات التى توقع عند مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس الإدارة فى حدود اختصاصاتها... كما أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة المهيمن على شئونها من مواطنى الجمهورية وكل ذلك ينطوى على إبراز مظاهر سيادة الدولة.
ويتناول مشروع القانون قانون الإصدار من ثلاث مواد وجاء القانون فى ستة أبواب... وقد تضمن قانون الإصدار فى مادته النص على أن لرئيس الجمهورية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى تتسم القواعد المطبقة بالمرونة فضلا عن الاستقرار اللازم وبذلك تكتسب السوق أوضاعها وتكسب لنفسها السمعة الطيبة فتجذب على مرور الأيام المزيد من رءوس الأموال الأجنبية.
ويتضمن الباب الأول من القانون الأحكام الخاصة بإنشاء الهيئة العامة ونص على أن تتبع الهيئة رئيس الوزراء وعلى أن يصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتعيين مديرها العام ونوابه قرار جمهورى.
ونص على أن غرض الهيئة إدارة المنطقة والإشراف على كافة العمليات والمشروعات التى تقام داخلها ولها فى سبيل ذلك كافة السلطات اللازمة لتحقيق هذا الغرض دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية وقوانين المؤسسات والهيئات العامة.
وتنص المادة الرابعة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها كما بينت اختصاصات مجلس الإدارة والقرارات التى يصدرها. ونص فى المادة الخامسة أن الأصل فى القرارات المشار اليها نفاذها من تاريخ صدورها واستثناء من ذلك رئى بالنسبة لبعض القرارات (الخمسة الأولى) أن تكون نافذة إذا لم يصدر بها قرار من رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ ابلاغها له.. أما بالنسبة للبت فى العروض التى ترد باستثمارات رءوس الأموال الأجنبية فى المنطقة وكذلك بالنسبة للمشروعات التى يقترح إنشاؤها فى المنطقة فإنها لا تكون نافذة إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
وبينت المادة التاسعة أن موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة وإيراداتها الناتجة عن نشاطها والقروض المحلية أو الخارجية التى يوافق رئيس الوزراء عليها.. كما قضت المادة ٦۲ على أن تئول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التى يدفعها المخالف بطريق التصالح.
ويقضى المشروع باعتبار أموال الهيئة أموالا خاصة.. أما فيما يتعلق بميزانية الهيئة فقد نص على أنها مستقلة وتتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۵۸ فى شأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة والنص على خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.. كما رئى النص على تخصيص ۲۰% على الأقل من صافى إيرادات الهيئة لاستخدامها فى مشروعات تطوير المنطقة الحرة.. وتضمن المشروع أن تبدأ السنة المالية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه.. ويكون اعتماد الميزانية والحساب الختامى بقرار من رئيس الجمهورية.
وتقضى المادة ۱٤ بأن يكون للهيئة فى سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك كما نصت المادة ۱۵ على أن يعتبر عاملوا الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب مجلس الإدارة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم كما نص على أن يكون للهيئة حق استيفاء الرسوم وثمن الخدمات المستحقة بطريق الحجز الإدارى.
وتضمن الباب الثانى نظام المنطقة الحرة وأجازت المادة ۱۷ للهيئة إنشاء مناطق حرة فى بور سعيد إلى أن يتم فى الوقت المناسب تحويل بور سعيد إلى مدينة تجارية وصناعية حرة.
ونص على أن يكون شغل المناطق الحرة بترخيص من رئيس الهيئة يعتمده مجلس الإدارة وأن هذا الترخيص شخصى بمعنى عدم جواز التنازل عنه كليا أو جزئيا.
ويجوز أن يتناول الترخيص:
۱ - تخزين البضائع العابرة والبضائع الوطنية خالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى الجمهورية فى شأن البضائع الممنوع تداولها.
۲ - عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق.
۳ - أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد.
٤ - امتهان أية مهنة يحتاج إليها النشاط أو راحة العاملين داخل المنطقة.
وتضمنت النصوص بعض المبادئ الهامة خروجا عن الأوضاع الجمركية المألوفة وهى ما تقتضيه طبيعة النشاط داخل المنطقة الحرة ومن ذلك:
۱ - عدم خضوع البضائع الأجنبية التى تستورد للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فيما عدا ما هو منصوص عليه فى قانون المنطقة الحرة.
۲ - عدم خضوع البضائع الأجنبية المشار إليها لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها.
۳ - لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير.
كما تناول المشروع ما يأتى:
۱ - التزام تحصيل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة وذلك بعد استيفائها كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.
۲ - أن تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج.
۳ - خضوع البضائع التى تودع فى المنطقة الحرة لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها.
٤ - حظر إدخال النقد المصرى من وإلى المنطقة الحرة إلا بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
۵ - عدم جواز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المنطقة الحرة ببور سعيد.
٦ - عدم جواز دخول المناطق الحرة أو السكنى فيها إلا بترخيص خاص.
وغنى عن البيان أن طبيعة النشاط داخل المنطقة الحرة يستلزم كل ما سبق ذكره.
وقد نص على أن تسوى عن طريق التحكيم من لجان ثلاثية برئاسة أحد المستشارين كما نص فى المادة ۳۸ على أن تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التنظيمية للتحكيم.
وتضمن الباب الثالث من المشروع المعاملة الضريبية ونص على إعفاء المنشآت التجارية والصناعية التى تقام بالمنطقة الحرة من أحكام القوانين والضرائب المقررة أو التى تقرر مستقبلا كما نص على أن يعفى من ضريبة الإيراد مبالغ كسب العمل من الأجور والمرتبات التى تدفعها المنشآت التجارية والصناعية المقامة داخل المنطقة الحرة للعاملين بها من الأجانب غير المقيمين.
وتناول الباب الرابع رءوس الأموال الأجنبية المستثمرة فى المنطقة وقد حرص المشروع على النص على عدم سريان أحكام قوانين التأميم وشركات المساهمة والقوانين المتعلقة بها على رءوس الأموال الأجنبية المرخص لها بالعمل فى المنطقة كما لا تسرى قوانين الرقابة على النقد السارية فى الجمهورية على المنطقة على أن تنظم اللائحة التنفيذية القواعد التى تحكم المعاملات التى يكون أحد أطرافها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو من الأجانب الحاصلين على صفة المقيم وفقا لأحكام القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹٤۷ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد.
وتناول الباب الخامس العمل فى المنطقة الحرة وبين وجوب حصول المواطن على إذن بالعمل وفق أحكام القانون رقم ۱۷۳ لسنة ۱۹۵۸ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية وأن هذا الإذن لا يغنى عن وجوب حصوله على الترخيص اللازم لمزاولة العمل فى المنطقة.
ونصت المادة ٤۷ على أن عقد العمل المبرم مع العاملين من المواطنين يحرر من ثلاث نسخ بالعربية تودع إحداها بالهيئة العامة للمنطقة.
وأجيز للعاملين بالهيئة من الأجانب غير المقيمين تحويل ما لا يجاوز ۵۰% من الأجر أو المرتب إلى الخارج بذات العملة التى يحصلون بها على هذا الأجر أو المرتب.
وبينت المادة ۵۱ القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية وأجيز تفويض مجلس إدارة الهيئة فى بعض الاختصاصات التى رئى أن تتضمنها اللائحة.
وتناول الباب السادس العقوبات على مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الإدارة الداخلة فى اختصاصه ونص على أنه مع عدم الإخلال بالأحوال التى لا ترفع عنها الدعوى العمومية بالنسبة إلى بعض الجرائم المنصوص عليها فى قوانين خاصة إلا بإذن أو طلب. لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأجيز التصالح على الغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون أثناء نظر الدعوى.
ويتشرف رئيس الوزراء بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بإحالته إلى مجلس الأمة.

رئيس الوزراء